جراءة نيوز - اخبار الاردن :
وشدد على ان الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة بحق هذه الشركات بعد انقضاء المهلة المشار إليها وذلك سندا لأحكام الفقرة (ج) من المادة 10 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر وتعديلاته رقم 11 لسنة 2005، والتي تنص على أنه يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا لم تجدد الرخصة ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المرخص له مبلغا إضافيا نسبته 50 بالمئة من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد في مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة،وتعتبر الرخصة ملغاة حكما في حالة عدم التجديد في مدة أقصاها نهاية شهر آذار من السنة نفسها،وتبلغ قيمة التراخيص التي تقوم مكاتب السياحة والسفر بدفعها للمكتب حوالي 150 دينارا يتم دفعها لوزارة السياحة والآثار وحوالي 250 دينارا لجمعية وكلاء السياحة والسفر.