آخر الأخبار
  أورنج الأردن ترعى "Robots Line Follower" للحلول الذكية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا   ترخيص السواقين تعلن مواعيد جولات الترخيص المتنقل لشهر تموز   "الجمارك" تحقق إنجازًا عالميًا بجائزة المنارة للاقتصاد الرقمي   الصبيحي يوضح فلسفة في الضمان: الاشتراكات تحمي المجتمع ولا تعد حسابًا شخصيًا   أبو علي: تطوير الكوادر الضريبية أولوية   تركيب محرك جديد لمشروع الغاز الحيوي في مكب الغباوي   نمو صادرات صناعة عمّان 9.5% بالنصف الأول من 2026   ضبط 1212 عبوة زيوت محركات مخالفة للمواصفات   طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة المالية: أسئلة سهلة ومباشرة ووقت كاف   أ.د. ساري حمدان مستشاراً لجامعة عمان الأهلية بعد انتهاء ولايته الثانية رئيساً   أ.د. أحمد حمدان قائما بأعمال رئيس جامعة عمان الأهلية وأ.د. بشار الطراونة نائباً   ارتفاع أسعار غرام الذهب محليا   الحوارات: المواطن مسؤول ومتضرر .. والصيف الوقت الأنسب للرقابة على الغذاء   الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء عالميًّا 2.2%   أجواء صيفية معتدلة حتى الثلاثاء   ترامب يشكو: مشغول جدا لدرجة أنني لا وقت لدي للسباحة   السميرات يتوقع اتمام رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام   القضاء العراقي يحذر من عمليات احتيال على هامش تحقيقات الفساد   برتبة لواء .. الأمن السوري يقبض على أحد أبرز ضباط الأمن العسكري زمن النظام البائد   لماذا فشلت خطة أمريكا لخفض قواتها في أوروبا؟

أرباح صناديق الاستثمار المشترك من الأسهم وحصص الشركات لا تخضع لضريبة الدخل

Saturday
{clean_title}
قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن مضمون قرار مجلس الوزراء المتعلق بضريبة الدخل على صناديق الاستثمار المشترك جاء لينسجم مع الإجراءات المتعلقة بالتشجيع على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك من خلال بيان ما تتمتع به هذه الصناديق من إعفاءات ومزايا وبشكل يؤيد ما جاء في الراي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والراي بهذا الخصوص.

وأضافت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، ان قرار مجلس الوزراء المشار اليه أكد على ان أرباح صناديق الاستثمار المشترك التي تحصل عليها من استثمارها في الشركات والمنشات من مساهمتها وحصصها في الشركات معفاة من ضريبة الدخل سندا لأحكام البند ( من الفقرة(ا)من المادة (4) من القانون

كما أكد قرار مجلس الوزراء على ان صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وقطعية نسبتها 8 بالعشرة الاف من قيمة وبيع شراء الأسهم وذلك سندا لاحكام الفقرة(أ) من المادة (21) من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته ولا تخضع للنسبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل لان هذه النسبة والبالغة 8 بالعشرة الاف ضريبة قطعية.

ونوهت دائرة ضريبة الدخل ان فرض ضريبة دخل او اخضاع أي دخل للضريبة يتطلب اصدار قانون او تعديل قانون وفقا لأحكام الدستور وهذا ما لم يتم.

وتؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انها ستبقى منفتحة على جميع وسائل الاعلام بما فيها المواقع الالكترونية للرجوع اليها والحصول على المعلومات والايضاحات حول كل ما يتم نشره ومنها قرار مجلس الوزراء المشار اليه لإيصال الرسالة بصورة صحيحة وواقعية ولأتخالف مضمون القرار.