آخر الأخبار
  القوات المسلحة تتعامل مع جماعات تعمل على تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   إنفجار جسم متفجر في الزرقاء ووفاة شخص وإصابة شخصين اخرين   وزير الزراعة: توفّر زيت الزيتون المستورد في الأسواق خلال مدة أقصاها 10 أيام   هيئة الإعلام تمنع التصوير خلال امتحانات الثانوية العامة دون تصريح   تأجيل رسوم الفصل الثاني لطلبة المنح والقروض   توضيح حكومي حول قرار الغاء إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة   محمود عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الرئيس ترمب والوسطاء والشركاء من أجل صنع السلام العادل والشامل   "رفض التبديل" .. يزيد أبو ليلى يكشف كواليس الهدف الأول في نهائي كأس العرب   إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم   فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا   أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات   مهم حول صرف رديات 2024!!   الحكومة تدرس استخدام سيارات الإسعاف لمسرب (الباص السريع)   وزير الاقتصاد الرقمي : تحديث شامل لتطبيق سند   غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات   الحكومة تقر تسويات ضريبية جديدة   السميرات: بوابات إلكترونية في مطار ماركا مطلع 2026   حسان: ملتزمون بتصويب استيضاحات ديوان المحاسبة أولا بأول ومنع تراكمها   الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024   أكثر من 17 ألف مخالفة لمركبات حكومية .. و82 حالة عبث بالتتبع الإلكتروني
عـاجـل :

هام للأردنيين بخصوص صرف "بدل التعطل" من الضمان الاجتماعي

{clean_title}
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي الشروط الواجب توفرها لاستفادة المؤمن عليه من بدل التعطل عن العمل، مبينة أن أبرز هذه الشروط أن لا يقل عدد اشتراكات المؤمن عليه عن (36) اشتراكًا بالضمان قبل تاريخ استحقاق بدل التعطل منها اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل (أي خلال العمل في منشأة بالقطاع الخاص)، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق عنه الصرف.

وأكدت المؤسسة أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب، ولا يتم صرف البدل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه، موضحةً أن المؤمن عليه يُصرف له بدل تعطل مؤقت لمدة تصل إلى (3) أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، حيث يحصل على (75%) من أجره الأخير المشمول بالضمان عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث. أما إذا كان لديه (180) اشتراكاً فأكثر، فيُصرف له بدل تعطل لمدة تصل إلى (6) أشهر، بحيث يحصل على (75%) عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث، و(45%) عن كل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.

وأضافت المؤسسة أنه بإمكان المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل الدخول إلى حسابه الشخصي عبر الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي، ثم اختيار خدمة "طلب التعطل عن العمل"، وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.

وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه يحق له الاستفادة من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات فقط طوال فترة شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشرط أن لا يقل عدد اشتراكاته الفعلية عن (36) اشتراكاً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل، مؤكدةً أن المؤمن عليه يكون مشمولاً بالضمان خلال الفترة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل وهي فترات خدمة فعلية.

ولفتت إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل يتمثل في توفير دخل مؤقت للمؤمن عليه يساعده في الحفاظ على مستوى إنفاقه خلال فترة التعطل عن العمل، ويتيح له فرصة البحث عن وظيفة جديدة، إضافة إلى ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية له من خلال استمراره في مظلة الضمان خلال هذه الفترة.