آخر الأخبار
  البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو وستكون لها تداعيات متسلسلة   المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي الجهود المستهدفة التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان   السياحة النظيفة حقنا ومسؤوليتنا   توقيع مذكرة تعاون بين منصة “الأردن سياحية” وإذاعة “سياحة FM” لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي   نجوم النشامى يقودون حملة ترويج للبترا   الأردن والاتحاد الأوروبي ينسقان لإيصال مساعدات طارئة للبنان   صحيفة: واشنطن ستطلب من إيران إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم   %69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة   ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش   انطلاق مسيرات في وسط عمّان تأييداً للمواقف الملكية وتأكيداً على أن القدس خط أحمر   أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين   الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

المركزي: قانون "التأمين" يسري على جميع العقود أيا كانت حالة الشركة

{clean_title}
قالت مديرة إدارة الرقابة على أعمال شركات التأمين في البنك المركزي، رنا طهبوب، إن مشروع قانون عقود التأمين يسري على جميع عقود التأمين التي تُبرم بعد تاريخ نفاذه، بغضّ النظر عن حالة الشركة، سواء كانت قائمة أو تحت التصفية.

وأضافت طهبوب، الخميس، أن مشروع القانون نظّم الحقوق والالتزامات المترتبة على أطراف عقد التأمين، إضافةً إلى تنظيم مراحل العملية التعاقدية، مما يخفف النزاعات بين أطراف العقد.

وبيّنت طهبوب للمملكة، أن الخلافات بين الشركة والمؤمَّن له تُعالج وفقاً لشروط وأحكام العقد المتفق عليها بينهما، وفي حال استمرار الخلاف، فإن المرجع هو القضاء، الذي بدوره يُفسّر أي غموض لصالح المؤمَّن له.

وتوقّعت طهبوب الحدّ من ظاهرة شراء "الكروكات" لوجود نصّ يجرّم شراءها بشكلٍ صريح، ويفرض عقوبات تتمثّل بغرامة تصل في حدّها الأعلى إلى 50 ألف دينار، أو الحبس لمدة تصل في حدّها الأعلى إلى 3 سنوات، أو بكلتا العقوبتين، وتُضاعف عند التكرار.