آخر الأخبار
  مع بدء موسم الربيع .. نشر دوريات في مواقع التنزه لمخالفي رمي النفايات   المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز   الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام   إيعاز صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون   حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم   السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج   الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية

صدور نظام ممارسة مهنة التخدير في الجريدة الرسمية

{clean_title}
صدر، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية، نظام ممارسة مهنة التخدير بمقتضى قانون الصحة العامة، بهدف تنظم شروط ترخيص مزاولة مهنة فني التخدير، إضافة إلى تحديد المهام التي يُسمح للفنيين بممارستها داخل المنشآت الصحية، وذلك بهدف رفع كفاءة العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة في غرف العمليات.
 


وبحسب النظام، يحظر على أي شخص ممارسة مهنة التخدير إلا بعد الحصول على التراخيص وفقًا لأحكام النظام، حيث يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص أن يكون أردني الجنسية أو حاصلًا على إقامة وتصريح عمل ساري المفعول، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

 



وحول شروط من يرخص له بممارسة مهنة تقني التخدير، تضمن النظام شرط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى درجة البكالوريوس في التخدير أو تكنولوجيا التخدير.

 



ومن يرخص له بممارسة مهنة فني تخدير، أن يكون حاصلًا على شهادة الجامعية المتوسطة والنجاح في امتحان الشامل، من كلية معتمدة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين.

 



واستثنت التعليمات العاملين في القطاع ممن مارس المهنة في أي مستشفى من مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية مدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل، شريطة اجتياز الامتحان الذي تعقده الوزارة.

 



وحدد النظام مهام فني التخدير والتي تشمل، تشغيل وصيانة أجهزة التخدير، واستقبال المرضى في غرف العمليات، وتقديم الرعاية قبل وأثناء وبعد التخدير، والتنسيق مع الكادر الطبي في جميع مراحل العملية الجراحية.

كما حدد النظام، أن الترخيص يتم بناءً على نموذج محدد مرفق بالوثائق المطلوبة، مع إمكانية استخدام الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات الترخيص.