آخر الأخبار
  بالأسماء .. تنقلات لكبار ضباط الأمن العام   المجالي: لا أضرار في منشآت العقبة وعمل طبيعي في المطار والموانئ   بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامى   الضمان يحذر من رسائل وهمية تحمل شعار المؤسسة   الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على الاعتداءات الإيرانية   دائرة الأحوال المدنية : الاسم الأكثر تسجيلا في الدائرة خلال العام الماضي محمد ومسك   الضمان يخاطب الوزارات والمؤسسات والشركات لتزويده بعقود شراء الخدمات   الفايز: الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة   الجيش: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وسقوط رابع في منطقة نائية   صفارات الإنذار تدوي في الأردن   وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي   "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف   "الأشغال" تنفذ 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال النصف الأول من 2026   ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء   التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة   تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران   وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026   الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

المحكمة الدستورية اذ تخالف الدستور / المالكين وزالمستاجرين

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

وصلت لجراءة نيوز الرسالة التالية الى المحرر :

المحكمة الدستورية إذ تخالف الدستور/ المالكين والمستاجرين القرار والذي جاء بأغلبية (5 اعضاء) ومخالفة اربعة أعضاء وكان هناك مخالفه من أربعة أعضاء، إثنان مخالفة مشتركة والعضوين الآخرين كل له رأيه في المخالفة وبالرجوع إلى نص المادة (59) من الدستور الأردني والتي تنص على مايلي:- 1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة.. 2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .

وبالتدقيق في الفقرة الأولى المتعلقه بأجر المثل فإنه جاء عاماً عندما ذكرت في القرار (وإن كانت الطريقة المتبعة في القانون الساري المفعول ليست الطريقة المثلى مع وجود وسائل أخرى للوصول إلى تقدير الأجر العادل .

أما الفقرة التكميلية والتي جاء فيها: وبإمكان المشرع اعتماد أي طريقة اخرى لتقدير الأجر العادل حسب ما يراه متلائما مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة عند اتخاذ اية وسيلة أخرى لمثل هذا التقدير، الأمر الذي لا يمكن لهذه المحكمة من التصدي لهذا الموضوع بالشكل الذي ورد فيه الطعن وقد ترك الامر دون قــــــــــــــــــرار.

وهنا نود تذكير المحكمة الدستورية عدم قناعة المحكمة بإسلوب التقدير وإن الأسلوب العادل وليس الطريقة المثلى إنما يقرأ مع السياق بأن المحكمة أقرت ضمنا بعدم العدالة ومخالفة تطبيقاته للدستور ومن ثم كان عليها أن تقررعدم دستورية النص و/ أو كان عليها أن تأمر السلطة التشريعية بالتعديل بحيث يتم وقف كافة الاجراءات أمام المحاكم لحين اصدار التشريع الملائم .

الرأي المخالف للقرار من قبل القاضي د.محمد الغزوي والقاضي فهد أبو العثم فإنهما اصابا كبد الحقيقة وكنا نتمنى على المحكمة الدستورية الموقرة أن تأخذ برأي العضوية لأن المخالفه صحيحة وتتوافق مع أحكام الدستور .

ولذلك فإن قرار المحكمة الدستورية سيفتح الباب على مصراعيه للاستئناف والطعن بأجر المثل على الاقل في (22) ألف قضية منظورة أمام محاكم الصلح والبداية وسيكون هناك اكتظاظ فوق الاكتظاظ لدى محاكم الاستئناف ونحن بغنى عن ذلك .

وحيث ان القرار اصبح نهائي فإننا نأمل وبكل ثقه من مجلس النواب ومن الحكومه أن يتم إلغاء المادة (5/ أ/ 2) أجر المثل والاستعاضة عنها بالابقاء على نص المادة (5/أ /1 و ب) من قانون المالكين والمستأجرين وفي شأن الزيادة والانقاص وبدلا من أجر المثل الذي هو مثلب قانوني أريد به مصالح بعض المتنفذين ان تطبق احكام المادة (18) النسب القانونية .