آخر الأخبار
  وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة

المركزي: قانون "التأمين" يسري على جميع العقود أيا كانت حالة الشركة

{clean_title}
قالت مديرة إدارة الرقابة على أعمال شركات التأمين في البنك المركزي، رنا طهبوب، إن مشروع قانون عقود التأمين يسري على جميع عقود التأمين التي تُبرم بعد تاريخ نفاذه، بغضّ النظر عن حالة الشركة، سواء كانت قائمة أو تحت التصفية.

وأضافت طهبوب، الخميس، أن مشروع القانون نظّم الحقوق والالتزامات المترتبة على أطراف عقد التأمين، إضافةً إلى تنظيم مراحل العملية التعاقدية، مما يخفف النزاعات بين أطراف العقد.

وبيّنت طهبوب للمملكة، أن الخلافات بين الشركة والمؤمَّن له تُعالج وفقاً لشروط وأحكام العقد المتفق عليها بينهما، وفي حال استمرار الخلاف، فإن المرجع هو القضاء، الذي بدوره يُفسّر أي غموض لصالح المؤمَّن له.

وتوقّعت طهبوب الحدّ من ظاهرة شراء "الكروكات" لوجود نصّ يجرّم شراءها بشكلٍ صريح، ويفرض عقوبات تتمثّل بغرامة تصل في حدّها الأعلى إلى 50 ألف دينار، أو الحبس لمدة تصل في حدّها الأعلى إلى 3 سنوات، أو بكلتا العقوبتين، وتُضاعف عند التكرار.