آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

التشريع والرأي ينشر مسودة قانون خدمة العلم بعد التعديلات

{clean_title}
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، لاتاحة المجال لارسال التعليقات عليه قبل انهائه في صيغته النهائية تمهيدا لارساله إلى مجلس النواب.

وتاليا المسودة كما نشرها الديوان:

قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

قانون رقم ( ) لسنة 2025

قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنة 1986 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء عبارة (داخل المملكة أو خارجها) الواردة في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خارج المملكة).

ثانياً: بإضافة البند (5) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-

5- لطلبة المعاهد والكليات الجامعية التي تعتمد النظام السنوي داخل المملكة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام العمر والدرجة العلمية المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة لغايات انتهاء فترة التأجيل.

ثالثاً: بإعادة ترقيم البنود من (5) الى (7) الواردة في الفقرة (أ) منها لتصبح البنود من (6) الى (8) منها على التوالي.

رابعاً: بإضافة البند (9) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-

9- لكل مكلف تثبت إقامته خارج المملكة عند دعوته للخدمة وفق الأسس والشروط التي تحددها تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

خامسا: بإلغاء عبارة ( البنود (4،3،2،1)) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5)).

المادة 3- تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (في داخل المملكة أو خارجها) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (خارج المملكة أو على نظام السنوات داخلها).

المادة 4- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها، وإضافة الفقرتين (ب) و(ج) إليها بالنصين التاليين:-

تقوم القيادة العامة بتضمين المحاضرات والبرامج التدريبية التي تراها مناسبة في برنامج خدمة العلم وواجباته للمكلفين التي تنعقد في مراكز ومعاهد القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغايات احتسابها ضمن متطلبات دراسة طلبة المعاهد والكليات الجامعية.

ج- يصدر مجلس الوزراء التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 5- تعدل المادة (25) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- يحتفظ للطالب المكلف المقبول في المعاهد والجامعات الرسمية والخاصة بمقعده في حال تم استدعاؤه لأداء خدمة العلم.

المادة 6- تعدل المادة (33) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء ترقيم الفقرة (أ) منها.

ثانيا: بإلغاء الفقرة (ب) منها.