آخر الأخبار
  الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة   مشروع كهرباء استراتيجي جديد .. محطة كهرباء بقدرة 700 ميجاواط لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الأمير علي بن الحسين يعفي الأندية من الغرامات المالية كافة و المستحقة خلال الموسم الحالي   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   محافظ جرش: جائزة لأجمل منزل مُزين بعلم الأردن   "أمانة عمان" تبدأ تحويل ديونها البالغة مليار دينار إلى صكوك إسلامية   الصفدي يلتقي نظيره البلجيكي في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   موقع دولي يضع التعمري في "تشكيلة النخبة" لمونديال 2026   "الملكية": رفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع الوقود وتكاليف التشغيل   الملكية الأردنية: إبقاء الأجواء مفتوحة خلال الحرب كان "مكلفا جدا" للشركة   البدور: اعتماد المراكز الصحية كبوابة أولى للعلاج تخفيفا عن المستشفيات   إغلاقات وتحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة

الإفتاء الأردنية توضح حكم من سافر بين دول تختلف في رؤية هلال رمضان

{clean_title}
ردّت دائرة الإفتاء العام على سؤال ورد إليها حول حكم من ينتقل بين بلدين يختلفان في ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، موضحةً الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات التي تتكرر مع بداية الشهر الفضيل.


وتاليًا جواب دائرة الأفتاء الأردنية:-


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يثبت وجوب صوم رمضان على المسلم بثبوت هلال شهر رمضان المبارك؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، ويتحقق ثبوت الهلال برؤيته بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شعبان، وبذلك يُحكم بدخول شهر رمضان؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته...) رواه البخاري ومسلم، وإذا لم تتحقّق الرؤية يُنتقل إلى تحقّق إكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً؛ لما ورد في تمام الحديث السابق: (فإن غُبِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين).

والمسألة الواردة في السؤال ترجع إلى ما يسمى عند العلماء بمسألة (اختلاف مطالع الأهلة)، والمقصود بها: اختلاف وقت تولد الهلال ورؤيته من بلد لآخر، ويترتب على ذلك اختلاف بداية الشهر القمري بين البلاد، وبالتالي تغيّر بداية شهر رمضان، وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك، فذهب السادة الشافعية إلى القول باختلاف المطالع، ولكل بلد مطلعه الخاص بالنسبة للهلال، وبناء على ذلك؛ فإن بداية الشهر القمري تختلف من بلد لآخر، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "إذا رئي هلال رمضان في بلد، ولم ير في الآخر، فإن تقارب البلدان، فحكمها حكم البلد الواحد، وإن تباعدا، فوجهان: أصحهما: لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر" [روضة الطالبين 2/ 384].

ويجب على المسلم أن يصوم إذا ثبت دخول رمضان وهو في بلد مع أهل ذلك البلد، وأن يفطر بدخول العيد مع أهل البلد الذي هو فيه أيضاً، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ)، قال الترمذي: "هذا حديثٌ حسنٌ غَرِيبٌ، وفسَّرَ بعضُ أهلِ العلمِ هذا الحديث، فقال: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالفِطْرَ مَعَ الجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ".

ومن سافر من بلد ثبت رؤية هلال رمضان فيه إلى بلد لم تثبت رؤية الهلال فيه؛ فيجب عليه الالتزام بالصيام مع البلد الذي تواجد فيه عند دخول وقت الصيام، فيبيت الصيام من الليل ويشرع بالصيام، ويستمر في صيامه وإن وصل إلى البلد الآخر الذي لم تثبت فيه رؤية الهلال.

جاء في كتاب [إعانة الطالبين 3 /384] من كتب الشافعية: "لو انتقل أول الشهر من محل رأوه فيه إلى محل لم يروه فيه، فلا يفطر معهم ذلك اليوم".

لكن لو شرع بالسفر من هذا البلد قبل أذان الفجر الثاني، فله أن يترخص بالفطر في هذا اليوم.

ومن أصبح في بلد لم تثبت به رؤية هلال رمضان، فيلتزم برؤية البلد الذي سافر منه، فلا يصوم ذلك اليوم، ولكن إن سافر خلال النهار إلى بلد ثبتت فيه رؤية هلال رمضان، فيمسك عن المفطرات إذا وصل أثناء النهار إلى ذلك البلد.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 146] من كتب الشافعية: "وعلى الأصح من أصبح معيداً فسارت سفينته مثلاً إلى بلدة بعيدة أهلها صيام، فالأصح أنه يمسك بقية اليوم وجوباً لما مر".

وعليه؛ فمن سافر قبل طلوع الفجر في بلد ثبتت فيه الرؤية وجب عليه صوم ذلك اليوم تبعاً لهم، فإن أفطر لعذر السفر وجب عليه القضاء، وإن وصل إلى البلد الذي لم تثبت فيه الرؤية أمسك ولم يفطر. والله تعالى أعلم.