آخر الأخبار
  بأمر الملك .. حداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 4 أيام   ارتفاع رخص الأبنية في المملكة 5.4% خلال 5 أشهر   غيث الطيب : استئناف استقبال المواطنين وتقديم الخدمات في جبل عمّان والزرقاء خلال الشهرين المقبلين   ولي العهد لفريق الانقاذ الأردني: دامت سواعدكم معطاءة   مواطنون يتساءلون: هل يحق لموظفي الإحصاءات العامة إجبارهم على المشاركة في الإحصاء خلال أوقات راحتهم والتهديد بالاستعانة بالأمن العام؟   ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني   عودة فريق البحث والإنقاذ الأردني بعد إنجاز مهمته في فنزويلا   الأردن: الإجراءات الإسرائيلية في الضفة تقوض فرص السلام   مجلس النواب يقر "الإدارة المحلية" بالقراءة الأولى ويحيله إلى لجنته الإدارية   الملك يعزي أمير قطر بوفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني   استقرار حالات تسمم الهاشمية وبقاء 8 مصابين قيد العلاج   الطراونة: البلديات ليست عبئًا على الدولة   أورنج الأردن تصدر النسخة الرابعة من تقرير الاستدامة لعام 2025   زين تطلق دورة جديدة من برنامج الإقلاع عن التدخين لموظفيها بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان   العرموطي: قانون الإدارة المحلية قهر للشعب الأردني   الزعبي: الإدارة المحلية يمنح المواطن صندوق الاقتراع ويبقي القرار للمركز   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات والبحرين وعُمان وقطر والكويت   الخزوز تكشف ما غاب عن قانون الإدارة المحلية .. !   إضراب اسرائيلي يوقف العمل في معبر الكرامة - جسر الملك الحسين   الظهراوي لـ حسان: بدأت كمنتخب مصر وأنهيت كمنخب المغرب

صدور نظام ممارسة مهنة التخدير في الجريدة الرسمية

Sunday
{clean_title}
صدر، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية، نظام ممارسة مهنة التخدير بمقتضى قانون الصحة العامة، بهدف تنظم شروط ترخيص مزاولة مهنة فني التخدير، إضافة إلى تحديد المهام التي يُسمح للفنيين بممارستها داخل المنشآت الصحية، وذلك بهدف رفع كفاءة العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة في غرف العمليات.
 


وبحسب النظام، يحظر على أي شخص ممارسة مهنة التخدير إلا بعد الحصول على التراخيص وفقًا لأحكام النظام، حيث يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص أن يكون أردني الجنسية أو حاصلًا على إقامة وتصريح عمل ساري المفعول، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

 



وحول شروط من يرخص له بممارسة مهنة تقني التخدير، تضمن النظام شرط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى درجة البكالوريوس في التخدير أو تكنولوجيا التخدير.

 



ومن يرخص له بممارسة مهنة فني تخدير، أن يكون حاصلًا على شهادة الجامعية المتوسطة والنجاح في امتحان الشامل، من كلية معتمدة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين.

 



واستثنت التعليمات العاملين في القطاع ممن مارس المهنة في أي مستشفى من مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية مدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل، شريطة اجتياز الامتحان الذي تعقده الوزارة.

 



وحدد النظام مهام فني التخدير والتي تشمل، تشغيل وصيانة أجهزة التخدير، واستقبال المرضى في غرف العمليات، وتقديم الرعاية قبل وأثناء وبعد التخدير، والتنسيق مع الكادر الطبي في جميع مراحل العملية الجراحية.

كما حدد النظام، أن الترخيص يتم بناءً على نموذج محدد مرفق بالوثائق المطلوبة، مع إمكانية استخدام الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات الترخيص.