آخر الأخبار
  ضبط عيادة تجميل غير مرخصة داخل ناد رياضي للسيدات في عمّان   مجموعة الحوراني وأمنية تُطوّران شراكة ممتدة منذ 2010 لدعم التحول الرقمي   إنجاز دولي جديد لجامعة عمّان الأهلية في مجال البصريات وصحة العيون   التربية توضح: المرحلة الثانوية أصبحت 3 سنوات وليس الامتحان العام   إغلاق مشغل مخالف لتصنيع الأطباق والعبوات الكرتونية   السير تحذر من المخالفات الخطرة وتكثف الرقابة على شوارع عمّان   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 89.40 دينارا للغرام   أجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة   مزارعون: 85 ديناراً السعر المتوقع لتنكة الزيت البلدي الموسم المقبل   خبير أمني: لا يمكن وصف السيدة بالمتسولة والتحقيق وحده يحدد مسؤولية طرفي مشاجرة عمّان   تقرير: مكاتب الإصلاح الأسري حافظت على 9 آلاف أسرة في 2025   البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدفات في الحماية الاجتماعية قبل 2029   محافظة: زيادة أعداد مقاعد الطب وطب الأسنان قيد النقاش   محافظة يحسم الجدل: التوجيهي انتهى .. والامتحان العام مخصص للقبول الجامعي   الصوافين: ثقافة العيب لم تعد حاضرة في قاموس الشباب الأردني   الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية   الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي   الملك يرعى فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز   الوزير السابق مالك حداد يقدم مقترحات للحكومة لتحويل العقبة إلى موقع تنافسي دائم

العجز الناشئ عن إصابة العمل .. تعويض أم راتب؟

Tuesday
{clean_title}
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه عندما تحدث إصابة عمل لعامل مشترك بالضمان الاجتماعي من خلال منشأة، فإن نتيجة هذه الإصابة إمّا أن تنتهي بالشفاء التام، أو بالعجز (الكلي أو الجزئي) أو بالوفاة.

ويتعامل الضمان في إقرار حقوق المؤمّن عليه من حيث الراتب أو التعويض في الحالات التي ينشأ فيها عن الإصابة نسبة عجز معينة أو وفاة كما يلي:

١) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز لا تقل عن 75% فيستحق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.

٢) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز من 30% إلى أقل من 75% فيستحق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم.

٣) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز تقل عن 30% فيستحق المؤمّن عليه تعويضاً من دفعة واحدة.

٤) إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمّن عليه فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

وأوضح الصبيحي، أنه بالنسبة للجهة التي تحدّد نسبة العجز الناشئ عن إصابة العمل فهي اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي عليها أن تلتزم بالجدول رقم (2) الملحق بقانون الضمان (قائمة إصابات العمل) في قرارها بتحديد نسبة العجز، وهو جدول يتضمن سبب العجز ونسبته.

وأضاف، انه في حال لم يكن السبب أو النسبة واردين في الجدول فتتولى اللجنة الطبية تحديد السبب وتقدير نسبة العجز بنفسها.