آخر الأخبار
  النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق   الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا   ضبط بئر محفورة في أرض للدولة وتبيع المياه للمواطنين   الملك يوجه بالاستعداد لمساعدة لبنان في التعامل مع حادث طرابلس   التربية: تحويل رواتب معلمي الإضافي إلى البنوك   التوسع بخدمات مركز الصحة الرقمية وربطه مع 7 مستشفيات حكومية إضافية   المواصفات: سنراقب المنتجات الرمضانية في الاسواق   الأردن ودول عربية وإسلامية: إجراء اسرائيلي يسرع محاولات ضم الضفة الغربية   الاردن 4 إصابات بانفجار غاز داخل محل معجنات في إربد   النواب يقر مادتين من مشروع قانون الغاز   الأردن.. رحيل الإعلامية هند داود التونسي   القبلان: ابن عمي تعيّن بعمر الـ 46 ومات قهرًا لعدم حصوله على راتب   العرموطي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة تحت القبة   القضاء ينظر في قضيتين لحل حزبين .. و 3 أحزاب تتجه للدمج   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   صيدلة عمان الاهلية تشارك بمنتدى تخصصات الصيدلة الحديثة لشباب صيادلة الأردن   "الأشغال" تطلق مشروع إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية بكلفة 1.4 مليون دينار   محاكم تنذر مطلوبين بمواعيد جلسات .. أسماء   طقس لطيف إلى دافئ نسبيا والحرارة أعلى من معدلاتها بـ 5 درجات

التنمية تضع يدها على عقار للجماعة المحظورة تشترك به مع أحد الأحزاب

{clean_title}
وضعت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الخاصة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة يدها على مقر بمنطقة البيادر وموجوداته بعد أن تبين لها استئجار المبنى من قبل الجمعية.

وقال رئيس لجنة الحل في الوزارة إن لجنة الحل وردها طلب من الجهة المؤجرة بوجود عقار مستأجر في منطقة البيادر من قبل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والمطالبة بدفع الإيجار بموجب عقد مبرم بتاريخ 1 / 1/ 2006.

وبعد تزويد اللجنة بالعقد توجه فريق منها يوم 15 أيار الماضي إلى الموقع، إذ تبين أن العقار مشترك بين الجمعية المحظورة وحزب سياسي، وله مدخل ومرافق مشتركة بباب رئيسي واحد.

وتستند اللجنة في عملها إلى الفقرة 4 من أحكام المادة 11/ ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات لسنة 2010، والتي تنص على حصر موجودات الجمعية من الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها، وحصر الذمم المترتبة للجمعية على الغير، وإعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الجمعية للغير والتصديق عليها، تمهيداً لنقل جميع هذه الموجودات إلى صندوق دعم الجمعيات سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ والتي تنص على أن "تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها إلى الجهة التي يحددها نظامها الأساسي، وعلى أن تكون هذه الجهة إما الصندوق أو جمعية أخرى لها ذات الغاية والأهداف.

وتنص المادة نفسها في الفقرة ب، على أنه إذا لم يحدد النظام الأساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها أو تعذر أيلولة موجودتها إلى الجهة المحددة في نظامها الأساسي فتؤول تلك الموجودات إلى الصندوق.