آخر الأخبار
  ارتفاع الحرارة مجددا بعدة مناطق لأكثر من 40 درجة مئوية الأيام القادمة في الأردن .. تفاصيل   شروط صارمة .. عطوة عشائرية لـ6 أشهر في حادثة مقتل ماجدة العواودة   تحركات برلمانية ودراسات تحذر من مخاطر الزواج عبر التطبيقات الإلكترونية بمصر   حظر البيض وتحديد وزن سيخ الشاورما بـ60 كغ بين تعزيز السلامة الغذائية وتحديات التطبيق   الاقتصاد الأميركي يفقد 23 ألف وظيفة في يوليو خلافاً للتوقعات   الأمانة: المباشرة بمشروع المحطة الرئيسية للباص السريع قريبًا   100 مليون دولار لدعم جهود تحديث القطاع المالي بسوريا   أسعار الغذاء العالمية تصعد لأعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات .. ماذا يعني ذلك للأردن؟   3206 مركبات احترقت في الأردن خلال عامين .. وخبراء يكشفون الأسباب   الأردن يدين الاعتداء الذي نفّذته ميليشيا الحوثي واستهدف الأعيان المدنية في منطقة نجران في السعودية   الأمن يحذر: البرك الزراعية ليست للسباحة واحمِ حياتك باختيار الأماكن الآمنة   إرادة ملكية بمنح وسام الاستقلال لسفيرين .. أسماء   وفاة طفل إثر حادث دهس خلال حفل في جرش   أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق الجمعة وارتفاع طفيف الأحد   البرلمان الأوغندي يوافق على نشر قوات في قطاع غزة   المواصفات والمقاييس: لا شكاوى بشأن أسطوانات الغاز الجديدة   الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة في جرمانا بريف دمشق   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بموفور الصحة للفريق العزب واللواء العبادي   المواصفات: لا خلل في البنزين أو محطات المحروقات .. وارتفاع الأسعار قد يفسر شعور المواطنين بسرعة الاستهلاك   إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب الملك في مجلس الأمن القومي

مجلس النواب يرفع تعويض استملاك الأراضي بزيادة 20% عن القيمة الإدارية

Friday
{clean_title}
- أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، المادة 28 من قانون الملكية العقارية، بعد رفع نسبة التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه، إلى ما لا يزيد على 20% من القيمة الإدارية أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى.

وجاء إقرار المادة بعد مقترح نيابي أيده رئيس اللجنة القانونية والحكومة، بشطب "ملا يزيد على 10%" والاستعاضة عنها بـ "بما لا يزيد على 20%".

وينص تعديل المادة 28 من قانون الملكية العقارية على:

أ- تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك شريطة أن يؤخذ بالاعتبار عند التقدير أية عوامل تؤثر في قيمته زيادة او نقصاناً كشكله ومساحته ونوع تنظيمه وجودة تربته وشرف موقعه، على ألا يزيد عمر التقدير عن سنة من تاريخ الاستملاك.

ب يعد تعويضاً عادلاً عن استملاك العقار أو أي حق فيه ما لا يزيد على (%20) من القيمة الادارية المقدرة للعقار المستملك من قبل الدائرة وفقاً الأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى.