آخر الأخبار
  الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   “الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - (أسماء)   غرامة من (5 إلى 15) دينارًا للمدخن في حرم الجامعات الأردنية - تفاصيل   كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تحتفل بتخريج المشاركين والمشاركات في مشروع "القبس (2)" في العقبة   خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بعمان   وزير الدولة لتطوير القطاع العام:"الحكومة لن تستغني عن أي موظف"   عمان الأهلية تنظم فعالية توعوية " كونوا بخير" ضد السرطان   قرار خفض الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ   تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب   تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا

علاوة غلاء معيشة لموظفي البلديات : 135 دينارا للفئتين الأولى والثانية و110 للثالثة

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على النظام المعدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2012.

 

ونص النظام على إلغاء المادة (6) من النظام الاصلي وذلك بفصل تحديد الدرجات والرواتب الأساسية لموظفي الفئتين الأولى والثانية عن الفئة الثالثة، والاستعاضة عنها بالنص التالي:.

 

أ- تحدد الدرجات والرواتب الأساسية لموظفي الفئتين الأولى والثانية والزيادة السنوية لكل منها وفقا لسلم الرواتب التالي: (انظر أدناه).

 

ب- تحدد الدرجات والرواتب الأساسية لموظفي الفئة الثالثة والزيادة السنوية لكل منها وفقا لسلم الرواتب التالي: (انظر أدناه).

 

وكان نص المادة (6) في القانون الأصلي ينص على أن تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة على النحو المحدد في نظام الخدمة المدنية النافذ.

 

وتضمن التعديل إلغاء نص المادة (10) من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:.

 

أ-1- يستحق الموظف من الفئتين الأولى والثانية علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (135) دينارا.

 

2-يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (110) دنانير.

 

ب-1- يستحق الموظف من الفئتين الأولى والثانية علاوة تحسين مستوى معيشة وفقا للسلم التالي: (انظر أدناه).

 

ب-2 يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة تحسين مستوى معيشة وفقا للسلم التالي: (انظر أدناه).

 

وكان نص المادة (10) في النص الأصلي ينص على أنه يستحق الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة علاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام الخدمة المدنية النافذ.