آخر الأخبار
  أب يقتل ابنه على خلفية خلاف بينهما في محافظة البلقاء   تنويه من التربية بخصوص دوام المدارس   طلبة المدارس يستعدون لبدء الدوام الأحد   الغذاء والدواء تعمم اشتراطات صحية على المقاصف المدرسية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   طقس حار في أغلب المناطق السبت .. وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الإثنين   التربية: 86 مدرسة جديدة و6300 معلم والنقل المدرسي المجاني لـ9 آلاف طالب   الذهب يصعد 1.6% إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر   الطيران المدني: يحظر على الشركات تسيير أو تشغيل أي رحلة بوجود عطل   الفيصلي يقلب الطاولة على الوحدات ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر   الافتاء: إنجاز مليون خدمة فتوى عبر قنواتٍ متنوّعة   عبيدات: ضمان سلامة الغذاء لمرضى السيلياك مسؤولية صحية ورقابية   عراقجي: العقوبات الأمريكية على إيران "محكوم عليها بالفشل"   74.3 ألف طلب للالتحاق ببرامج البكالوريوس في الجامعات الرسمية   مندوبة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح معرض "أردن الخير" بمشاركة 63 جمعية خيرية و25 أسرة منتجة   الأردن و11 دولة: هجمات "إسرائيل" من شأنها إضعاف جهود سوريا لاستعادة الأمن   إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر   قبل بدء المدارس .. 30-35 ديناراً كلفة تجهيز الطالب   النائب الظهراوي يوضح سبب جلوسه وارتدائه «بابوجًا طبيًا»: هذا ابتلاء من الله وأنا راضٍ بقضائه   ذروة الموجة الحارة اليوم .. الحرارة تقترب من نهاية الثلاثينيات ورياح قوية جنوبًا

المركزي: قانون "التأمين" يسري على جميع العقود أيا كانت حالة الشركة

Saturday
{clean_title}
قالت مديرة إدارة الرقابة على أعمال شركات التأمين في البنك المركزي، رنا طهبوب، إن مشروع قانون عقود التأمين يسري على جميع عقود التأمين التي تُبرم بعد تاريخ نفاذه، بغضّ النظر عن حالة الشركة، سواء كانت قائمة أو تحت التصفية.

وأضافت طهبوب، الخميس، أن مشروع القانون نظّم الحقوق والالتزامات المترتبة على أطراف عقد التأمين، إضافةً إلى تنظيم مراحل العملية التعاقدية، مما يخفف النزاعات بين أطراف العقد.

وبيّنت طهبوب للمملكة، أن الخلافات بين الشركة والمؤمَّن له تُعالج وفقاً لشروط وأحكام العقد المتفق عليها بينهما، وفي حال استمرار الخلاف، فإن المرجع هو القضاء، الذي بدوره يُفسّر أي غموض لصالح المؤمَّن له.

وتوقّعت طهبوب الحدّ من ظاهرة شراء "الكروكات" لوجود نصّ يجرّم شراءها بشكلٍ صريح، ويفرض عقوبات تتمثّل بغرامة تصل في حدّها الأعلى إلى 50 ألف دينار، أو الحبس لمدة تصل في حدّها الأعلى إلى 3 سنوات، أو بكلتا العقوبتين، وتُضاعف عند التكرار.