آخر الأخبار
  تسديد أكثر من 315 مليون دينار ديون على البلديات   النقل البري: أولى مراحل النقل المدرسي المجاني تشمل 9 آلاف طالب   الأشغال: مسارات بديلة لحركة السير مع بدء تأهيل الطريق الملوكي   البيئة: تحديد هوية سائق ظهر في فيديو يلقي النفايات من النافذة   الاردن: حظر بيع واستهلاك مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عامًا   المصري: خطط لخصخصة قطاع النفايات في البلديات   انسحاب الإمارات… اختبار قاسٍ لهيبة أوبك وتوازنات البيت الخليجي   وزيرا النقل والاوقاف يرعيان توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية ووزارة الأوقاف لخدمة حجاج جسر الملك الحسين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   أحمد هايل مدربا للحسين إربد   هام من "ضريبة الدخل" بشأن صرف الرديات الضريبية   الأردن ومصر تبحثان تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران نحو حلّ مستدام   حسّان يهنئ الزّيدي .. ويؤكد: نجاح العراق هو نجاح للأردن   إيعاز وتوجيه من رئيس الوزراء خلال زيارته لمواقع بعراق الأمير   "طقس العرب" يوضح حول منخفض قادم للمملكة السبت   الملكة تهنئ الأميرة رجوة: محظوظون بك   وزير الزراعة: الأمن الغذائي ركيزة أساسية للأمن الوطني   تحديد مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولة قبل الأخيرة بدوري المحترفين   الصفدي ونظيره اليوناني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة   نقابة الفنانين ترفض إطلاق صفة فنان على مسيء للدين: لا نعترف به

هل يغطّي الضمان الاجتماعي إصابات الكوارث والحروب؟ .. الصبيحي يوضح

{clean_title}
أثار التصعيد العسكري في المنطقة، خاصة بين إيران و"إسرائيل"، تساؤلات حول دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن في حال وقوع إصابات أو وفيات ناجمة عن ارتدادات الحروب والكوارث، لا قدّر الله، ومدى شمول تلك الحالات بمنافع الضمان.

وفي هذا السياق، أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي أن تشريعات الضمان الاجتماعي لا تنص بشكل مباشر على تغطية المخاطر الناتجة عن الحروب والكوارث الكبرى، مشيراً إلى أن التعامل مع تبعات هذه الحالات يعد من اختصاص الحكومات، كونها تتجاوز قدرات أي نظام تأميني، وقد تهدد ملاءته المالية.

وأشار الصبيحي إلى أن الضمان يواصل مسؤولياته تجاه المؤمن عليهم في حال وقوع إصابات ضمن ما يُسمى بـ"الارتدادات المحدودة" الناتجة عن حروب إقليمية، مثل سقوط شظايا أو مسيّرات أو غيرها، وذلك من خلال محورين:

إصابات العمل: وتشمل المؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات أثناء تواجدهم في أماكن عملهم أو خلال تنقلهم منها وإليها. حيث يُعامل هؤلاء ضمن نظام إصابات العمل، ويُمنحون كامل الحقوق مثل العلاج، والبدلات اليومية، ورواتب الاعتلال أو تعويضات الوفاة الإصابية.

الوفاة خارج نطاق العمل: وتُصنّف كوفاة طبيعية حتى وإن نتجت عن إصابة مباشرة من تداعيات الحرب، شريطة أن تكون خارج مكان العمل، ويتم التعامل معها وفق أحكام قانون الضمان لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو التعويضات حسب الحالة.

وأكد الصبيحي أن هذه الرؤية تأتي في سياق تنويري تطوعي واجتهادي لنشر الوعي في قضايا الضمان والحماية الاجتماعية، مشدداً على أن المرجع الرئيس يبقى التشريعات القانونية المعمول بها.

يُشار إلى أن هذا التوضيح جاء ضمن السلسلة التوعوية التي ينشرها الصبيحي والتي تهدف إلى توضيح مسؤوليات الضمان.