آخر الأخبار
  بنك الإسكان يُجدّد دعمه لمشاريع مؤسسةنهر الأردن لحمايةالطفل وتمكين المرأة   الحكومة: الأردن لا يسمح للأحداث الإقليمية بتعطيل بناء الاقتصاد الوطني   الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة   المومني: الاقتصاد الأردني يتجاوز تداعيات الأزمات الإقليمية والحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بثبات   مجلس النواب يناقش قانون "اتفاقية استغلال المعادن في أبو خشيبة" اليوم   انخفاض طفيف على الحرارة وأجواء لطيفة مع تحذيرات من الضباب والغبار   تعرف إلى مناطق الكاميرات الذكية الجديدة لضبط السرعة والمخالفات في عمان   بدء تشغيل نظام رصد المخالفات المرورية الجديد في عمّان   الإفتاء: لا حرج في تبرع الورثة ببعض مقتنيات المتوفى “حال الاتفاق”   الجيش الأميركي يستعد لمصادرة ناقلات النفط المرتبطة بإيران   جمعية مزارعي الأردن: الظروف الجوية كانت تؤدي لارتفاع سعر البندورة في الفترة الماضية   تصنيف شركة زين ضمن "أفضل أماكن العمل في الأردن" لعام 2026   بعد الاعتداء على الكتيبة الفرنسية في لبنان .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   سعيد خطيب زاده يكشف أخر التفاصيل حول المفاوضات الامريكية الايرانية   هام حول خصم مخالفات السير   بيان صادر عن "وزارة التنمية الاجتماعية" حول إنجازاتها خلال الشهر الماضي   أمانة عمّان: خصم الـ 30% على مخالفات السير ينتهي مساء السبت   لقاء برلماني أردني سوري   15 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال أسبوعين   "الأشغال" تباشر صيانة أجزاء حيوية من طريق بغداد الدولي

التنمية تضع يدها على عقار للجماعة المحظورة تشترك به مع أحد الأحزاب

{clean_title}
وضعت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الخاصة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة يدها على مقر بمنطقة البيادر وموجوداته بعد أن تبين لها استئجار المبنى من قبل الجمعية.

وقال رئيس لجنة الحل في الوزارة إن لجنة الحل وردها طلب من الجهة المؤجرة بوجود عقار مستأجر في منطقة البيادر من قبل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والمطالبة بدفع الإيجار بموجب عقد مبرم بتاريخ 1 / 1/ 2006.

وبعد تزويد اللجنة بالعقد توجه فريق منها يوم 15 أيار الماضي إلى الموقع، إذ تبين أن العقار مشترك بين الجمعية المحظورة وحزب سياسي، وله مدخل ومرافق مشتركة بباب رئيسي واحد.

وتستند اللجنة في عملها إلى الفقرة 4 من أحكام المادة 11/ ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات لسنة 2010، والتي تنص على حصر موجودات الجمعية من الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها، وحصر الذمم المترتبة للجمعية على الغير، وإعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الجمعية للغير والتصديق عليها، تمهيداً لنقل جميع هذه الموجودات إلى صندوق دعم الجمعيات سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ والتي تنص على أن "تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها إلى الجهة التي يحددها نظامها الأساسي، وعلى أن تكون هذه الجهة إما الصندوق أو جمعية أخرى لها ذات الغاية والأهداف.

وتنص المادة نفسها في الفقرة ب، على أنه إذا لم يحدد النظام الأساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها أو تعذر أيلولة موجودتها إلى الجهة المحددة في نظامها الأساسي فتؤول تلك الموجودات إلى الصندوق.