آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

المحكمة الدستورية اذ تخالف الدستور / المالكين وزالمستاجرين

{clean_title}

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

وصلت لجراءة نيوز الرسالة التالية الى المحرر :

المحكمة الدستورية إذ تخالف الدستور/ المالكين والمستاجرين القرار والذي جاء بأغلبية (5 اعضاء) ومخالفة اربعة أعضاء وكان هناك مخالفه من أربعة أعضاء، إثنان مخالفة مشتركة والعضوين الآخرين كل له رأيه في المخالفة وبالرجوع إلى نص المادة (59) من الدستور الأردني والتي تنص على مايلي:- 1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة.. 2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .

وبالتدقيق في الفقرة الأولى المتعلقه بأجر المثل فإنه جاء عاماً عندما ذكرت في القرار (وإن كانت الطريقة المتبعة في القانون الساري المفعول ليست الطريقة المثلى مع وجود وسائل أخرى للوصول إلى تقدير الأجر العادل .

أما الفقرة التكميلية والتي جاء فيها: وبإمكان المشرع اعتماد أي طريقة اخرى لتقدير الأجر العادل حسب ما يراه متلائما مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة عند اتخاذ اية وسيلة أخرى لمثل هذا التقدير، الأمر الذي لا يمكن لهذه المحكمة من التصدي لهذا الموضوع بالشكل الذي ورد فيه الطعن وقد ترك الامر دون قــــــــــــــــــرار.

وهنا نود تذكير المحكمة الدستورية عدم قناعة المحكمة بإسلوب التقدير وإن الأسلوب العادل وليس الطريقة المثلى إنما يقرأ مع السياق بأن المحكمة أقرت ضمنا بعدم العدالة ومخالفة تطبيقاته للدستور ومن ثم كان عليها أن تقررعدم دستورية النص و/ أو كان عليها أن تأمر السلطة التشريعية بالتعديل بحيث يتم وقف كافة الاجراءات أمام المحاكم لحين اصدار التشريع الملائم .

الرأي المخالف للقرار من قبل القاضي د.محمد الغزوي والقاضي فهد أبو العثم فإنهما اصابا كبد الحقيقة وكنا نتمنى على المحكمة الدستورية الموقرة أن تأخذ برأي العضوية لأن المخالفه صحيحة وتتوافق مع أحكام الدستور .

ولذلك فإن قرار المحكمة الدستورية سيفتح الباب على مصراعيه للاستئناف والطعن بأجر المثل على الاقل في (22) ألف قضية منظورة أمام محاكم الصلح والبداية وسيكون هناك اكتظاظ فوق الاكتظاظ لدى محاكم الاستئناف ونحن بغنى عن ذلك .

وحيث ان القرار اصبح نهائي فإننا نأمل وبكل ثقه من مجلس النواب ومن الحكومه أن يتم إلغاء المادة (5/ أ/ 2) أجر المثل والاستعاضة عنها بالابقاء على نص المادة (5/أ /1 و ب) من قانون المالكين والمستأجرين وفي شأن الزيادة والانقاص وبدلا من أجر المثل الذي هو مثلب قانوني أريد به مصالح بعض المتنفذين ان تطبق احكام المادة (18) النسب القانونية .