آخر الأخبار
  شمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد جديد في الضمان الاجتماعي   إدارة التنفيذ القضائي: “أمر الإبلاغ بالشهادة” يُعد إشعاراً رسمياً يُطلب بموجبه من الشاهد الحضور أمام المحكمة في الموعد المحدد   هذا ما ضبطته "سلطة المياه" في عين الباشا   توصية بإعادة تنظيم وتوضيح توزيع الصلاحيات بين مختلف مستويات الإدارة المحلية   العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية   الحنيطي يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية   الأميرة غيداء تفتتح مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان   الصبيحي: 850 مليونا نفقات الضمان خلال كورونا .. هل تفتح الحكومة ملفها؟   النزاهة العراقية: مفاجآت كبيرة بملف الأموال المنهوبة   عودة نقاشات قانون الضمان الاجتماعي بعد الاطاحة بوزير العمل   البكار: سأنشر تفاصيل الاستقالة بعد مغادرة الحكومة رسميا   وزارة المياه: الحكومة حققت خفضا بنحو 2.5 مليار في تكلفة مشروع الناقل الوطني   سؤال نيابي حول تقليص الإجازة الصيفية للمعلمين   ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك خلال الربع الاوَّل من 2026   شخص يضرم النار بنفسه في جرش احتجاجا على إجراءات عمالية   البكار يفجرها على الملأ: ما زلت وزيراً للعمل   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إنفنيتي - الأردن لإتاحة الدفع عبر JKBPay لشحن المركبات الكهربائية   تحويلة مرورية لصيانة جسر الرصيفة على طريق عمان التنموي   وزير العدل: كاميرات لتوثيق إجراءات الحجز والإخلاء   الأردن يصدر 211 مليون بيضة مائدة وتفريخ في 6 اشهر

أرباح صناديق الاستثمار المشترك من الأسهم وحصص الشركات لا تخضع لضريبة الدخل

Sunday
{clean_title}
قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن مضمون قرار مجلس الوزراء المتعلق بضريبة الدخل على صناديق الاستثمار المشترك جاء لينسجم مع الإجراءات المتعلقة بالتشجيع على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك من خلال بيان ما تتمتع به هذه الصناديق من إعفاءات ومزايا وبشكل يؤيد ما جاء في الراي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والراي بهذا الخصوص.

وأضافت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، ان قرار مجلس الوزراء المشار اليه أكد على ان أرباح صناديق الاستثمار المشترك التي تحصل عليها من استثمارها في الشركات والمنشات من مساهمتها وحصصها في الشركات معفاة من ضريبة الدخل سندا لأحكام البند ( من الفقرة(ا)من المادة (4) من القانون

كما أكد قرار مجلس الوزراء على ان صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وقطعية نسبتها 8 بالعشرة الاف من قيمة وبيع شراء الأسهم وذلك سندا لاحكام الفقرة(أ) من المادة (21) من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته ولا تخضع للنسبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل لان هذه النسبة والبالغة 8 بالعشرة الاف ضريبة قطعية.

ونوهت دائرة ضريبة الدخل ان فرض ضريبة دخل او اخضاع أي دخل للضريبة يتطلب اصدار قانون او تعديل قانون وفقا لأحكام الدستور وهذا ما لم يتم.

وتؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انها ستبقى منفتحة على جميع وسائل الاعلام بما فيها المواقع الالكترونية للرجوع اليها والحصول على المعلومات والايضاحات حول كل ما يتم نشره ومنها قرار مجلس الوزراء المشار اليه لإيصال الرسالة بصورة صحيحة وواقعية ولأتخالف مضمون القرار.