جراءة نيوز - اخبار الاردن :
شدد خبراء على أهمية ما ورد من تغليظ للعقوبات في التعديلات الأخيرة على مسودة مشروع قانون الأسلحة والذخائر للعام الحالي، لإسهامه بالتخفيف من ظاهرة الاستخدام العشوائي للأسلحة النارية، وتحديدا في قضايا العنف الجامعي أو المجتمعي،وأكد هؤلاء أن وجود السلاح غير المرخص قانونيا، وغير المتابع من قبل الجهات المختصة؛ يمثل تهديدا لأمن المجتمع وسلامة أفراده، ويشكل اعتداء على القوانين.
العميد المتقاعد الدكتور غازي ذنيبات، حذر من تزايد ظاهرة انتشار السلاح، سواء المرخص، أو المنتشر بصورة غير قانونية، مشيرا الى أن الظاهرة باتت تطفو على السطح بوضوح عبر عدم التردد في حمل الأسلحة والتلويح باستخدامها، أو استخدامها، في قضايا عنف مجتمعي ومشاجرات جماعية،كما بين انها تتسبب بعشرات الضحايا سنويا، جراء استخدامها في الأفراح والاحتفالات الاجتماعية، داعيا الحكومة والجهات المعنية، الى تقييد منح رخص السلاح، مشدداً على اهمية ما ورد في مسودة القانون.
ولفت الى أن وزارة الداخلية غلظت العقوبات في تعديلاتها الأخيرة على الامتلاك غير المشروع للأسلحة؛ للتخفيف من ظاهرة الاستخدام العشوائي لها،ووفقا للمسودة "يعاقب الشخص المعنوي الموافق له بصناعة الأسلحة والذخائر، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار في حالات الإخلال بمسؤولية حفظ السجلات، أو مخالفة البيانات، أو الإخلال بأمن تلك الصناعة".
كذلك بينت أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، ولا تزيد على ثلاثة أعوام، أو بغرامة ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من أطلق عياراً نارياً دون داع، أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر السلاح سواء كان مرخصاً او غير مرخص"،وأكدت المسودة أنه "يعاقب كل من سلّم سلاحه المرخص لغيره بالحبس، لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، ويصادر السلاح".
الرئيس السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي هاني الدحلة قال إن "اقتناء السلاح كان ضرورياً عندما كان الأفراد يدافعون عن أنفسهم بأنفسهم، وذلك قبل إيجاد دوائر متخصصة، تأخذ على عاتقها خدمة المجتمع في سائر المناحي".
وأشار الى أن أعدادا كبيرة من الجرائم، وبخاصة جرائم القتل والاعتداء على حياة المواطنين، تتم عبر الأسلحة النارية الممنوعة، لذلك "نجد القوانين المختلفة، وفي عدد كبير من الدول، بما فيها القانون الأردني، يمنع حيازة واقتناء الأسلحة النارية، كما يحدد الأسلحة المسموح بحملها وترخيصها من قبل السلطات المختصة، كوزارة الداخلية والأمن العام".
ويعتبر الدحلة أن للحكومة الحق بتنظيم منح رخص الأسلحة النارية، بما ينسجم مع مصلحة الوطن والمواطن"، مشيراً الى حق المواطن بحيازة سلاح مرخص في بيته للدفاع عن أهله. وعارض تغليظ العقوبات حسبما وردت في المسودة، معتبراً ذلك الأمر مخالفا لحقوق الإنسان، داعيا الحكومة قبل المرور بكافة مراحل المسودة دستوريا، الى إجراء استفتاء شعبي على القانون من قبل الرأي العام، وحثهم على المشاركة بالتصويت عليه، وشرح طريقة الاستفادة منه وتطبيقة ميدانيا.
وحظر مشروع القانون؛ حمل الأسلحة، وتحديدا أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات والتجمعات والمسيرات ومواكب الأعراس والجنازات، او أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص، وكذلك في المباني والمنشآت الحكومية والاقتصادية والمالية والاسواق التجارية.
المختص في علم الجريمة بجامعة مؤتة الدكتور عباطة التوايهة، قال إن "المجتمعات تسعى عادة لضبط قضية انتشار السلاح والسيطرة عليها، عبر منظورين؛ الأول عن طريق فتح باب الترخيص لاقتناء السلاح في الحالات التي تحتاج لذلك"،وأشار الى أن من هذه الحالات، الدفاع عن النفس والمال، أو لوازع داخلي لدى المواطن، بحيث يترسخ إحساس عند الناس بأن هناك دولة مركزية، لها أجهزتها المختصة، وهي المعنية بتوفير الأمن عبر القانون، ومنع الاستخدامات الخاطئة للأسلحة.
وشدد التوايهة، على أن وجود السلاح غير المرخص قانونيا في المجتمع، وغير المتابع من قبل الجهات المختصة؛ يمثل تهديدا لأمن المجتمع وسلامة أفراده، فضلا عن تشكيله اعتداء على القوانين،ومنحت المسودة أيضا لوزير الداخلية؛ صلاحية منح رخص الأسلحة "حمل مسدس؛ وتمنح للشخص الطبيعي. اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي؛ وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي. اقتناء سلاح صوتي وتمنح للشخص المعنوي. اقتناء سلاح اتوماتيكي؛ وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة، وفقا للتشريعات النافذة)."الغد"