آخر الأخبار
  هل يصح الوضوء فوق المكياج على الوجه؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   عقل: ارتفاع سعر البنزين 4% .. ويدعو لعدم عكسه محليا الشهر المقبل   تطوير المناهج يؤكد جاهزية الكتب المدرسية   الأمن: العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك .. ولا اصابات   اخ يقتل شقيقه بعيار ناري في الكرك .. ويسلم نفسه   منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة   المصري: نستهدف إجراء انتخابات الإدارة المحلية في نيسان 2027   الحكومة تبحث إطلاق مواقف "اركن وتنقّل" الذكية   رسائل تحذيرية تجريبة على هواتف الأردنيين   سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة   العيسوي: تمكين الإنسان نهج ملكي ثابت يقود مسيرة التحديث والتنمية   محاضرة للعالم الأردني ثقيف الخصاونة بصيدلة عمّان الأهلية حول الطب التجديدي والعلاج الشخصي   دورة تدريبية بزراعة الخلايا والأنسجة في مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية   "إدارة الأزمات" تبدأ تجارب نظام الرسائل التحذيرية على الهواتف   الأمن يكشف سبب حادث الصحراوي الذي اودى بحياة 4 اشخاص   الأمن: تراجع ملحوظ بأعداد مرتكبي إطلاق النار في المناسبات   ارتفاع عدد السياح القادمين للأردن في حزيران إلى 600 ألف   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الاثنين .. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق   لاجئ سوري يروي رحلة اللجوء إلى الأردن: وضعت طفلتي في حقيبة .. وضابط أردني أبكاني بموقفه الإنساني

الضمان يوضح شروط واستحقاقات بدل إجازة الأمومة

Monday
{clean_title}
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن صرف بدل إجازة الأمومة يتم وفق شروط محددة نص عليها قانون الضمان الاجتماعي، موضحة أن فترة إجازة الأمومة تعد خدمة مشمولة بأحكام القانون، ويستمر احتسابها ضمن فترات الشمول بالضمان.

وبينت المؤسسة أن استحقاق بدل إجازة الأمومة يتطلب أن تكون المؤمن عليها قد أكملت 6 اشتراكات، متصلة أو متقطعة، وخلال 12 شهراً التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة أو أن تكون مشمولة بالضمان خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق الاستحقاق، كما يشترط أن تكون على رأس عملها في شهر الولادة، وأن تثبت الولادة بشهادة رسمية.

وأضافت أن بدل إجازة الأمومة يصرف لمدة 70 يوماً، وهي المدة المحددة حالياً في قانون العمل، مشيرة إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد الولادات التي يصرف عنها البدل، طالما استوفت المؤمن عليها شروط الاستحقاق في كل مرة، وتصرف إجازة الأمومة للمؤمن عليها في حالة ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل أو توفى الجنين مباشرة بعد الولادة شريطة إحضار شهادة وفاة الجنين.