آخر الأخبار
  "الأوقاف" تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج الاثنين   مباحثات أردنية قطرية .. وهذا ما تم بحثه   الملك يستقبل رئيس الوزراء القطري   الأوقاف تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج   فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين عن هذه المناطق - اسماء   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الحويان والمناصير وعازر   وزير الزراعة: منح تراخيص لاستيراد من 7 إلى 8 آلاف طن لتلبية احتياجات السوق من مادة زيت الزيتون   الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الاسواق العالمية   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   تقرير يكشف أسباب انهيار سور قلعة الكرك   وزير الداخلية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين   الأمن العام يحذّر من منخفض جوي مؤثر على المملكة ويدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول   إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   الملك يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة   تقرير فني يكشف سبب انهيار سور قلعة الكرك: نظام التصريف المستحدث   حسّان يستقبل آل ثاني في رئاسة الوزراء   الفراية يزور جسر الملك حسين

الصبيحي: 500 دينار غرامة المنشأة عن كل عامل لم تشمله بالضمان

{clean_title}
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن القانون ألزم الضمان الاجتماعي المنشآت بشمول كل من يعمل لديها بأحكامه إذا كان العامل من ضمن الفئات المشمولة حكماً بأحكام هذا القانون.

ورتّبت المادة (100/ب) على المنشأة عقوبة الغرامة بمقدار (500) دينار عن كل عامل لم تقم بشموله بأحكام قانون الضمان إذا كان من الفئات التي يجب شمولها.

ووأوضح أنه من المعروف حالياً أن مؤسسة الضمان دخلت منذ العام 2008 بمرحلة شمول جميع العاملين بمظلتها، بحيث أصبحت كافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان ملزمة بشمول كل من يعمل لديها بصرف النظر عن عددهم حتى لو كان عاملاً واحداً.

وبين أنه يجب أن يعلم الجميع بأن شمول العامل حماية له وحماية لصاحب العمل أيضاً وحماية للمجتمع، ونتمنى أن تلتزم كل المنشآت بأحكام قانون الضمان وتبادر بنفسها إلى شمول جميع عمالها بمظلة هذا القانون. وأن تُجنّب نفسها أولاً ابتسار حق العامل وظلمه، وتجنّب نفسها أيضاً مخالفة القانون والوقوع تحت طائلة عقوبة الغرامة المشار إليها.