آخر الأخبار
  العثور على جثة فتاة أسفل جبل الكسارات في رأس العين   "التوثيق الملكي" يعرض وثيقة فتوى شرعية حول قانون الضمان الاجتماعي   ولي العهد يفتتح مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني   مقر لحلف الناتو في الأردن لاستضافة مكتب ارتباط دبلوماسي   توضيح امني حول فيديو جرى تداوله وظهر خلاله ما جرى بين عدد من الأشخاص داخل محل اثاث مستعمل في عمان   بعد تحطم طائرة في مطار مدينة أحمد آباد .. "الخارجية الاردنية" تعزي الهند والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال   تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن "المنصات التعليمية"   الأردن يعزي جنوب أفريقيا بضحايا العواصف الثلجية والأمطار   تقرير: عبء نزوح السوريين يشكل ضغطا على الأردن   مسؤول أذري يؤكد عمق العلاقات مع الأردن   الحكومة تتخذ إجراءات صارمة بشأن "جمعية الهلال الأخضر"! بيان   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   تعرف على موعد الانقلاب الصيفي   اكتشاف 97 طفلا عاملا حتى أيار   ايقاف معاملات الاحوال المدنية في مراكز الخدمات الحكومية   اجتماع حكومي لضمان توريد الاسفلت بالأردن   الخيرية الهاشمية : توزيع 616 أضحية على أكثر من 2400 أسرة   تسجيل 30 براءة اختراع في أول خمسة أشهر من العام الحالي   الأردنيون انفقوا 804 مليون دولار على السياحة في الخارج خلال 2025   الإفراج عن فتاة أوقفت بعد إساءتها لفريق رياضي لدولة مجاورة

هام للأردنيين بخصوص صرف "بدل التعطل" من الضمان الاجتماعي

{clean_title}
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي الشروط الواجب توفرها لاستفادة المؤمن عليه من بدل التعطل عن العمل، مبينة أن أبرز هذه الشروط أن لا يقل عدد اشتراكات المؤمن عليه عن (36) اشتراكًا بالضمان قبل تاريخ استحقاق بدل التعطل منها اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل (أي خلال العمل في منشأة بالقطاع الخاص)، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق عنه الصرف.

وأكدت المؤسسة أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب، ولا يتم صرف البدل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه، موضحةً أن المؤمن عليه يُصرف له بدل تعطل مؤقت لمدة تصل إلى (3) أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، حيث يحصل على (75%) من أجره الأخير المشمول بالضمان عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث. أما إذا كان لديه (180) اشتراكاً فأكثر، فيُصرف له بدل تعطل لمدة تصل إلى (6) أشهر، بحيث يحصل على (75%) عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث، و(45%) عن كل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.

وأضافت المؤسسة أنه بإمكان المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل الدخول إلى حسابه الشخصي عبر الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي، ثم اختيار خدمة "طلب التعطل عن العمل"، وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.

وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه يحق له الاستفادة من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات فقط طوال فترة شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشرط أن لا يقل عدد اشتراكاته الفعلية عن (36) اشتراكاً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل، مؤكدةً أن المؤمن عليه يكون مشمولاً بالضمان خلال الفترة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل وهي فترات خدمة فعلية.

ولفتت إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل يتمثل في توفير دخل مؤقت للمؤمن عليه يساعده في الحفاظ على مستوى إنفاقه خلال فترة التعطل عن العمل، ويتيح له فرصة البحث عن وظيفة جديدة، إضافة إلى ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية له من خلال استمراره في مظلة الضمان خلال هذه الفترة.