
جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:
وصل لجراءة نيوز البيان التالي الصادر عن العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب :
ان المتابع للمجزرة التي تم ارتكابها على ايدي قوات الامن المصريه يلمس مدى الوحشية لتلك المجازر اللانسانية والتي تعكس حال العقلية العرفية للسلطة الحاكمة في الجمهورية العربية المصرية والتي ضربت بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والانسانية والتي توفر الحماية لهولاء العزل وان السلطات المصرية لم تحترم مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين والتي نشرت بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1979 والتي تنص المادة الثانية نها على (يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها)
كما ان السلطات المصرية قد خالفت ( اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيرة من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة وخالفت كذلك اتفاقية الابادة الجماعية والمعاقب عليها دوليا كما ان السلطات المصرية خالفت نص المادة الثالثة من قواعد السلوك والتي تنص (لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم)
وبذلك فان استخدام القوة يجب ان يكون استثنائيا وان يكون معقول الضرورة من اجل تفادي وقوع الجرائم وهنا نلمس ان استخدام القوة وبهذا الشكل يشكل جريمة كبيره بحق مواطنين عزل قوة بشكل لا يتناسب مع الهدف الطلوب كما حدث في ميدان رابعة العدوية كما ان استخدام القوة وحسب المواثيق الدولية لا بد ان يكون تناسبيا ويحترم مبادئ التناسبية المعمول بها ولا يجوز باي شكل ان يسمح بأستخدام القوة بشكل لا يتناسب مع الهدف الطلوب كما حدث في ميدان رابعة العدوية لا سيما في ضد الاطفال والنساء وخصوصا انه لم تكن هنالك مقاومة مسلحة من المعتصمين
ولقد نصت المادة الخامسة من قواعد السلوك لاستخدام القوة (لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو إحاقة الخطر بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخري من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.)
وان هذا الخطر مستمد من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة، والذي جاء فيه: "(أن أي عمل من هذه الأعمال) امتهان للكرامة الإنسانية ويجب أن يدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (وغيره من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لقد نص الاعلان العالمي لمبادئ استخدام القوةعلى اعتبار الاساءة في استخدام القوة جريمة جنائية وهذا ما خلصت اليه منظمة العفو الدولية في احدى تقاريرها وجاء بها عندما يتسبب استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في إصابة أو وفاة، ينبغي عليهم تقديم تقرير إلى رؤسائهم حول الحادثة دون إبطاء.
وعلى الحكومات أن تكفل المعاقبة على الاستخدام التعسفي للقوة أو إساءة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، باعتبار ذلك جريمة جنائية بمقتضى قوانينها (المبدأين 6 و7 من المبادئ الأساسية). كما يجب أن »يتاح للأشخاص الذين يلحق بهم ضرر من استخدام القوة والأسلحة النارية، أو لممثليهم القانونيين، إتباع إجراءات مستقلة تشمل إقامة دعوة قضائية. وفي حالة وفاتهم، ينطبق هذا الحكم بالتالي على عائلاتهم « (المبدأ 23 من المبادئ الأساسية).
ولا يجب فقط محاسبة الضالعين مباشرة باستخدام القوة بل أيضا كبار المسؤولين إذا »كانوا على علم، أو كان يتوجب عليهم أن يعلموا، بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين العاملين تحت إمرتهم يقومون أو قد قاموا بالاستخدام غير المشروع للقوة أو الأسلحة النارية دون أن يتخذوا كل ما في وسعهم اتخاذه لمنع هذا الاستخدام أو وقفه أو الإبلاغ عنه « (المبدأ 24 من المبادئ الأساسية).
لما تقدم فان العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب تدين هذه المجزرة وتطالب المجتمع الدولي بملاحقة المجرمين ومحاكمتهم اما المحكمة الجنائية.
تعليمات لطلبة التكميلي وإتاحة تحديد مواقع القاعات إلكترونياً
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء الأحد .. اسماء
أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة
منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي
تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟