آخر الأخبار
  بعد قبول استقالتها من اتحاد كرة القدم الاردني .. سمر نصار توجه رسالة   مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة   أجواء خريفية تشتد في الأردن .. انخفاض إضافي على الحرارة مع مطلع تشرين الأول وليالٍ أكثر برودة   خبير نفطي يرجح رفع أسعار المحروقات محليا 3-5% بعد ارتفاعها عالميا   الأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس إماما من كوادرنا   الحاج توفيق يعلن ترشحه لانتخابات تجارة عمّان   مسؤولة أممية: الأردن أحرز تقدماً ملموساً في مجال حقوق الطفل   الأمانة تصرف دفعة جديدة من قروض إسكان موظفيها   وزير المياه: الأردن خفّض الفاقد المائي 10 نقاط مئوية خلال 4 سنوات   وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل المصور الصحفي محمود جبر   اليابان ترفع العقوبات عن جهات حكومية وشركات نفطية سورية   ضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجل بحقهم بلاغات هروب   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان من 20 شاحنة   تشكيل اللجان المؤقتة لإدارة الغرف التجارية (اسماء)   طهبوب تمطر الحكومة بـ 47 سؤالا عن صندوق النقد الدولي   اتحاد الكرة يعتذر للأردنيين .. ويدعو لواقعية التوقعات في كأس آسيا   النائب العموش: 136 أردنيًا يتناوبون على مناصب الدولة   جمعة: يزن النعيمات قد يعود للتدريبات الأسبوع الحالي   الملك يستقبل بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا   الأوقاف: 39 ألفا و200 مسجل للحج

قرارات حكومية جديدة بخصوص المعسل "الفرط"

Tuesday
{clean_title}
قررت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة (2025) استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته.

وبحسب الدائرة فإنّ القرار جاء بهدف ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل في المملكة وبشكل يحدد كافة الابعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفيرها في مصانع المعسل ولضبط عمليات بيع المعسل بشكل يمنع سوء استخدامها

وفيما يلي هذه الأسس والضوابط والشروط:

أولاً: الموقع

يتوجب أن يكون الموقع المرخص لإقامة مصنع المعسل ضمن المدن الصناعية أو المناطق الصناعية التي تسمح بذلك وألا يكون ضمن مناطق مصنفة زراعي أو سكني أو مصنفة لنشاط غير النشاط الصناعي.

ثانياً: مساحة المصنع

يتوجب أن تكون مساحة المصنع المجهزة للإنتاج لا تقل عن مساحة 1000 متر مربع والتي تعتبر كافية لمتطلبات الانتاج ضمن معايير السلامة العامة.

ثالثا: الموظفين
يتوجب أن يكون المصنع يعمل به موظفين دائمين أردنيين لا يقل عددهم عن (10) موظفين وأن يكون الموظفين مشتركين في الضمان الاجتماعي حسب القانون.

رابعاً: الانتاج
يتوجب أن يتم انتاج المعسل وفق الشروط والأسس والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس وبحدها الأدنى.

خامساً: السجلات والمستندات
يتوجب أن ينظم المصنع السجلات المحاسبية محوسبة والمستندات والوثائق اللازمة بتنظيم القيود المالية واعداد البيانات المالية الختامية الأصولية وأن يتم تدقيقها من مدقق حسابات حسب الأصول.

سادساً: يتوجب على المصنع التقيد بتقديم اقرارات ضريبة المبيعات الخاصة الشهرية وضريبة المبيعات العامة كل شهرين والالتزام في تسديد الضريبة في مواعيدها دون تأخير.
سابعاً: يتوجب على المصنع أن يسجل على أنظمة تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية وكافة الاجراءات الرقابية الأخرى.

ثامناً: يتوجب على المصنع أن يكون لديه أنظمة جرد مستلزمات ومدخلات الانتاج ومخرجاتها حسب الأصول والتمكن من التدقيق الضريبي.

تاسعاً: البضاعة التالفة
يتوجب أن يتم اثباتها بقيود فعليه وان تكون مطابقة للسجلات الاصولية وان لا يتم التصرف في هذه البضاعة التالفة الا وفق قوانين ومراقبة مباشرة من الجهات ذات العلاقة.
عاشراً: الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الدوائر الحكومية من مصانع المعسل لإنجاز معاملاتها وعدم مخالفتها للتشريعات والغاية المخصصة لذلك.

الحادي عشر: عدم السماح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلي ويتم بيعه بعبوات وفقا للشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة اعتباراً من تاريخ 2026/4/1

الثاني عشر: تمنح المصانع القائمة حالياً لإنتاج المعسل مهلة لا تتجاوز سنة في توفيق اوضاعها وفقاً لهذه الاسس والضوابط.