آخر الأخبار
  الطاقة: ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في الكهرباء إلى 27%   "الطاقة النيابية": تعديلات مرتقبة على أنظمة وتعليمات الطاقة المتجددة   هل تقترب الأنظمة الخريفية من المنطقة؟ .. . تفاصيل مهمة عن التغيرات الجوية المرتقبة   تعليمات جديدة لتمكين أسر المعونة الوطنية اقتصاديا   الحكومة تكشف عما ينتظره العمال المخالفين في الاردن نهاية ايلول   وزير الداخلية الأسبق الحلالمة يصدر توضيحًا حول منشوره المثير للجدل   التربية تشكو من اكتظاظ الصفوف مع انتقال الطلاب من المدارس الخاصة للحكومة   "الارصاد" توضح حول حالة الطقس غداً الجمعة   تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة   "أمانة عمان" توضح حول حظر بيع وتداول المنتجات البستانية دون توريدها إلى سوق الخضار المركزي   خطوط نقل جديدة بين هذه المحافظات   حدادين: لهذه الأسباب ارتفع الذهب والفضة والعملات المشفرة   30 دينارًا زيادة على الرواتب.. من هم المستفيدون؟   الاوقاف: أكثر من 250 ألفا شاركوا في المراكز الصيفية القرآنية   الأمانة تباشر بتأهيل مسار ممشى عمان السياحي في وسط البلد   العمل: إشارة "تسفير" لأي عامل وافد مخالف بعد نهاية أيلول   تحويلات مرورية على طريق عمّان - البحر الميت   قوى الشد العكسي بدأت تحركها ضده قبل أن يبدأ.. تفاؤل بين العمانيين بتعيين المهندس أحمد الملكاوي أمينًا لعمان   بيان صادر عن شركة مياه اليرموك   الزاكي يتحدث بصراحة عن حراسة النشامى .. ويكشف ما حدث مع أبو ليلى

أرباح صناديق الاستثمار المشترك من الأسهم وحصص الشركات لا تخضع لضريبة الدخل

Thursday
{clean_title}
قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن مضمون قرار مجلس الوزراء المتعلق بضريبة الدخل على صناديق الاستثمار المشترك جاء لينسجم مع الإجراءات المتعلقة بالتشجيع على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك من خلال بيان ما تتمتع به هذه الصناديق من إعفاءات ومزايا وبشكل يؤيد ما جاء في الراي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والراي بهذا الخصوص.

وأضافت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، ان قرار مجلس الوزراء المشار اليه أكد على ان أرباح صناديق الاستثمار المشترك التي تحصل عليها من استثمارها في الشركات والمنشات من مساهمتها وحصصها في الشركات معفاة من ضريبة الدخل سندا لأحكام البند ( من الفقرة(ا)من المادة (4) من القانون

كما أكد قرار مجلس الوزراء على ان صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وقطعية نسبتها 8 بالعشرة الاف من قيمة وبيع شراء الأسهم وذلك سندا لاحكام الفقرة(أ) من المادة (21) من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته ولا تخضع للنسبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل لان هذه النسبة والبالغة 8 بالعشرة الاف ضريبة قطعية.

ونوهت دائرة ضريبة الدخل ان فرض ضريبة دخل او اخضاع أي دخل للضريبة يتطلب اصدار قانون او تعديل قانون وفقا لأحكام الدستور وهذا ما لم يتم.

وتؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انها ستبقى منفتحة على جميع وسائل الاعلام بما فيها المواقع الالكترونية للرجوع اليها والحصول على المعلومات والايضاحات حول كل ما يتم نشره ومنها قرار مجلس الوزراء المشار اليه لإيصال الرسالة بصورة صحيحة وواقعية ولأتخالف مضمون القرار.