آخر الأخبار
  وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية   الحكومة تتعهد بدفع 50% من أجور العمالة الأردنية في مصانع "الروضة"   استقالة يزن محادين من مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا   توقف تبادل النفط والكهرباء بين الأردن والعراق   العيسوي: الأردن يمضي بثقة نحو المستقبل بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه   الأمن العام: إلقاء القبض على سارق محمص في العاصمة خلال ساعات وضبط المبلغ المسروق   البنك الأردني الكويتي يدعم الحفل السنوي للأكاديمية الثقافية الشركسية الدولية   حزب البناء والعمل يفتتح فرع الحزب في الرصيفة .   الملكية الأردنية والاتحاد الأردني لكرة السلة يجددان اتفاقية رعاية المنتخبات الوطنية   سرقة محمص شهير في الوحدات بعد تعطيل كاميرات المراقبة   عمان الأهلية وجامعة كوينز بلفاست تحصلان على تمويل من المجلس الثقافي البريطاني   حسّان يفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي   تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد   توقعات بزيادة لتر الديزل 20 قرشا والبنزين 75 فلسا الشهر المقبل - تفاصيل   النقل البري: شمول 414 طالبًا بالدعم وتحديث حافلات المطار وتعزيز خطوط

النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات

Monday
{clean_title}
أبقى مجلس النواب على حق الحكومة في حل مجالس البلديات، خلافا لما أعلنه رئيس اللجنة الإدارية النائب خليفة الديات، عن "كف يد الحكومة عن حل مجالس البلديات".

وأقر المجلس المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية كما جاءت من اللجنة الإدارية، والتي تنص على:

أ- مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.

ب- لمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفقا لأحكام البند (٤) من الفقرة (ي) من المادة (٦٥) من هذا القانون، على أن يتم تعيين لجنة مؤقتة للبلدية وفقا لأحكام البند (۱) من الفقرة (ك) من المادة (٦٥) من هذا القانون تقوم مقامه إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.

وينص البند 4 من الفقرة (ي) من المادة 65 كما أقرتها اللجنة، والتي لم يقرها المجلس بعد، على:

المادة (٦٥): يمارس الوزير الصلاحيات التالية وفقا لأحكام هذا القانون:

ي - ينسب الوزير لمجلس الوزراء باتخاذ أي من القرارات التالية وفقا لأحكام هذا القانون:

4- حل أي مجلس بلدي مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك.

5 - حل أي مجلس محافظة مع بيان الأسباب الموجبة وتعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه.

وكان قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، الخميس، إنّ اللجنة ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات، أقرت بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس، وتقييد الحكومة بمدة زمنية.