آخر الأخبار
  تسليم دراسات مشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم   تحويلات مرورية على طريق البحر الميت   %22.8 نسبة إنجاز أولويات رؤية التحديث الاقتصادي لنهاية أيلول   الأردن .. بدء مشروع تصريف مياه الينابيع والأمطار وإعادة تأهيل الطريق بمنطقة العدسية   أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم   دائرة قاضي القضاة: أرقام الطلاق في الأردن “مستقرة   القضاة : 74% من حالات الطلاق خلال العام الماضي كانت بالتراضي   بعد استهداف قوات اليونيفيل في لبنان .. الخارجية الأردنية تصدر بياناً   عطية رئيساً لكتلة إرادة والوطني الإسلامي و إرادة تتموضع في المكتب الدائم و اللجان النيابية   إعلان هام صادر عن "الملكية الأردنية" .. تعديلات مؤقتة على رحلاتها من وإلى مطار الملك حسين   هيئة تنشيط السياحة تحقق إنجازًا دوليًا بفوزها بجائزة "أفضل حملة إلكترونية" عن حملة "مملكة الزمن"   تفاصيل حالة الطقس الجمعة .. وتحذيرات هامة   ​​​​​​​الملك يتصدر قائمة "أكثر المسلمين تأثيراً في العالم"   الحكومة الاردنية تعلق على فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب   الفريق المتقاعد قاصد محمود يكشف عما يخطط له "جيش الاحتلال" بعد لبنان وضم شمال غزة   الأردن يشارك في معرض سوق السفر العالمي   منح دراسية للطلبة الأردنيين مقدمة من سويسرا   حلف الناتو: افتتاح مكتب بالأردن لا علاقة له بتوترات الشرق الأوسط   الدويري نقيباً للمقاولين   الوزير شحادة: من لديه مخالفات جمركية يستطيع دفع الأصل

صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة على 3 سنوات وبواقع 20 دينارا سنويا كحد أدنى

{clean_title}
وكاله جراءة نيوز - عمان - فيما يلي النسخة النهائية من التعليمات المعدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين والورثة التي احيلت الى مجلس الوزراء من ديوان التشريع والرأي.
 
وتسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 2012)، وتقرأ مع تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 2987 الصادرة بتاريخ 1981/2/16 المشار اليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية وما طرأ عليها من تعديلات كتعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ 2012/1/1.
 
وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي قال في تصريحات صحافية سابقة “ان التعليمات المعدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين والورثة التي احالها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي الى ديوان التشريع والرأي ستصرف حال اقرارها بأثر رجعي اعتبارا من 2012/1/1”.
 
ويأتي موضوع تحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين والورثة والتعليمات المعدلة لهذه العلاوة والتي وضعت في ظل التوجيهات الملكية السامية لتحسين أوضاع الموظفين،علما بأن المجالي ذكر ان تكلفة هذه التعديلات ستبلغ نحو 105 ملايين دينار ستصرف على مدار 3 سنوات.
 
ومن المقرر بموجب تلك التعليمات أن تصرف الزيادة المقررة على ثلاث سنوات بحيث تكون ثلث قيمة الزيادة وبحد أدنى مقداره 20 دينارا اعتبارا من تاريخ 2012/1/1، والسنة الثانية يستحق الثلث الثاني من الزيادة وبحد أدنى مقداره 20 دينارا اعتبارا من 2013/1/1، واذا كانت قيمة الثلث الثاني أقل من 20 دينارا تصرف بالكامل، والسنة الثالثة يصرف فيها الرصيد المتبقي من قيمة الزيادة بتاريخ 2014/1/1.
 
كما تذكر التعليمات بأنه يحدد مجموع راتب التقاعد والعلاوة الشخصية للمتقاعد الاصلي الذي أحيل على التقاعد قبل 2011/12/13، والذي سبق وأن أعيد للخدمة على أساس المجموع الأعلى للوظيفة أو الرتبة أو الدرجة التي أحيل بها بغض النظر عن خدمته.
 
كما قالت التعليمات الجديدة إن الحالات التي لم تعالجها هذه التعليمات المعدلة يتم النظر فيها من قبل وزير المالية من خلال لجنة مختصة لهذه الغاية.
وتطالب التعليمات بضرورة مراعاة المادة 19 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى رقم 26 لسنة 1977،وتعديلاته، وتنص المادة المادة (19) “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-
 
أ- يجوز الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه أي شخص من المؤسسة وراتبه التقاعدي.
 
ب- يجوز للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد اجمالي راتبه التقاعدي على (300) دينار ان يجمع مع راتبه التقاعدي أي راتب آخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد احالته على التقاعد”.
 
كما تنص المادة 22 من قانون التقاعد المدني على في الفصل السابع فيما يتعلق بإعادة الاستخدام على أنه “أ- اذا اعيد وزير متقاعد او موظف الى الخدمة التابعة للتقاعد يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له. وتضاف الى خدماته المقبولة للتقاعد جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ احالة الموظف على التقاعد وتاريخ اعادته الى الخدمة على ان لا تزيد مدة الفاصلة على اربع سنوات في كل مرة ولغاية اكمال عشرين سنة للوزير وخمس وعشرين سنة للموظف بشرط ان لا يؤثر ذلك على الفواصل المقبولة قبل نفاذ هذا القانون ولا تحسب اية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1/ 3/ 1981.
 
ب- على الرغم مما ورد في أي قانون او نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص (مدنيا كان ام عسكريا) عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة او في أي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية او بلدية او دائرة أوقاف او اية هيئة رسمية اخرى تابعة لها. وتشمل كلمة (موظف) لأغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب مقطوع او لقاء عائدات او بالأجرة اليومية. ولا يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلسي النواب والاعيان وافراد الجيش الشعبى الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.
 
ج- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة:-
 
1 - يجوز للمتقاعد المدني الجمع بين الراتبين اذا كان مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يتقاضاها لا يزيد على اربعين دينارا على أن يصرف له راتب الاعتلال الذي خصص له كاملا.
2 - للمتقاعد العسكري ان يتقاضى مبلغا لا يتجاوز اربعين دينارا من مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يستحقها وذلك بالاضافة الى الراتب الذي يتقاضاه من اي وظيفة مدنية انتقل اليها او عين فيها على أن يصرف له راتب الاعتلال الذي خصص له كاملا.
 
د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يعين رئيسا لبلدية أو رئيسا للجنة بلدية أو رئيسا لمجلس قروي أن يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة، وفيما يلي نص التعليمات المعدلة لعلاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 2012”:
 المادة (1):- تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 2012) وتقرأ مع تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (2987) الصادرة بتاريخ 16/2/1981 المشار اليها فيما يلي بالتعليمات الاصلية وما طرأ عليها من تعديلات كتعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ 1/1/.2012
المادة (2):- يلغى نص الفقرة (د/ه/و) من البند ثانياً من المادة (4) من التعليمات الاصلية
 
- يلغى نص الفقرة (ثاني عشر) من البند من المادة (4) من التعليمات الاصلية دون الاجحاف بالعلاوة المستحقة للمتقاعدين الذين خصص لهم رتب اعتلال فقط.
- يعاد ترتيب البنود من ثانياً من المادة (رابعاً) من التعليمات الاصلية.
- يعاد ترتيب البنود من المادة (4) من التعليمات الاصلية بالتسلسل باضافة البند () التالية بها بالنص التالي:-
اولاً: يصرف للمتقاعد الاصلي العسكري علاوة شخصية يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي والعلاوات المقررة بالتعليمات الاصلية وفقاً لما يلي:-
 
1 - المتقاعد العسكري من رتبة مشير ولغاية جندي ثاني والمحالين قبل تاريخ 1/6/2010:-
يصرف علاوة يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي الذي يتقاضاه معادلاً للمبلغ الذي تم احتسابه كراتب اساسي تقاعدي وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به بتاريخ 1/6/2010 وعلى اساس راتب السنة الفعلية في الرتبة حسب الخدمة الفعلية ومع مراعاة المتقاعدين الذين تم تسوية حقوقهم التقاعدية على اساس راتب الرتبة التي تلي رتبهم.
 
2 - المتقاعد العسكري من رؤساء الدوائر العسكرية والحاليين قبل 14/5/2008 يصرف علاوة يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي الذي يتقاضاه معادلا للمبلغ الذي تم احتسابه راتب اساسي تقاعدي وفقاً لاحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به بتاريخ 14/5/2008 وعلى اساس راتب الوظيفة وحسب الخدمة الفعلية.
 
ب- يصرف لورثة الشهيد ولورثة المتقاعد العسكري من المتقاعدين بالبنود (1+2) اعلاه علاوة شخصية يكون مجموعها مع الراتب التقاعدي المورث والعلاوات المقررة بالتعليمات الاصلية وفقاً لما يلي:
 
1 - 75 % من قيمة العلاوة المحتسبة والتي يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي الذي يتقاضاه مورثهم معادلاً للمبلغ الذي تم احتسابه كراتب اساسي تقاعدي وفقاً لاحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وحسب تاريخ العمل بتلك الانظمة وعلى اساس راتب السنة الفعلية في الرتبة وحسب الخدمة الفعلية للمورث تضاف على مجموع رواتب الورثة بالملف الواحد وتوزع بالتساوي.
 
2 - يصرف لورثة المتقاعد العسكري الذي توفي على رأس عمله علاوة تعادل الفرق بين الراتب الذي تم تخصيصه لهم والراتب المحتسب وفقاً لأنظمة كوادر ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة العسكرية وحسب تاريخ العمل بتلك الأنظمة تضاف على مجموع رواتب الورثة بالملف الواحد وتوزع بالتساوي.
 
ج. يراعى عند تطبيق هذه العلاوة فرق العلاوة الاضافية التي يتقاضاها المتقاعد الاصلي.
 
د. يصرف للمتقاعد الاصلي والفرعي العسكري العلاوة المبينة بالبندين (أ، ب) وبحد ادني (20) دينارا شهرياً في حال عدم استحقاقه للزيادة او كانت اقل من ذلك.
ه. يصرف للمتقاعد العسكري والذي يتقاضى راتب اعتلال فقط والمحالين قب 1/6/2010 علاوة شخصية مقدارها (20) دينارا.
 
ثانياً:
 
أ. يصرف للمتقاعد الاصلي المدني علاوة شخصية يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي والعلاوات المقررة بالتعليمات الاصلية وفقاً لما يلي:
1 - المتقاعدون الخاضعون لأحكام نظام الخدمة المدنية.
تصرف علاوة يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي الذي يتقاضاه معادلا للمبلغ الذي تم احتسابه كراتب اساسي تقاعدي وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني المعمول به وحسب سلم الرواتب لنظام الخدمة المدنية المعمول به حتى 31/12/2011 وعلى اساس راتب السنة الفعلية في الدرجة وحسب الخدمة الفعلية.
 
2 - المتقاعدون الخاضعون لأحكام نظام السلك الدبلوماسي.
 
يصرف علاوة يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي الذي يتقاضاه معادلاً للمبلغ الذي تم احتسابه كراتب اساسي تقاعدي وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني المعمول به بتاريخ 31/7/2008 وعلى اساس راتب السنة الفعلية في الدرجة وحسب الخدمة الفعلية.
 
3 - المتقاعدون السابقون من وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى.
 
تصرف علاوة يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي الذي يتقاضاه معادلاً للمبلغ الذي تم احتسابه كراتب اساسي تقاعدي وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني المعمول به بتاريخ 31/7/2008 وعلى اساس راتب السنة الفعلية في الدرجة وحسب الخدمة الفعلية.
 
ب- يصرف لورثة المتقاعدين المدنيين والخاضعين لأحكام الأنظمة والمبينة بالبنود (1، 2، 3) علاوة شخصية يكون مجموعها مع الراتب المورث والعلاوات المقررة بالتعليمات الاصلية وفقاً لما يلي:-
 
1 - 75 % من قيمة العلاوة المحتسبة والتي يكون مجموعها مع الراتب الاساسي التقاعدي الذي تقاضاه مورثهم معادلاً للمبلغ الذي تم احتسابه كراتب اساسي تقاعدي وفقاً لاحكام قانون التقاعد المدني المعمول به وحسب تاريخ العمل بتلك الانظمة وعلى اساس راتب السنة الفعلية في الدرجة للمتقاعدين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام السلك الدبلوماسي ونظام العاملين في وزارة الداخلية وحسب الخدمة الفعلية للمورث نضاف على مجموع رواتب الورثة بالملف الواحد وتوزع بالتساوي.
 
2 - يصرف لورثة المتقاعد المدني الذي توفي على رأس عمله علاوة تعادل الفرق بين الراتب الذي تم تخصيصه لهم والراتب المحتسب وفقاً لتاريخ العمل بتلك الأنظمة تضاف على مجموع رواتب الورثة بالملف الواحد وتوزع بالتساوي.
 
ج- يراعى عند تطبيق هذه العلاوة فرق العلاوة الاضافية التي يتقاضاها المتقاعد الاصلي.
 
د. يصرف للمتقاعد الاصلي والفرعي المدني العلاوة المبينة بالبندين (أ، ب) وبحد ادنى (20) دينارا شخصية في حال عدم استحقاقه للزيادة او كانت اقل من ذلك.
ثالثاً:مع مراعاة احكام المادة (19) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى رقم (26) لسنة 1977 وتعديلاته والمادة (22) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 والمادة (22) من قانون الجامعات الرسمية رقم (20) لسنة 2009 تصرف هذه الزيادة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة والاجهزة الحكومية حال انتهاء خدماتهم.
 
رابعاً: تصرف هذه الزيادة للمتقاعدات الفرعيات العاملات في الاجهزة الحكومية والمؤسسات الرسمية حال انتهاء خدماتهن.
خامساً: تستحق الزيادة المقررة على ثلاث سنوات وتصرف على النحو التالي:-
 
السنة الاولى: ثلث قيمة الزيادة وبحد ادنى مقداره (20) دينارا اعتباراً من تاريخ 1/1/2012.
 
السنة الثانية: يستحق الثلث الثاني من الزيادة وبحد ادنى مقداره (20) دينارا اعتباراً من 1/1/2013 واذا كانت قيمة الثلث الثاني اقل من (20) دينارا تصرف بالكامل.
 
السنة الثالثة: يصرف الرصيد المتبقي من قيمة الزيادة بتاريخ 1/1/2014
سادساً: يحدد مجموع راتب التقاعد والعلاوة الشخصية للمتقاعد الاصلي الذي احيل على التقاعد قبل 31/12/2011 والذي سبق وإن اعيد للخدمة على اساس المجموع الاعلى للوظيفة او الرتبة التي احيل بها بغض النظر عن خدمته.
سابقاً: الحالات التي لم تعالجها هذه التعليمات المعدلة يتم النظر فيها من قبل وزير المالية نم خلال لجنة متخصصة لهذه الغاية.