آخر الأخبار
  هل تعاد مباراة مصر والأرجنتين؟ تاريخ كأس العالم يجيب   رئيس جمعية إدامة: خفض إسرائيل كميات المياه للأردن محاولة لـ"لي الذراع"   غوتيريش: التصعيد في الخليج يهدد السلم الدولي والاقتصاد العالمي   بني مصطفى تتفقد مشاريع وتسلم مساكن لأسر في بني كنانة والكورة   منع أمين جامعة الدول العربية الجديد من زيارة الضفة   وزير الصحة: مريض السرطان سيتلقى العلاج نفسه في أي مؤسسة طبية حكومية   المخادمة يقترب من كتابة التاريخ .. مرشح لقيادة نهائي كأس العالم   بعد استكمال علاجهم في الأردن .. عودة اطفال غزّيون للقطاع   هام للأردنيين الراغبين بزيارة جمهورية أذربيجان   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العبيدات   بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية   أمانة عمان وشركة زين الأردن تجددان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للعام الـ15 على التوالي   عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تواصل أعمالها   التربية: لا اسئلة تحتمل إجابتين في اختبار الانجليزي .. ولجنة مختصة دققتها   تفاوت آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الفيزياء   في أول زيارة لوزير داخلية عربي الفراية.. يبدأ زيارة رسمية لدمشق   مجلس النواب يعقد جلسته الاولى في الاستثنائية الأحد   التربية تصرف رواتب معلمي الاضافي   وزارة الاستثمار توضح حقيقة عدول مستثمر عن نقل 3 مصانع للأردن   البنك الأردني الكويتي يجدّد دعمه السنوي لقرى الأطفال SOS إربد للعام 2026

المركزي: قانون "التأمين" يسري على جميع العقود أيا كانت حالة الشركة

Thursday
{clean_title}
قالت مديرة إدارة الرقابة على أعمال شركات التأمين في البنك المركزي، رنا طهبوب، إن مشروع قانون عقود التأمين يسري على جميع عقود التأمين التي تُبرم بعد تاريخ نفاذه، بغضّ النظر عن حالة الشركة، سواء كانت قائمة أو تحت التصفية.

وأضافت طهبوب، الخميس، أن مشروع القانون نظّم الحقوق والالتزامات المترتبة على أطراف عقد التأمين، إضافةً إلى تنظيم مراحل العملية التعاقدية، مما يخفف النزاعات بين أطراف العقد.

وبيّنت طهبوب للمملكة، أن الخلافات بين الشركة والمؤمَّن له تُعالج وفقاً لشروط وأحكام العقد المتفق عليها بينهما، وفي حال استمرار الخلاف، فإن المرجع هو القضاء، الذي بدوره يُفسّر أي غموض لصالح المؤمَّن له.

وتوقّعت طهبوب الحدّ من ظاهرة شراء "الكروكات" لوجود نصّ يجرّم شراءها بشكلٍ صريح، ويفرض عقوبات تتمثّل بغرامة تصل في حدّها الأعلى إلى 50 ألف دينار، أو الحبس لمدة تصل في حدّها الأعلى إلى 3 سنوات، أو بكلتا العقوبتين، وتُضاعف عند التكرار.