آخر الأخبار
  تطوير العقبة: اتفاقية الميناء ليست بيعاً… والملكية كاملة للدولة   المومني : عطلة الثلاثة أيام فكرة مطروحة وتخضع حاليا لدراسات شاملة   إدارة السير تضبط دراجات نارية متهورة لا تحمل لوحات أرقام   المباشرة بتنفيذ المبادرة الملكية بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته   نائب : 10–15 دقيقة فقط للحصول على الإعفاء الطبي دون وساطة   التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية برسائل نصية اليوم   النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج   أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   منذر الصوراني يكشف تفاصيل دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك   "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية   أخر التفاصيل حول زيادة رواتب القطاع العام   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا   الصبيحي: جميع المنشآت السياحية التابعة لاستثمار الضمان عادت للعمل   استجابة لرؤية ولي العهد .. الثقافة تطلق مشروع توثيق السردية الأردنية   الاردن 513 مليون دينار حجم التداول العقاري الشهر الماضي   الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية   عطية يقترح تنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16 عامًا

وضع نظام لحماية المبلغين والشهود بقضايا الفساد

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 وضعت الحكومة نظاما جديدا لحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد للعام 2013 على ان يبدأ العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وينص مشروع النظام بتوفير مرجعية قانونية ومؤسسية تضمن تشجيع الاشخاص على القيام بالإبلاغ عن افعال فساد وتوفير وسائل واجراءات عملية تساعد في الكشف والابلاغ عن افعال الفساد اضافة الى توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية، للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء واقاربهم ووثيقي الصلة بهم او لكل شخص يساهم بتقديم معلومات حول واقعة فساد وفق احكام هذا النظام، من أي اعتداء او تهديد، أو إيذاء مادي أو معنوي متى دلت القرائن على تعرضهم لذلك.
 وتنص المادة (5) من مشروع النظام الجديد على تلقي طلبات الحماية المقدمة من الاشخاص المشمولين بها وفقا لأحكام هذا النظام وتلقي طلبات الراغبين في عدم كشف هوياتهم من المبلغين والمخبرين ورفعها للرئيس للبت بها واخفاء كافة بيانات طلبات الحماية الشكلية والموضوعية التي قد تؤدي إلى كشف هوية المبلغ أو الشاهد أو المخبر أو الخبير، واستبدالها برموز خاصة ودراسة طلبات الحماية واجراء تقييم للتهديد والمخاطر ذات الصلة واعادة تقييم طلبات منح الحماية للأشخاص الذين صدر قرار حمايتهم دورياً وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل وإجراءات الحماية. 
وبموجب المادة (6) تقوم هيئة مكافحة الفساد بتوفير الحماية الامنية اللازمة للأشخاص المشمولين بطلب الحماية بالتعاون مع مديرية الامن العام والجهات ذات العلاقة وابلاغ الرئيس والنيابة العامة فورا في حال وقوع أي اعتداء أو تهديد يتعرض له أي من المشمولين بالحماية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان امنهم وسلامتهم من أي اعتداء او تهديد محتمل، ومتابعة شؤون الأشخاص المشمولين بالحماية لضمان سلامتهم وحمايتهم من أي تمييز أو إساءة في المعاملة وتأمين حضور جلسات المحاكمة والتحقيقات للأشخاص المشمولين بالحماية بالتعاون مع مديرية الامن العام، حيث إن أي أعمال أخرى تساعد على تحقيق الأهداف من إنشاء هذه الوحدة. 
وتشير المادة (7) من مشروع النظام الى أن طلب الحماية يقدم الى الرئيس الذي بدوره يحيل الطلب الى الوحدة لدراسته واتخاذ التوصية بشأنه، على ان يعامل الطلب بسرية تامة.
وتضيف المادة (8) من مشروع النظام، انه يتم البت بطلب وخطة الحماية المقترحة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى تقييم وتوصية الوحدة بذلك.
وتبين المادة (9) أن تقوم الوحدة برفع طلب الحماية معززا بالوثائق التالية؛ وثائق طلب الحماية التي يقررها المجلس بموجب التعليمات الخاصة بذلك والمعلومات والأدلة التي تحدد مدى جدية الطلب وارتباطه بإثبات ارتكاب فعل الفساد والتوصية بقبول الطلب أو رفضة مع بيان الاسباب وخطة الحماية المقترحة والتكاليف اللازمة لتنفيذها.
المادة (10) تبين أن البدء بإجراءات الحماية والخطة المقترحة يتم فور صدور قرار المجلس بالموافقة عليهما، او من التاريخ الذي يقرره المجلس.
وتوضح المادة (11) من مشروع النظام أن تقيد طلبات الحماية في محاضر يوقع عليها كاتب المحضر وصاحب الطلب، ويكون لهذه المحاضر طابع السرية فلا تكشف لأحد غير الرئيس أو القاضي المختص، ودون أي أضرار تلحق بطالب الحماية.
المادة (12) تشير الى أن الهيئة تحتفظ بسجلات سرية تحتوي على البيانات الاصلية لكل من تقرر إخفاء هويته او حمايته، تحفظ في خزنة حديدية خاصة لهذا الغرض يتم تثبيتها بالإسمنت في مكان أمين داخل الوحدة، ولا تكشف هذه السجلات إلا بقرار من الرئيس او القاضي المختص. 
وتنص المادة (13) على أنه إذا تعرض أي من الاشخاص المشمولين بالحماية للاعتداء تتحمل خزينة الدولة كلفة علاجه وتعويضه عن الاضرار الجسدية، وإذا توفى جراء ذلك تتحمل الدولة إعالة ورثته القصر بما يكفل لهم حياة كريمة.
ويحق للأشخاص المشمولين بالحماية الطلب خطيا بتخفيفها أو تشديدها أو رفعها أو إعادتها بعد الإلغاء، ويصدر المجلس قراراً بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية الوحدة يبلغ به صاحب الطلب والجهات المعنية بذلك، بحسب المادة (14) من مشروع النظام. 
وتنص المادة (15) على انواع الحماية حيث يتم توفير الحماية القانونية ضد أي إجراء تعسفي بحق الاشخاص المشمولين بقرار الحماية وأي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري للأشخاص المشمولين بالحماية أو ينتقص من حقوقهم، أو حرمانهم منها أوأي اجراء يؤدي إلى اساءة معاملتهم أو يشوه مكانتهم أو سمعتهم وأي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أياً كانت طالما كانت بسبب يتصل بدورهم في الابلاغ عن افعال فساد. 
ويبين مشروع النظام بنفس المادة السابقة أن الحماية الشخصية تتم من خلال إخفاء الاسم وسائر البيانات الشخصية، وكل ما يدل على هوية الاشخاص المشمولين بالحماية، واستبدال ذلك برموز أو كنية غير معبرة وتغيير أرقام الهواتف الخاصة او مراقبتها، بناءً على طلب من صاحبها اضافة الى تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كليهما، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بحسب الأحوال والدواعي وتوفير رقم هاتف للطوارئ، ويعمل على مدار الساعة، لتلقي طلب إغاثة من المشمولين بالحماية، على أن يزود المشمول بالحماية برقم هاتف سري ومحصور به واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة التنقل بما في ذلك توفير الحماية اللازمة وحماية المسكن والممتلكات من أي اعتداء وأية تدابير أو إجراءات ضرورية يجيزها المجلس. 
وتقتضي المادة (16) من مشروع النظام الحماية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الوحدة اذا انقضت الحاجة من توفير الحماية، او اذا خالف الشخص المشمول بالحماية شروط منحها، أو في حال ارتكب جناية او جنحة مخلة بالشرف، أو بناء على رغبة الشخص المشمول بالحماية بموجب طلب خطي.
ولا يمنح بحسب  المادة (17) من مشروع النظام طلب الحماية الا اذا تم استنفاد كافة الطرق التي تحول دون الإضرار بالمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء.