آخر الأخبار
  الأمن يبحث عن صاحبة بازار «ممنوع دخول الأردنيين» ويعمّم لضبطها حال دخولها المملكة   هل يمكن تساقط الثلوج على بلاد الشام خلال فصل الخريف؟   رمضان قديروف يفوز في انتخابات الرئاسة في الشيشان بنسبة 99.85 ٪   وزارة السياحة ترد على النائب طهبوب: لا نسمح بإقامة أي فعاليات تتعارض مع الثوابت الدينية والثقافية للمجتمع الأردني   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار   الملك في الأمم المتحدة .. خطابات تضع حلولا للأزمات ولا تكتفي بوصفها   بدل الوليمة .. عزاء والدة بشار حوامدة يتحول إلى منح تعليمة منسف العزاء يتحول إلى منحة جامعية .. مبادرة لافتة في عزاء والدة بشار حوامدة   "بدون زجاج خلفي" .. إدارة السير تضبط حافلة لنقل طلبة المدارس   وزارة الداخلية: 673 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية خلال 2026   معاصر الزيتون في عجلون شواهد حية على تحولات الحياة الزراعية   لجنتا تفتيش لضبط العاملات الهاربات من المنازل   عودة رحلات الطيران الأوروبية ومنخفضة التكاليف إلى الأردن   تنبيه مهم من التنفيذ القضائي لأصحاب مركبات في الأردن   هيئة الإعلام تعمم بضرورة التنسيق مع نقابة أطباء الأسنان قبل الظهور الإعلامي   اكسبو فوركس دبي 2026: تقدم JustMarkets وجهات نظر جديدة لنمو الشراكة والتداول عبر الهاتف المحمول   300 رأس قاطرة في المناطق الحرة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء   البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان

مجلس النواب يرفع تعويض استملاك الأراضي بزيادة 20% عن القيمة الإدارية

Monday
{clean_title}
- أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، المادة 28 من قانون الملكية العقارية، بعد رفع نسبة التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه، إلى ما لا يزيد على 20% من القيمة الإدارية أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى.

وجاء إقرار المادة بعد مقترح نيابي أيده رئيس اللجنة القانونية والحكومة، بشطب "ملا يزيد على 10%" والاستعاضة عنها بـ "بما لا يزيد على 20%".

وينص تعديل المادة 28 من قانون الملكية العقارية على:

أ- تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك شريطة أن يؤخذ بالاعتبار عند التقدير أية عوامل تؤثر في قيمته زيادة او نقصاناً كشكله ومساحته ونوع تنظيمه وجودة تربته وشرف موقعه، على ألا يزيد عمر التقدير عن سنة من تاريخ الاستملاك.

ب يعد تعويضاً عادلاً عن استملاك العقار أو أي حق فيه ما لا يزيد على (%20) من القيمة الادارية المقدرة للعقار المستملك من قبل الدائرة وفقاً الأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى.