آخر الأخبار
  ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

ميزان يتعامل مع ثلاث قضايا لمغتصبات تزوجن بمغتصبيهن

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تعامل مركز مجموعة القانون من اجل حقوق الإنسان "ميزان" في العام الماضي مع 3 حالات، لمغتصبات تم تزويجهن من مغتصبيهن، ضمن المادة (308) من قانون العقوبات، لكنهن بقين في السجن، خوفا على حياتهن، ليكون التزويج فقط لصالح المغتصب ليفلت من العقوبة، كونه تزوج من الضحية، وفق مديرة المركز ايفا ابو حلاوة.
وتنص المادة (308) على إعفاء المغتصب من الملاحقة الأمنية، اذا تزوج الضحية، على ان يستمر الزواج 5 أعوام.
ابو حلاوة المطالبة بإلغاء المادة (308)، ترى ان المادة ذات بعد سيئ، لتتفق بذلك مع منظمات نسوية، تعتبر النص ظالما للفتاة، ويمنح ظالمها فرصة اغتصابها من جديد، كونها رضيت بالزواج منه، نتيجة ضغوط اجتماعية تتعرض لها.
ولفتت الى نقطة اخرى، اعتبرتها في غاية الاهمية، تكمن في ان المادة اشترطت استمرار الزواج لخمسة اعوام، متسائلة عن كيفية تأكد "جهات انفاذ القانون" من ذلك، مؤكدة على وجود حالتين لدى المركز، تم فيهما الطلاق قبل انقضاء المدة المقررة.
وتشرح ابو حلاوة، انه لا يوجد ربط بين المحاكم الشرعية والنيابة العامة، وبذلك لا يمكن التحقق من دوام الزواج لأعوام خمس، لافتة الى ان النيابة العامة تتابع القضية فقط في حالة تقدم الزوجة بشكوى، ما يؤكد على ان المادة موجودة فقط "لحماية الذكر من العقوبة على حساب المرأة".
وترد ابو حلاوة على تبرير الحكومة لوجود هذه المادة، عبر توصيات ارسلتها لها المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بالعنف ضد المرأة رشيدة مانجو، وقدمته في الدورة العشرين لمجلس حقوق الانسان في جنيف مؤخرا، بعد زيارتها للأردن في تشرين الثاني (نوفمبر) قبل الماضي، بالقول إن الحكومة ترى في هذا الإجراء محافظة على حق الطفل في النسب اذا حدث حمل.
وبينت أن حق الطفل في النسب والهوية من الحقوق الاصلية التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، قائلة إن "المحاكم الشرعية لا تعترف بفحص الـ"DNA" أساسا وبذلك لا ينسب الطفل الى المغتصب في حال حدوث حمل. وتساءلت أبو حلاوة عن رأي المشرع في حال تعدد الجناة، فكيف ستتعامل المادة 308 مع هذه الحالة، مؤكدة أنه بالتحليل المنطقي للمادة من كافة الابعاد "نصل الى قناعة بان الهدف حماية الذكر فقط ".
ابو حلاوة تطالب بتغيير ثقافة المجتمع في التعامل مع الفتيات المغتصبات،  والتوقف عن معاقبتهن كمجرمات، مبينة انه عند اكتشاف الاهل لتعرض ابنتهم للاغتصاب، يتم التعامل على انها هي المخطئة، وقد يلجأون لقتلها.
رئيسة اتحاد المرأة الاردني آمنة الزعبي، رأت ان الحل ليس بتزويج الفتاة، مؤكدة على ان هذا يزيد من تعقيد الامور، بخاصة في ظل عدم قناعة الطرفين؛ اذ ان الفتاة عادة ما تضطر للقبول بالزواج نتيجة ضغط تتعرض له من كافة الاشخاص حولها، والزوج يرضى به للهروب من العقوبة.
وقالت الزعبي إن الاتحاد سبق وان نفذ مشروعا قبل اعوام، لمواجهة اغتصاب القاصرات عبر تغيير الفهم المجتمعي حول النظرة لهن، مبينة ان الحل الوحيد هو تجريم الجاني، وإعطاء المجال للعدالة ان تأخذ مجراها بحبسه مدة كافية رادعة.
أبو حلاوة والزعبي ومديرة مؤسسة العون القانوني سمر محارب اكدن على هذه النقطة، اذ ان دراسات اجرتها منظماتهن، تبين ان اغلب الحالات كان الطلاق بانتظارها بعد مضي الاعوام الثلاثة."الغد"