آخر الأخبار
  غياب 8 نواب عن الجلسة الأولى لمناقشة الموازنة - أسماء   حسان يرعى إطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنَّزاهة ومكافحة الفساد   مهم للأردنيين بشأن زيت الزيتون المستورد   منتخب عمان الاهلية يتألق ويظفر بوصافة بطولة كرة السلة بين الجامعات   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   ضبط مركبة تسير بسرعة 205 كم/ساعة على طريق الأزرق   مهم من التنفيذ القضائي إلى "الكفيل   إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم   إصابات بالغة ومتوسطة بحوادث تدهور على الطرق الخارجية   طقس بارد نسبيًا في أغلب مناطق المملكة الإثنين   انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد .. كواليس الساعات الأخيرة   مدرب فلسطين: أتلقى نصائح تكتيكية وفنية من والدتي المقيمة بخيمة بغزة   بدء إنتاج الخبز من المخابز الأردنية المتنقلة في غزة بطاقة 70 ألف رغيف يوميًا   مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس الأوقاف في القدس   بلاغ حكومي بتحديد عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّ   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس .. ومنخفض جوي قادم   شركة Joeagle وجمعية البنوك تنظمان ورشة عمل حول تقنيات المصادقة الخالية من كلمات المرور   سلطة البترا بعد السيول: عجز مالي حال دون طرح عطاءات البنية التحتية   فيضان سد الوحيدي في معان   الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية

التنمية تضع يدها على عقار للجماعة المحظورة تشترك به مع أحد الأحزاب

{clean_title}
وضعت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الخاصة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة يدها على مقر بمنطقة البيادر وموجوداته بعد أن تبين لها استئجار المبنى من قبل الجمعية.

وقال رئيس لجنة الحل في الوزارة إن لجنة الحل وردها طلب من الجهة المؤجرة بوجود عقار مستأجر في منطقة البيادر من قبل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والمطالبة بدفع الإيجار بموجب عقد مبرم بتاريخ 1 / 1/ 2006.

وبعد تزويد اللجنة بالعقد توجه فريق منها يوم 15 أيار الماضي إلى الموقع، إذ تبين أن العقار مشترك بين الجمعية المحظورة وحزب سياسي، وله مدخل ومرافق مشتركة بباب رئيسي واحد.

وتستند اللجنة في عملها إلى الفقرة 4 من أحكام المادة 11/ ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات لسنة 2010، والتي تنص على حصر موجودات الجمعية من الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها، وحصر الذمم المترتبة للجمعية على الغير، وإعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الجمعية للغير والتصديق عليها، تمهيداً لنقل جميع هذه الموجودات إلى صندوق دعم الجمعيات سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ والتي تنص على أن "تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها إلى الجهة التي يحددها نظامها الأساسي، وعلى أن تكون هذه الجهة إما الصندوق أو جمعية أخرى لها ذات الغاية والأهداف.

وتنص المادة نفسها في الفقرة ب، على أنه إذا لم يحدد النظام الأساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها أو تعذر أيلولة موجودتها إلى الجهة المحددة في نظامها الأساسي فتؤول تلك الموجودات إلى الصندوق.