آخر الأخبار
  بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي   بعد إغلاق دام 14 عاما .. سوريا تعيد فتح سفارتها في ليبيا   بلومبيرغ: مسؤولون كبار بإدارة ترامب يدرسون التنحي   الخطيب: امتحان قبول التجسير 17 أيلول المقبل   120 مليون دينار لمصنع جديد و420 فرصة عمل .. قرارات مهمة لمجلس الوزراء   الخيرية الأردنية الهاشمية: نوزع 3 إلى 4 آلاف طرد غذائي في غزة يوميًا   تحذير صادر عن "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين   الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة   الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد   الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان   الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية   السفير الصيني: زيارة الملك تعزز الشراكة الأردنية الصينية وتوسع مجالات التعاون   مجلس الأعمال الأردني السعودي يبحث جعل الأردن محطة لإعادة الإعمار في الإقليم   عيد ميلاد الملكة رانيا الاثنين .. نشاط ممتد من الميدان الأردني إلى المنابر العالمية   عائلة أورنج الأردن تحتفي بتفوق بنات وأبناء موظفيها في الثانوية العامة لعام 2026   التنفيذ القضائي يحذر المواطنين   الامن العام : لا تتعاملوا مع هذه الرسائل!   القبض على 126 شخصا بقضايا اتجار وترويج وتعاطي الكريستال   أمانة عمّان: نحو 3700 كشك في العاصمة   9 أسماء تتجه للمنافسة على رئاسة مجلس النواب

التشريع والرأي ينشر مسودة قانون خدمة العلم بعد التعديلات

Monday
{clean_title}
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، لاتاحة المجال لارسال التعليقات عليه قبل انهائه في صيغته النهائية تمهيدا لارساله إلى مجلس النواب.

وتاليا المسودة كما نشرها الديوان:

قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

قانون رقم ( ) لسنة 2025

قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنة 1986 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء عبارة (داخل المملكة أو خارجها) الواردة في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خارج المملكة).

ثانياً: بإضافة البند (5) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-

5- لطلبة المعاهد والكليات الجامعية التي تعتمد النظام السنوي داخل المملكة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام العمر والدرجة العلمية المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة لغايات انتهاء فترة التأجيل.

ثالثاً: بإعادة ترقيم البنود من (5) الى (7) الواردة في الفقرة (أ) منها لتصبح البنود من (6) الى (8) منها على التوالي.

رابعاً: بإضافة البند (9) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-

9- لكل مكلف تثبت إقامته خارج المملكة عند دعوته للخدمة وفق الأسس والشروط التي تحددها تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

خامسا: بإلغاء عبارة ( البنود (4،3،2،1)) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5)).

المادة 3- تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (في داخل المملكة أو خارجها) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (خارج المملكة أو على نظام السنوات داخلها).

المادة 4- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها، وإضافة الفقرتين (ب) و(ج) إليها بالنصين التاليين:-

تقوم القيادة العامة بتضمين المحاضرات والبرامج التدريبية التي تراها مناسبة في برنامج خدمة العلم وواجباته للمكلفين التي تنعقد في مراكز ومعاهد القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغايات احتسابها ضمن متطلبات دراسة طلبة المعاهد والكليات الجامعية.

ج- يصدر مجلس الوزراء التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 5- تعدل المادة (25) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- يحتفظ للطالب المكلف المقبول في المعاهد والجامعات الرسمية والخاصة بمقعده في حال تم استدعاؤه لأداء خدمة العلم.

المادة 6- تعدل المادة (33) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء ترقيم الفقرة (أ) منها.

ثانيا: بإلغاء الفقرة (ب) منها.