آخر الأخبار
  الملكة رانيا العبدالله: مبارك لجميع خريجي المدارس في وطننا الحبيب وبالتوفيق لطلبة التوجيهي   كورنيش البحر الميت مجاني في هذه الأيام   أوقات عمل باص عمّان والباص سريع خلال العطلة   ترمب: الإدارات السابقة فشلت بحل ملف إيران وأنا لا أبرم صفقات سيئة   روبيو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق نووي في 72 ساعة   عزايزة يعلن رسميا رحيله عن الشباب السعودي ويكشف عن “تحدٍ جديد”   سميرات: 83% من الخدمات الحكومية مرقمنة   5 ملايين شاب ومليون سائق جديد قادم .. أرقام سكانية مقلقة في الأردن   إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون المملكة .. أسماء   مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحليَّة ويحيله الى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره   محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلتي الاستقلال والعيد   منتخب النشامى يواصل تحضيراته للقاء سويسرا وكولومبيا قبيل المونديال   ترامب: الحصار مستمر   الملك والملكة يشرفان بحضورهما حفل عيد الاستقلال الاثنين   "البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت تطوير هوية عالمية موحدة للمنتجات الأردنية   الأمن يباشر بتنفيذ خطة مرورية وبيئية لعيد الأضحى   تحذير حكومي للمواطنين بشأن الإعلانات والحملات الترويجية الوهمية   بيان صادر عن "نقابة الفنانين الأردنيين" بشأن التحقيق مع شخص يُطلق عليه صفة "فنان"   مهندس لكل 41 مواطنًا في الأردن   بنك الإسكان يحتفل مع الأسرة الأردنية بعيد الاستقلال الـ80
عـاجـل :

العجز الناشئ عن إصابة العمل .. تعويض أم راتب؟

Monday
{clean_title}
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه عندما تحدث إصابة عمل لعامل مشترك بالضمان الاجتماعي من خلال منشأة، فإن نتيجة هذه الإصابة إمّا أن تنتهي بالشفاء التام، أو بالعجز (الكلي أو الجزئي) أو بالوفاة.

ويتعامل الضمان في إقرار حقوق المؤمّن عليه من حيث الراتب أو التعويض في الحالات التي ينشأ فيها عن الإصابة نسبة عجز معينة أو وفاة كما يلي:

١) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز لا تقل عن 75% فيستحق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.

٢) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز من 30% إلى أقل من 75% فيستحق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم.

٣) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز تقل عن 30% فيستحق المؤمّن عليه تعويضاً من دفعة واحدة.

٤) إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمّن عليه فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

وأوضح الصبيحي، أنه بالنسبة للجهة التي تحدّد نسبة العجز الناشئ عن إصابة العمل فهي اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي عليها أن تلتزم بالجدول رقم (2) الملحق بقانون الضمان (قائمة إصابات العمل) في قرارها بتحديد نسبة العجز، وهو جدول يتضمن سبب العجز ونسبته.

وأضاف، انه في حال لم يكن السبب أو النسبة واردين في الجدول فتتولى اللجنة الطبية تحديد السبب وتقدير نسبة العجز بنفسها.