صدر في الجريدة الرسمية الكويتية «الكويت اليوم» قرار وزارة الداخلية رقم 1410 لسنة 2026، القاضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب.
وتضمن القرار استحداث مادة جديدة برقم «7 مكرر»، تجيز منح إقامة عادية لمدة لا تتجاوز 10 سنوات للأشخاص الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وكذلك من اكتسبوها معهم بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند الرابع من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وعادوا إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو حصلوا على جنسية أخرى.
وخوّل القرار مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح هذه الإقامة وتجديدها، إلى جانب الإذن للمشمولين بها بالعمل في دولة الكويت، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة.
كما عدّل القرار المادة «37» المتعلقة بمدد البقاء خارج البلاد، إذ نص على عدم جواز بقاء الأجنبي المرخص له بالإقامة خارج الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر.
واستثنى القرار من ذلك أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، والحاصلين على إقامة بصفة مستثمر وفق القانون رقم 116 لسنة 2013، إضافة إلى الحاصلين على إقامة وفق المادة «7 مكرر».
كما أجاز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذناً بالغياب خارج البلاد لمدة تتجاوز ستة أشهر، وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، شريطة أن تكون إقامته سارية.