آخر الأخبار
  كناكرية: صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يساهم بنسبة 7% في مشروع سكة حديد العقبة   الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان   وزارة الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم خلال أسبوعين   العيسوي: علمُ الأردن يجسد مسيرة وطنٍ ثابتة ومواقفَ لا تتبدل وارتباطاً راسخاً بقضايا الأمة   موجة غبار ضخمة في طريقها إلى المملكة وتحذيرات لمرضى الجهاز التنفسي   الأمن العام: تحديد هوية سيدة أساءت ليوم العلم والتحقيق معها   ارتفاع على الحرارة الجمعة وتوقع أمطار غزيرة في أماكن متفرقة من المملكة   أوبك للتنمية الدولية يمول الأردن بـ 150 مليون دولار   الأردن يرحب بوقف إطلاق النار: وقوفنا مطلق مع الدولة اللبنانية   ترامب: إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب   الرئيس اللبناني يرفض الحديث مع نتنياهو   هذا ما قاله رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بمناسبة يوم العلم الاردني   بيان مشترك عن وزراء مالية لـ11 دولة بشأن الحرب الايرانية الامريكية   بتوجيهات ملكية .. هذا ما قدمته الاردن إلى لبنان   خبير اقتصادي: سكة ميناء العقبة ستكون بوابة الأردن إلى العالم   أورنج الأردن تغيّر اسم شبكتها إلى "JO Flag"احتفاءً بيوم العلم الأردني   مواصفات العلم وفقا للدستور الأردني   احتفالات وطنية واسعة بيوم العلم الأردني في مختلف المحافظات   الأردن.. أحكام بالسجن في قضية الكحول المغشوشة بعد وفاة 16 شخصًا   منخفض خماسيني عميق يقترب من شرق المتوسط ويُحدث تغيّرات على أجواء الأردن ودول عربية

تقرير ديوان المحاسبة:تجاوزات في كميات المحروقات المحددة للحكام الاداريين!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2011 بعض التجاوزات في إستخدام السيارات الحكومية في وزارة الداخلية و التلاعب بكمية المحروقات المخصصة للحكام الإداريين،ويبين التقرير الذي تم إرسالة مؤخراً لمجلس النواب عدم سحب السيارات المخصصة للحكام الإدارين المبتعثين والمتفرغين للدراسة في كلية الدفاع الوطني رغم إنقطاعهم عن العمل في الوزارة .

ووفق التقرير فأن هناك صعوبة بحصر الكميات المصروفة لسيارات الحكام الإداريين لعدم مسك سجلات لهذة الغاية،وأكد التقرير أن مديرية الرقابة في الداخلية لا تقوم بتدقيق قيود وسجلات الحركة خلافاً لأحكام للبند الثالث من بلاغ رئاسة الوزراء رقم (22) لسنة 1994.

ونص تقرير ديوانه المحاسبة لدى تدقيقة سجلات وزارة الداخلية على انه:
1- تم تشكيل لجنة لشطب (13) سيارة بموجب كتاب وزارة الداخلية رقم (1/46/343509) تاريخ 29/12/2009 حيث تم إستكمال شطب (7) منها في حين لم يتم شطب باقي السيارات نتيجة لوجود مخالفات مرورية مستحقة على تلك السيارات لم يتم تسديدها بعد.
2- وجود تجاوز في كمية المحروقات المصروفة لبعض الحكام الإداريين .

3- لا يتم سحب السيارات المخصصة للحكام الإداريين المبتعثين والمتفرغين للدراسة في كلية الدغاع الوطني رغم إنقطاعهم عن العمل الرسمي في الوزارة.
4- يتم إعتماد ارقام السيارات لاحتساب الكميات المصروفة من الوقود للحكام الإداريين وفي حال تعطل السيارة وصرف سيارة بديلة لا يتم إحتساب مصروفات السيارة البديلة من مخصصات الحاكم الإداري الشهرية.

5- صعوبة حصر الكميات المصروفة لسيارات الحكام الإداريين لعدم مسك سجلات لهذة الغاية.
6- يتم تعبئة الوقود لبعض السيارات لأكثر من مرة في اليوم الواحد وبكميات كبيرة.

7- وجود طلبات مشتري محلي مختومة وجاهزة للاستعمال لم يتم الغائها او التصرف بها منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات .
8- لم يتم تعديل استهلاك سيارات الوزارة من الوقود خلافاً لبلاغ رئيس الوزراء رقم (21) لسنة 1989 .
9- عدم قيام الحكام الإداريين بتسليم جلود طلبات المشتري المحلي بعد الانتهاء من استخدامها .
10- استخدام السيارات الحكومية خلال وبعد اوقات الدوام الرسمي خلافاً لبلاغ رئاسة الوزراء رقم (21) لسنة 1989.

11- لا يتم تدقيق جلود طلبات المشتري المحلي قبل استعمالها وتسليمها لمستخدميها خلافاً لأحكام المادة (10) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995.
12- لايتم حفظ طلبات المشتري المحلي الجديدة والمستخدمة في مكان آمن وملائم خلافاً لأحكام المادة (17) من التعليمات .

13- عدم مسك سجل للرخص والوصولات خلافاً لأحكام المادة (6) من التعليمات.
14- عدم قيام مديرية الرقابة الداخلية بتدقيق قيود وسجلات الحركة خلافاً للبند الثالث من بلاغ رئاسة الوزراء رقم (22) لسنة 1994.

15- لا يتم استخدام طلبات المشتري المحلي بشكل متسلسل خلافاً لأحكام المادة (12) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية .
16- يتم إلغاء اعداد كبيرة من طلبات المشتري المحلي دون ذكر سبب الإلغاء خلافاً لأحكام المادة (55) من التعليمات.

17- يتم نقل عدد من الموظفين من والى اماكن سكناهم بباصات الدائرة دون مقابل .
18- عدم تقديم عدد من السائقين المنتدبين الكفالات المالية اللازمة خلافاً لأحكام المادة (6) من تعليمات تنظيم الكفالات المالية رقم (1) لسنة 2003.