آخر الأخبار
  البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"   بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء   حسان يدعو لاستثمار الفرص المتاحة: نجاح سوريا هو نجاح للأردن   الخرابشة: 3 مليارات دينار فاتورة الطاقة في الأردن   تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   اجتماع أردني سوري يضم وزراء يمثلون 20 قطاعا   السير: الإجراءات والانضباط يخفضان وفيات الحوادث   الطوباسي يطالب حزب العمال تزويده بمواقفه تجاه "الضمان" لينسجم معها   طقس بارد في أغلب المناطق الأحد .. وارتفاع طفيف الاثنين   تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني

احالة قانون ضـريبة الدخل المؤقت الى «الدستورية»

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قررت محكمة التمييز برئاسة القاضي هشام التل إحالة قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 25 لسنة 2009 ونظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبة الحقوقية رقم 3 لسنة 2010 إلى المحكمة الدستورية بعدما تبين للمحكمة بأن شروط إحالة الطعن للمحكمة الدستورية متحققة لجدية الطعن وتوفر المصلحة وأسباب الطعن توحي بظاهرها بوجود شبهة دستورية، وقد جاء في أسباب الطعن المقدم من المحامي هاني زاهدة أن وجه مخالفة الدستور جاء بالمواد الدستورية التالية:.

المادة 27: السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك.

المادة 97: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة 100: تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين.

المادة 110: تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لاحكام القوانين الخاصة بها.

تطبيق المواد الدستورية على نطاق الدفع: إن أحكام مواد الدستور المشار إليها تتضمن صراحة أن أعمال السلطة القضائية وممارستها لاختصاصاتها وإدارتها يجب أن تكون بقانون، وبالتالي فإن المادة 66/ أ / 2 من قانون ضريبة الدخل التي سمحت لمجلس الوزراء أن يقوم بإصدار نظام لتنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير فيها تكون مخالفة لأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات

إذ أن الشكل القانوني الذي فرض الدستور تنظيم أمور السلطة القضائية والقانون فقط الذي يصدر عن السلطة التشريعية ولا يجوز بموجب الدستور للسلطة التنفيذية أن تتدخل في إجراءات التقاضي من خلال أنظمة تنفيذية وبالتالي فإن أحكام المادة 66/أ/2 من قانون ضريبة الدخل تكون مخالفة لأحكام الدستور في حدود سماحها لمجلس الوزراء بإصدار نظام ينظم أعمال المحاكم الخاصة التي اشترط الدستور أن تكون وفقا للقانون الذي يجب أن يصدر عن السلطة التشريعية، وعليه فإن نظام أصول المحاكمات الضريبية المطعون به يكون باطلا وصادرا عن جهة غير مختصة دستوريا.