آخر الأخبار
  العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي بثبات كدولة آمنة مستقرة قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية   العجز الناشئ عن إصابة العمل .. تعويض أم راتب؟   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الجمعة   الحاج توفيق: قمة اقتصادية بين عمان ودمشق الاسبوع القادم   سد الملك طلال يمتلئ بنسبة 95% من طاقته التخزينية   إغلاقات وتحويلات مرورية قرب حدائق الحسين الليلة   150 خبيراً يجتمعون في رئاسة الوزراء لتطوير مشروع مدينة عمرة   الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026   المستحقون لقرض الاسكان العسكري .. اسماء   "المواصفات والمقاييس": دمغ بعض أصناف الفضة يتسبب بتلفها   إرادة ملكية بترفيعات في الديوان الملكي - (أسماء)   مجلس أمانة عمّان يحيل مدير المدينة الملكاوي للتقاعد ويوصي بتعيين الجريري   انخفاض أسعار الذهب محليا بعد ارتفاع جنوني   الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة درون من الواجهة الغربية   62 ألف مستفيد من المشاريع الإغاثية الأردنية في غزة منذ بداية 2026   البنك الأردني الكويتي يحصد الجائزة الفضية ضمن جوائز"Pikasso d’Or 2026" عن حملة "الكاش باك"   أسرة جامعة عمّان الأهلية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون   مؤسسة الحسين للسرطان تكرّمبنك الإسكان لرعايته الحصرية لبرنامج"سِوار الحسين"   ارتفاع جنوني لاسعار الذهب محليا   الأردنيون يحتفلون الجمعة بعيد ميلاد الملك الـ 64

العجز الناشئ عن إصابة العمل .. تعويض أم راتب؟

{clean_title}
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه عندما تحدث إصابة عمل لعامل مشترك بالضمان الاجتماعي من خلال منشأة، فإن نتيجة هذه الإصابة إمّا أن تنتهي بالشفاء التام، أو بالعجز (الكلي أو الجزئي) أو بالوفاة.

ويتعامل الضمان في إقرار حقوق المؤمّن عليه من حيث الراتب أو التعويض في الحالات التي ينشأ فيها عن الإصابة نسبة عجز معينة أو وفاة كما يلي:

١) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز لا تقل عن 75% فيستحق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.

٢) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز من 30% إلى أقل من 75% فيستحق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم.

٣) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز تقل عن 30% فيستحق المؤمّن عليه تعويضاً من دفعة واحدة.

٤) إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمّن عليه فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

وأوضح الصبيحي، أنه بالنسبة للجهة التي تحدّد نسبة العجز الناشئ عن إصابة العمل فهي اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي عليها أن تلتزم بالجدول رقم (2) الملحق بقانون الضمان (قائمة إصابات العمل) في قرارها بتحديد نسبة العجز، وهو جدول يتضمن سبب العجز ونسبته.

وأضاف، انه في حال لم يكن السبب أو النسبة واردين في الجدول فتتولى اللجنة الطبية تحديد السبب وتقدير نسبة العجز بنفسها.