آخر الأخبار
  وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   مسح حكومي: 97.4% من الأسر أو أحد أفرادها لم يستخدموا "محطات المستقبل"   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   ولي العهد في الوفاء والبيعة: رحم الله القائد الحكيم وأطال بعمر أنبل الرجال   السبت .. انخفاض طفيف على الحرارة وطقس لطيف   " بعد اكتشاف حشرات في المطبخ" .. اغلاق مطعم شهير يقدم وجبات المنسف في وسط البلد   توضيح صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة   "مع اقتراب شهر رمضان" .. أسعار الدجاج تحلق في الأسواق الأردنية   الغذاء والدواء: المقاصف المحالة للقضاء من مدارس خاصة دون تسجيل حالات تسمم   "الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع الطعام على نازحي غزة   الأردنيون يحيون السبت الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   الغذاء والدواء: إغلاق مشغل غير مرخص يخلط ويعبئ البهارات   إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء وضبط مخالفات غذائية   انخفاض على درجات الحرارة وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة   القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة

المحكمة الدستورية اذ تخالف الدستور / المالكين وزالمستاجرين

{clean_title}

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

وصلت لجراءة نيوز الرسالة التالية الى المحرر :

المحكمة الدستورية إذ تخالف الدستور/ المالكين والمستاجرين القرار والذي جاء بأغلبية (5 اعضاء) ومخالفة اربعة أعضاء وكان هناك مخالفه من أربعة أعضاء، إثنان مخالفة مشتركة والعضوين الآخرين كل له رأيه في المخالفة وبالرجوع إلى نص المادة (59) من الدستور الأردني والتي تنص على مايلي:- 1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة.. 2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .

وبالتدقيق في الفقرة الأولى المتعلقه بأجر المثل فإنه جاء عاماً عندما ذكرت في القرار (وإن كانت الطريقة المتبعة في القانون الساري المفعول ليست الطريقة المثلى مع وجود وسائل أخرى للوصول إلى تقدير الأجر العادل .

أما الفقرة التكميلية والتي جاء فيها: وبإمكان المشرع اعتماد أي طريقة اخرى لتقدير الأجر العادل حسب ما يراه متلائما مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة عند اتخاذ اية وسيلة أخرى لمثل هذا التقدير، الأمر الذي لا يمكن لهذه المحكمة من التصدي لهذا الموضوع بالشكل الذي ورد فيه الطعن وقد ترك الامر دون قــــــــــــــــــرار.

وهنا نود تذكير المحكمة الدستورية عدم قناعة المحكمة بإسلوب التقدير وإن الأسلوب العادل وليس الطريقة المثلى إنما يقرأ مع السياق بأن المحكمة أقرت ضمنا بعدم العدالة ومخالفة تطبيقاته للدستور ومن ثم كان عليها أن تقررعدم دستورية النص و/ أو كان عليها أن تأمر السلطة التشريعية بالتعديل بحيث يتم وقف كافة الاجراءات أمام المحاكم لحين اصدار التشريع الملائم .

الرأي المخالف للقرار من قبل القاضي د.محمد الغزوي والقاضي فهد أبو العثم فإنهما اصابا كبد الحقيقة وكنا نتمنى على المحكمة الدستورية الموقرة أن تأخذ برأي العضوية لأن المخالفه صحيحة وتتوافق مع أحكام الدستور .

ولذلك فإن قرار المحكمة الدستورية سيفتح الباب على مصراعيه للاستئناف والطعن بأجر المثل على الاقل في (22) ألف قضية منظورة أمام محاكم الصلح والبداية وسيكون هناك اكتظاظ فوق الاكتظاظ لدى محاكم الاستئناف ونحن بغنى عن ذلك .

وحيث ان القرار اصبح نهائي فإننا نأمل وبكل ثقه من مجلس النواب ومن الحكومه أن يتم إلغاء المادة (5/ أ/ 2) أجر المثل والاستعاضة عنها بالابقاء على نص المادة (5/أ /1 و ب) من قانون المالكين والمستأجرين وفي شأن الزيادة والانقاص وبدلا من أجر المثل الذي هو مثلب قانوني أريد به مصالح بعض المتنفذين ان تطبق احكام المادة (18) النسب القانونية .