آخر الأخبار
  أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

الجمارك تمنع استخدام خزانات وقود إضافية للسيارات الأردنية والسعودية

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 

أوعزت وزارة المالية الى دائرة الجمارك بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الحد من عملية تهريب المشتقات النفطية من المنافذ الحدودية مع المملكة العربية السعودية وذلك من خلال عدم السماح باستخدام خزانات اضافية للمحروقات سواء أكانت للسيارات الاردنية او السعودية.

ووضعت المملكة العربية السعودية مؤخرا اجراءات جديدة للحد من عمليات تهريب المحروقات إلى الأردن والتي تزايدت في الأونة الأخيرة حيث فرضت الحكومة السعودية غرامة مقدارها 1000 ريال (200 دينار) على كل من يثبت عليه تهريب الوقود ومخالفة الإجراءات.

ووفقًا للائحة نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية التي تم تعميمها على جميع منافذ الحدود البرية، فإن من يتكرر خروجه من الأشخاص والمركبات 6 مرات شهريا أو خلال ستة أشهر ، وكذلك من يعبر الحدود خروجًا من المملكة ويعود خلال ساعتين أو أقل عن طريق منافذ:(الحديثة وحالة عمار والدرة) يعتبر مخالفًا، وعند ذلك يستوفى من كل مالك مركبة أو قائد مركبة يسجل خروج أي منهما خلال عشرة أيام فارق السعر المحلي «المدعوم» مع السعر العالمي لكامل خزان المركبة القياسي.

وتضمن القرار منع جميع سيارات الأجرة نوع «الجمس» صالون على اعتبار أن إدارة الطرق لا تجيز لها ممارسة هذا النشاط، ومطالبة أصحاب سيارات الأجرة سواء أكانت سعودية أو أردنية بكشوف ركاب نظامية مطبوعة موثقة من الجهات الرسمية، مع ملاحظة عدم قبول الكشوف اليدوية، على أن يتم تطبيق هذه الآلية على المركبات المترددة خلال فترة عشرة أيام فأقل لسيارات الأجرة بما في ذلك السيارات الأردنية، وكذلك على المركبات التي يتم خروجها وعودتها خلال ساعتين أو أقل.