آخر الأخبار
  مزارعون: 85 ديناراً السعر المتوقع لتنكة الزيت البلدي الموسم المقبل   خبير أمني: لا يمكن وصف السيدة بالمتسولة والتحقيق وحده يحدد مسؤولية طرفي مشاجرة عمّان   تقرير: مكاتب الإصلاح الأسري حافظت على 9 آلاف أسرة في 2025   البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدفات في الحماية الاجتماعية قبل 2029   محافظة: زيادة أعداد مقاعد الطب وطب الأسنان قيد النقاش   محافظة يحسم الجدل: التوجيهي انتهى .. والامتحان العام مخصص للقبول الجامعي   الصوافين: ثقافة العيب لم تعد حاضرة في قاموس الشباب الأردني   الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية   الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي   الملك يرعى فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز   الوزير السابق مالك حداد يقدم مقترحات للحكومة لتحويل العقبة إلى موقع تنافسي دائم   تقرير لدائرة الأراضي والمساحة يكشف إرتفاعاً بحركة بيع العقار في الاردن   بني مصطفى والسفير الأمريكي يبحثان مجالات الحماية ومبادرات تمكين المرأة   تحذير من محاولات الاحتيال أو انتحال صفة مندوبي التعداد السكاني   البنك الأهلي الأردني أول بنك في الأردن يطلق خدمة التوقيع الرقمي الموثَّق عن بُعد لعملائه   متطوعو إمكان الإسكان يشاركون في اليوم الطبي المجاني في أم صيحون بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية   حملة حكومية لاستعراض نتائج عملها وانعكاساتها على المواطن   اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل   اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل   البنك المركزي الأردني يحذّر من مسابقات وهمية تستهدف المواطنين

نظام يحظر الدعاية الانتخابية على الدواوير والجسور والمباني وأعمدة الشوارع

Monday
{clean_title}
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية ومراقبتها داخل حدود أمانة عمان الكبرى، الصادر بمقتضى أحكام البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون امانة عمان رقم (18) لسنة 2021.

وكشفت مسودة النظام، عن توجه لحظر استخدام الدعاية الانتخابية في عمّان إلا من خلال الوسائل الإعلانية المرخصة.

وتحظر المسودة على المترشح والقائمة، وضع وسائل الدعاية الانتخابية داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية: أماكن العبادة، الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة، والأماكن المخصصة للخدمات العامة، والحدائق والمتنزهات.

كما تحظر الإعلان عبر؛ المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، والنصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها، ومسار الباص سريع التردد أو محطاته وملحقاته، والأشجار والنباتات والجدران الاستنادية على جوانب الشوارع، والإشارات الضوئية والشواخص المرورية، والأعمدة القائمة في الجزر الوسطية للشوارع، والجسور والأنفاق (باستثناء الوسائل الإعلانية المرخصة من الأمانة)، وأسطح المباني ذات الملكية العامة أو الخاصة، والميادين والتقاطعات والدواوير (باستثناء الوسائل الإعلانية المرخصة).

وتاليا مسودة النظام:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية ومراقبتها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم ( ) لسنة 2025 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- أ‌. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون: قانون أمانة عمان .

الامانة: أمانة عمان الكبرى .

الامين: امين عمان الكبرى أو رئيس لجنة امانة عمان حسب مقتضى الحال.

المترشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة تشرف عليها الهيئة وفق احكام التشريعات ذوات العلاقة.

القائمة: القائمة وفقاً للتعريف الوارد في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ.

الدعاية الانتخابية: أي وسيلة يستخدمها المترشح أو القائمة بقصد اعلام الناس والترويج لحملتهما الانتخابية ويشمل ذلك الصور والرسوم والكتابات .

المؤسسات والشركات الإعلانية: مؤسسات وشركات الدعاية والاعلان المتخصصة الحاصلة على رخصة مهن وفقاً لأحكام قانون رخص المهن داخل حدود امانة عمان الكبرى النافذ.

الوسائل الاعلانية: اللافتات الإعلانية المرخصة والعائدة للمؤسسات والشركات الإعلانية المتخصصة وفقاً لأحكام نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى النافذ والتعليمات الصادرة بموجبة .

المرجع المختص: موظفو الامانة المكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام.

ب‌. لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف والمعاني المخصصة لها في القانون وقانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الادارة المحلية وقانون الهيئة المستقلة والتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3-تسري احكام هذا النظام على وسائل الدعاية الانتخابية القائمة داخل حدود الامانة كافة.

المادة 4- أ- يحظر على المترشح والقائمة استخدام الدعاية الانتخابية إلا من خلال الوسائل الاعلانية المرخصة.

ب-على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة و في اي تشريع آخر للأمين في حال تعذر تطبيق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة اصدار قرار يحدد فيه اماكن وضع وسائل الدعاية الانتخابية ومواصفاتها والشروط اللازمة لهذه الغاية .

المادة 5-يحظر على المترشح والقائمة وضع وسائل الدعاية الانتخابية داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية: -

أماكن العبادة.

الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة والاماكن المخصصة للخدمات العامة .

الحدائق والمتنزهات .

المؤسسات التعليمية العامة و الخاصة.

النصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والاسوار المحيطة بها .

مسار الباص سريع التردد او محطاته و ملحقاته .

الاشجار والنباتات والجدران الاستنادية على جوانب الشوارع .

الاشارات الضوئية والشواخص المرورية.

الأعمدة القائمة في الجزر الوسطية للشوارع.

الجسور والانفاق باستثناء الوسائل الإعلانية المرخصة من الأمانة.

أسطح المباني ذات الملكية العامة أو الخاصة .

الميادين والتقاطعات والدواوير ويستثنى من ذلك الوسائل الاعلانية .

المادة 6- يجب على المترشح والقائمة الالتزام بما يلي :-

وضع وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهما ضمن حدود مديرية الامانة المعنية بدائرتهما الانتخابية.

إيداع مبلغ التامين النقدي المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب لصندوق الامانة تأميناً للالتزام بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا النظام ، ويسترد هـذا المبلـغ بعد انتهاء فترة الانتخابات شريطة التقيد باحكام هذا النظام وإزالة وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( د ) من هذه المادة .

الالتزام بالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه ويعتبر كل من المترشح والقائمة مسؤولا مسؤولية كاملة عن اي أضرار ناتجة عن مخالفة احكام هذا النظام او قد تنشا بسبب وسائل الدعاية الانتخابية .

إزالة كافة وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم خلال المدة المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب .

المادة 7-أ- مع مراعاة احكام التشريعات ذات العلاقة ، للمرجع المختص التفتيش على الدعاية الانتخابية للتأكد من تنفيذ احكام هذا النظام.

ب-للأمين اصدار قرار بإزالة وسائل الدعاية الانتخابية دون الحاجة الى انذار او اشعار المخالف في الحالات التالية :-

مخالفة الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .

عدم الالتزام بإزالة وسائل الدعاية الانتخابية في الميعاد المحدد المنصوص عليه في الفقرة ( د ) من المادة ( 6 ) من هذا النظام .
بناءً على طلب الهيئة المستقلة للانتخاب .

تكون تكاليف أعمال الإزالة على نفقة المخالف بحيث تخصم من مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في الفقرة ( ب ) من المادة ( 6 ) من هذا النظام وللامانة استيفاء قيمة نفقات الازالة التي تزيد على هذا المبلغ من المخالف بكافة الطرق القانونية .

للمترشح والقائمة الذي تمت إزالة وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 4 ) من هذه التعليمات من قبل الأمانة وفقا لأحكام هذا النظام طلب استرجاعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإزالة ولا يحق لهم المطالبة باسترجاعها بعد انقضاء هذه المدة ، وللأمانة بعد انقضاء هذه المدة مصادرتها والتصرف بها دون الالتزام بأي تعويض.

المادة 8-للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 9- يصدر الامين القرارت اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .