
جراءة نيوز - اخبار الاردن -
وقال مدير الدائرة القانونية في وزارة الشؤون البلدية نضال ابو عرابي "يحق بحسب قانون البلديات لأي ناخب مسجل بجداول الناخبين الطعن بصحة نتائج انتخابات اي بلدية او بصحة عضوية اية عضو او رئيس خلال 15 يوما من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية".
واضاف ابو عرابي ان الوزارة وفقا للقانون غير معنية بمسألة الطعون، اذ اشار القانون الى ان المعني الحقيقي بالطعن بحال وجوده العضو او الرئيس المطعونة بصحة عضويته ويكون وفقا لذلك هي الخصم امام المحكمة المعنية.
واشار ابو عرابي الى ان الوزارة لم تتبلغ رسميا بوجود اية طعون لعدم اختصاصها بذلك، الا ان المتابعة الاولية كشفت عن وجود طعنين على الاقل حتى بداية الاسبوع الماضي احدهما في محافظة الكرك والاخر في محافظة البلقاء.
وبحسب القانون فان الطعن بصحة النتائج يقدم الى محكمة البداية في منطقة البلدية. وعلى المحكمة البت بقرار الطعن خلال ثلاثة اشهر.-(بترا)
المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها
الجمارك تعلن السبت دواما رسميا كاملا لإتمام تسويات الغرامات قبل نهاية العام
أمطار رعدية ورياح قوية وتحذيرات من الانزلاق وتدني الرؤية
تعليمات لطلبة التكميلي وإتاحة تحديد مواقع القاعات إلكترونياً
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء الأحد .. اسماء
أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة
منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه