آخر الأخبار
  إغلاق المسرب الأيسر بعد جسر الغباوي باتجاه المفرق بسبب أعمال صيانة   طقس معتدل في أغلب المناطق حتى الخميس   إجلاء 10 أردنيين مصابين بحادث نويبع إلى الأردن .. ومصابة تبقى في مصر لتلقي العلاج   بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   المجالي: تمديد خدمة العلم إلى سنة قد يحمي الشباب من آفة المخدرات   الطيران المدني تعتمد تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة   كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟   الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027   الحكومة: إجراءات لتوفير 20% من فاتورة الطاقة في مبانينا   الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة   الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027   إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد   توجيه 53 إخطارًا بمخالفة الجهات المعنية في ملف مركبات JAC   الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم الإماراتي والجزائري   هل أقال نادي الحسين مدربه هايل؟ مصادر تحسم الجدل   البنك المركزي الأردني يكشف عن الاحتياطيات الأجنبية لديه   تحذير صادر عن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين   رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي   514 ألف دينار تحصيلات سوق مركزي إربد الشهر الماضي   تقرير أممي يشيد بتجربة الأردن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

اعادة محاكمة البشير ومهيار بقضية "السيميتريلات"

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قررت محكمة استئناف عمان اليوم الاربعاء فسخ قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط العقوبة عن المتهمين بالقضية المتعلقة بأمانة عمان الكبرى ضمن ما يعرف بقضية السيمي تريلات، المتهم بها النائب عامر البشير وعضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار .

كما وقررت المحكمة بجلسة عقدتها الاربعاء برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضي جمال الزعبي ونهاد الحسبان اعادة القضية الى محكمة جنايات عمان للسير فيها وفقا للقرار القابل للطعن خلال شهر واحد من تاريخ صدوره.

وبررت المحكمة قرار الفسخ 'بأن محكمة الدرجة الاولى ذهلت وتخلت وهجرت الاسناد الاصلي للمستأنف ضدهم وهو جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات، والمستثنى من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وبموجب المادة 3/هـ من قانون العفو'،وتمسكت المحكمة بالاسناد الذي هو بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية واعتبرته مشمولا بقانون العفو العام،واعتبرت الاستئناف قرار الجنايات مخالفا للقانون والاصول ويتعين فسخه من هذا الجانب.

ولفت القرار الى ان قانون العفو العام لم يشمل الجرائم الاقتصادية وانما شمل نماذج قانونية (جناية او جنحة او مخالفة) وفقا للقوانين الاخرى، مؤكدة انه استثنى جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات.