آخر الأخبار
  Orange Moneyترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية   عمّان الثانية عربيا في جودة الحياة   وفاة و4 إصابات بحادث مروع في وسط البلد   البنك المركزي يطلق حملة لحماية أموالك   الدفاع المدني يحذر من لعبة (الخريس)   الخلايلة : قضاء ديون أكثر من 100 غارمة خلال رمضان   إضافة خدمة (تحديث البيانات) الى سند   الاردن 12 ألف كوبون للفقراء من صندوق الزكاة   انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت   رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة   الخلايلة يكشف خطة رمضان: 40 ألف طرد و12 ألف كوبون للأسر الفقيرة   حسان يطلع رؤساء الكتل النيابية على تعديلات مشروع قانون الضمان   المحامي وناشر وكالة جراءة نيوز يعزي بوفاة الاستاذ مصطفى راشد الشديفات   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقيتي تعاون مع شركة طماطم   الخزاعي يحذر من العصبية: الدخان والمطبخ أهم أسباب الطلاق في رمضان   الخشمان: حملة لتنظيف جسور المشاة في الزرقاء وتشديد على الالتزام بالنظافة   بنك الإسكان وتكية أم علي يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية لعام 2026 ضمن برنامج "إمكان الإسكان"   الذهب يرتفع محلياً   (الأعلى لذوي الإعاقة): على الأهالي بالأردن التبليغ الفوري عن أي حالة عنف   "الخيرية الهاشمية" توزع طروداً غذائية على اللاجئين الفلسطينيين

أرباح صناديق الاستثمار المشترك من الأسهم وحصص الشركات لا تخضع لضريبة الدخل

{clean_title}
قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن مضمون قرار مجلس الوزراء المتعلق بضريبة الدخل على صناديق الاستثمار المشترك جاء لينسجم مع الإجراءات المتعلقة بالتشجيع على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك من خلال بيان ما تتمتع به هذه الصناديق من إعفاءات ومزايا وبشكل يؤيد ما جاء في الراي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والراي بهذا الخصوص.

وأضافت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، ان قرار مجلس الوزراء المشار اليه أكد على ان أرباح صناديق الاستثمار المشترك التي تحصل عليها من استثمارها في الشركات والمنشات من مساهمتها وحصصها في الشركات معفاة من ضريبة الدخل سندا لأحكام البند ( من الفقرة(ا)من المادة (4) من القانون

كما أكد قرار مجلس الوزراء على ان صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وقطعية نسبتها 8 بالعشرة الاف من قيمة وبيع شراء الأسهم وذلك سندا لاحكام الفقرة(أ) من المادة (21) من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته ولا تخضع للنسبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل لان هذه النسبة والبالغة 8 بالعشرة الاف ضريبة قطعية.

ونوهت دائرة ضريبة الدخل ان فرض ضريبة دخل او اخضاع أي دخل للضريبة يتطلب اصدار قانون او تعديل قانون وفقا لأحكام الدستور وهذا ما لم يتم.

وتؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انها ستبقى منفتحة على جميع وسائل الاعلام بما فيها المواقع الالكترونية للرجوع اليها والحصول على المعلومات والايضاحات حول كل ما يتم نشره ومنها قرار مجلس الوزراء المشار اليه لإيصال الرسالة بصورة صحيحة وواقعية ولأتخالف مضمون القرار.