آخر الأخبار
  أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80   مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80   تشغيل خط "إربد – صويلح – المدينة الطبية" اعتباراً من 31 أيار   السماح للمركبات الكهربائية بالعمل على التكسي والسرفيس   نقابة الفنانين: الموقوف بقضية مخدرات ليس فنانا ولا تربطنا علاقة به   1254 رقيب سير و485 آلية ستشارك بخطة مرورية لعيد الأضحى   التربية ترد على وزيرها الاسبق السعودي: استنتاجات غير موثقة   أجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق حتى الأربعاء   العالم يلتقط أنفاسه.. والاسواق تنتظر اكبر هبوط لأسعار النفط منذ بداية الأزمة   البعثة الطبية الأردنية: 3 حجاج يتلقون العلاج في مستشفيات مكة وأوضاعهم مستقرة   العساف: مواقع مخصصة لكل حاج أردني في عرفات وخدمات مميزة بمخيمات المشاعر   “الخدمة والإدارة العامة” تحذر من صفحات تروّج لنماذج اختبارات كفايات مزيفة   وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفات مساء الاثنين   شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب   توضيح أمني حول حادثة الاعتداء على أب وأبناؤه في إربد أمس   "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى

المركزي: قانون "التأمين" يسري على جميع العقود أيا كانت حالة الشركة

Sunday
{clean_title}
قالت مديرة إدارة الرقابة على أعمال شركات التأمين في البنك المركزي، رنا طهبوب، إن مشروع قانون عقود التأمين يسري على جميع عقود التأمين التي تُبرم بعد تاريخ نفاذه، بغضّ النظر عن حالة الشركة، سواء كانت قائمة أو تحت التصفية.

وأضافت طهبوب، الخميس، أن مشروع القانون نظّم الحقوق والالتزامات المترتبة على أطراف عقد التأمين، إضافةً إلى تنظيم مراحل العملية التعاقدية، مما يخفف النزاعات بين أطراف العقد.

وبيّنت طهبوب للمملكة، أن الخلافات بين الشركة والمؤمَّن له تُعالج وفقاً لشروط وأحكام العقد المتفق عليها بينهما، وفي حال استمرار الخلاف، فإن المرجع هو القضاء، الذي بدوره يُفسّر أي غموض لصالح المؤمَّن له.

وتوقّعت طهبوب الحدّ من ظاهرة شراء "الكروكات" لوجود نصّ يجرّم شراءها بشكلٍ صريح، ويفرض عقوبات تتمثّل بغرامة تصل في حدّها الأعلى إلى 50 ألف دينار، أو الحبس لمدة تصل في حدّها الأعلى إلى 3 سنوات، أو بكلتا العقوبتين، وتُضاعف عند التكرار.