جراءة نيوز - اخبار الاردن :
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بأن مجلس الوزراء لا يملك بمقتضى النص الدستوري منح أي امتياز له علاقة باستثمار جديد ما لم يتم التصديق عليه بقانون،وجاء في القرار الأول للمحكمة الذي أصدرته، اليوم الاثنين، لتفسير المادة 117 من الدستور فيما يتعلق باتفاقية تقطير الصخر الزيتي بموضوع منح امتياز إضافي لشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة "أن المحكمة قررت أن مجلس الوزراء لا يملك بمقتضى النص الدستوري منح أي امتياز له علاقة باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة ما لم يتم التصديق عليه بموجب قانون يصدر لهذه الغاية"،وأوضح القرار "أن العقود التي تتضمن جواز إجراء التعديلات بدون الرجوع إلى مجلس الأمة والحصول على موافقته عليها، تعتبر مخالفة للدستور وغير نافذة".(بترا)