آخر الأخبار
  الصبيحي: الحوار حول "معدّل الضمان" قد يقود إلى صيغة عادلة   التعليم العالي: 31 آذار آخر موعد لاستكمال إجراءات المنح والقروض   الدول العربية تدين إغلاق أبواب الأقصى وتؤكد دور الوصاية الهاشمية   البترا: إنشاء غرفة عمل مشتركة لإيجاد حلول لأزمة القطاع السياحي   الخيرية الهاشمية والحملة الأردنية تنظمان أكبر إفطار جماعي جنوب غزة   "الطاقة الدولية": أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستتدفق للأسواق قريبا   أمانة عمّان توزع 5000 كتاب مجانا ضمن الاحتفالات بيوم المدينة   وزارة تطوير القطاع العام تطلق مشروع تقييم كفاءة مراكز الخدمات الحكومية   6.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان   "الطاقة النيابية": مخزون الأردن من المشتقات النفطية آمن ولا انقطاع في توريد الغاز المسال   طقس بارد نسبياً وغائم جزئياً اليوم   رد طعن بعدم دستورية تفسير المحاكم لمادتين من قانون رسوم طوابع الواردات   سحب أم تعديل؟ .. الحواري ينهي الجدل حول "مُعدل الضمان"   بسبب مخالفات اللقاء السابق.. كلاسيكو السلة بدون جماهير   كلية عمون الجامعية التطبيقية تقيم إفطاراً رمضانياً للطلبة الوافدين العرب والأجانب   ولي العهد يستقبل الملازم حمزة الخلايلة بعد تحذيره المواطنين من الاقتراب من شظايا صاروخ   بسطامي وصاحب الوكيل الحصري لسيارات BYD تعلن عن عن الجيل الثاني من بطارية Blade وتقنية الشحن السريع FLASH   مندوبا عن الملك، ولي العهد يرعى الحفل الختامي للمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم   قاليباف: ترامب أعلن هزيمة إيران 9 مرات خلال أسبوعين   مطالبات بشمول يوم الخميس ضمن عطلة عيد الفطر المبارك

العجز الناشئ عن إصابة العمل .. تعويض أم راتب؟

{clean_title}
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه عندما تحدث إصابة عمل لعامل مشترك بالضمان الاجتماعي من خلال منشأة، فإن نتيجة هذه الإصابة إمّا أن تنتهي بالشفاء التام، أو بالعجز (الكلي أو الجزئي) أو بالوفاة.

ويتعامل الضمان في إقرار حقوق المؤمّن عليه من حيث الراتب أو التعويض في الحالات التي ينشأ فيها عن الإصابة نسبة عجز معينة أو وفاة كما يلي:

١) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز لا تقل عن 75% فيستحق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.

٢) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز من 30% إلى أقل من 75% فيستحق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم.

٣) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز تقل عن 30% فيستحق المؤمّن عليه تعويضاً من دفعة واحدة.

٤) إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمّن عليه فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

وأوضح الصبيحي، أنه بالنسبة للجهة التي تحدّد نسبة العجز الناشئ عن إصابة العمل فهي اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي عليها أن تلتزم بالجدول رقم (2) الملحق بقانون الضمان (قائمة إصابات العمل) في قرارها بتحديد نسبة العجز، وهو جدول يتضمن سبب العجز ونسبته.

وأضاف، انه في حال لم يكن السبب أو النسبة واردين في الجدول فتتولى اللجنة الطبية تحديد السبب وتقدير نسبة العجز بنفسها.