آخر الأخبار
  إدارة حقيقية للدين: كيف نجحت الحكومة في كبح كلفة الفوائد؟   التسعيرة العالمية لشهر آب تظهر استمرار دعم أسعار عدد من المشتقات النفطية محليا   الزيدي يوجه بتفعيل مكافأة المخبرين .. لـ"وأد الفساد"   شركة البوتاس العربية تمول أكبر مشروع صحي في الكرك بكلفة (9) ملايين دينار   وزير الأشغال: نهج استباقي ومشاريع للتعامل مع المواسم المطرية   تحذير هام لسالكي الطريق الصحراوي .. تفاصيل   وزارة الدفاع في النيجر تعلن عن "احتواء تمرد محدود" في البلاد   يمتد 100 عام .. تفاصيل اتفاق أميركا وفنزويلا بشأن النفط   وفاة أربعيني وإصابة أخر بحادث تصادم بين قلابين في منطقة القطرانة   وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات: تفعيل الهوية الرقمية في تزايد مستمر و مستوى الرضا عن الخدمات في ارتفاع   إلى جميع المقترضين.. هذا ما ينتظركم الشهر المقبل   الترخيص المتنقل المسائي للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد   الأمن العام يعرض منتوجات نزلاء مراكز الإصلاح بمعرض صنع بعزيمة   خبراء: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز الثقة بالاقتصاد   158 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة   الأمن السيبراني يحذر من روابط تستخد اسم امانة عمان للاحتيال   الغبار يعيق الرؤية الأفقية في الطريق الصحراوي .. والأرصاد تحذر   أكثر من 41 ألف مسافر عبروا معبر الكرامة الفلسطيني خلال الأسبوع الماضي   11 مرحلة لانتخابات غرف الصناعة 2026   تدهور شاحنة يغلق مسربا في الطريق الخلفي للعقبة

احالة قانون ضـريبة الدخل المؤقت الى «الدستورية»

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قررت محكمة التمييز برئاسة القاضي هشام التل إحالة قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 25 لسنة 2009 ونظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبة الحقوقية رقم 3 لسنة 2010 إلى المحكمة الدستورية بعدما تبين للمحكمة بأن شروط إحالة الطعن للمحكمة الدستورية متحققة لجدية الطعن وتوفر المصلحة وأسباب الطعن توحي بظاهرها بوجود شبهة دستورية، وقد جاء في أسباب الطعن المقدم من المحامي هاني زاهدة أن وجه مخالفة الدستور جاء بالمواد الدستورية التالية:.

المادة 27: السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك.

المادة 97: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة 100: تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين.

المادة 110: تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لاحكام القوانين الخاصة بها.

تطبيق المواد الدستورية على نطاق الدفع: إن أحكام مواد الدستور المشار إليها تتضمن صراحة أن أعمال السلطة القضائية وممارستها لاختصاصاتها وإدارتها يجب أن تكون بقانون، وبالتالي فإن المادة 66/ أ / 2 من قانون ضريبة الدخل التي سمحت لمجلس الوزراء أن يقوم بإصدار نظام لتنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير فيها تكون مخالفة لأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات

إذ أن الشكل القانوني الذي فرض الدستور تنظيم أمور السلطة القضائية والقانون فقط الذي يصدر عن السلطة التشريعية ولا يجوز بموجب الدستور للسلطة التنفيذية أن تتدخل في إجراءات التقاضي من خلال أنظمة تنفيذية وبالتالي فإن أحكام المادة 66/أ/2 من قانون ضريبة الدخل تكون مخالفة لأحكام الدستور في حدود سماحها لمجلس الوزراء بإصدار نظام ينظم أعمال المحاكم الخاصة التي اشترط الدستور أن تكون وفقا للقانون الذي يجب أن يصدر عن السلطة التشريعية، وعليه فإن نظام أصول المحاكمات الضريبية المطعون به يكون باطلا وصادرا عن جهة غير مختصة دستوريا.