آخر الأخبار
  الأمن يحذر: ابتعدوا عن السيول ولا تتركوا المدافئ مشتعلة   محادثات أردنية صينية موسعة في عمّان   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض   عمان الأهلية تُوقّع اتفاقية تعاون مع شركة (Codemint) لتطوير مخرجات التعلم   الأميرة سمية بنت الحسن تكرّم عمّان الأهلية لتميّزها في دعم الريادة والابتكار   الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة 20 دينارا للأسرة   مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة   إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم   نظام معدل للأبنية والمدن: تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف   الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار   ارتفاع أسعار الذهب محليا   منخفض جوي مساء اليوم وطقس بارد وماطر   فيضانات مفاجئة في آسفي المغربية تخلف 7 قتلى و20 مصابا   المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستعمال الخارجي فقط   الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

المحكمة الدستورية اذ تخالف الدستور / المالكين وزالمستاجرين

{clean_title}

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

وصلت لجراءة نيوز الرسالة التالية الى المحرر :

المحكمة الدستورية إذ تخالف الدستور/ المالكين والمستاجرين القرار والذي جاء بأغلبية (5 اعضاء) ومخالفة اربعة أعضاء وكان هناك مخالفه من أربعة أعضاء، إثنان مخالفة مشتركة والعضوين الآخرين كل له رأيه في المخالفة وبالرجوع إلى نص المادة (59) من الدستور الأردني والتي تنص على مايلي:- 1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة.. 2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .

وبالتدقيق في الفقرة الأولى المتعلقه بأجر المثل فإنه جاء عاماً عندما ذكرت في القرار (وإن كانت الطريقة المتبعة في القانون الساري المفعول ليست الطريقة المثلى مع وجود وسائل أخرى للوصول إلى تقدير الأجر العادل .

أما الفقرة التكميلية والتي جاء فيها: وبإمكان المشرع اعتماد أي طريقة اخرى لتقدير الأجر العادل حسب ما يراه متلائما مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة عند اتخاذ اية وسيلة أخرى لمثل هذا التقدير، الأمر الذي لا يمكن لهذه المحكمة من التصدي لهذا الموضوع بالشكل الذي ورد فيه الطعن وقد ترك الامر دون قــــــــــــــــــرار.

وهنا نود تذكير المحكمة الدستورية عدم قناعة المحكمة بإسلوب التقدير وإن الأسلوب العادل وليس الطريقة المثلى إنما يقرأ مع السياق بأن المحكمة أقرت ضمنا بعدم العدالة ومخالفة تطبيقاته للدستور ومن ثم كان عليها أن تقررعدم دستورية النص و/ أو كان عليها أن تأمر السلطة التشريعية بالتعديل بحيث يتم وقف كافة الاجراءات أمام المحاكم لحين اصدار التشريع الملائم .

الرأي المخالف للقرار من قبل القاضي د.محمد الغزوي والقاضي فهد أبو العثم فإنهما اصابا كبد الحقيقة وكنا نتمنى على المحكمة الدستورية الموقرة أن تأخذ برأي العضوية لأن المخالفه صحيحة وتتوافق مع أحكام الدستور .

ولذلك فإن قرار المحكمة الدستورية سيفتح الباب على مصراعيه للاستئناف والطعن بأجر المثل على الاقل في (22) ألف قضية منظورة أمام محاكم الصلح والبداية وسيكون هناك اكتظاظ فوق الاكتظاظ لدى محاكم الاستئناف ونحن بغنى عن ذلك .

وحيث ان القرار اصبح نهائي فإننا نأمل وبكل ثقه من مجلس النواب ومن الحكومه أن يتم إلغاء المادة (5/ أ/ 2) أجر المثل والاستعاضة عنها بالابقاء على نص المادة (5/أ /1 و ب) من قانون المالكين والمستأجرين وفي شأن الزيادة والانقاص وبدلا من أجر المثل الذي هو مثلب قانوني أريد به مصالح بعض المتنفذين ان تطبق احكام المادة (18) النسب القانونية .