آخر الأخبار
  ترامب: سبب نقص الديزل ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا   الأمن يحذر: المحتالون يستغلون ثقة الضحايا وفضولهم وحاجتهم   القبول الموحد تعلن موعد وترتيبات امتحان الأردنيين الراغبين بالتجسير   الاستراتيجيات الأردني: 51% من الأردنيين لا يثقون في الحكومة   الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى أبوظبي   وزارة الداخلية: 231 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم حتى 12 أيلول   لمواجهة أزمة الطاقة .. إيران تتجه نحو إقرار "يوم بلا سيارات"   لقاء يجمع بين وزيري العمل في الاردن ومصر .. وهذا ما دار بينهما   رئيس دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي الملك لدى وصوله أبو ظبي   صقور الأردن إلى ربع نهائي «آسياد ناغويا 2026»   توضيح صادر عن "هيئة الخدمة والإدارة العامة" بشأن المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام   بكلفة وصلت لـ 350 ألف دينار .. الحكومة تعلن إنتهاء أعمال الصيانة والتأهيل للطريق التنموي بمعان   ابوغزالة: الحرب لم توقف تدفق الاستثمارات للأردن   تشكيلات أكاديمية وإدارية في العلوم والتكنولوجيا (اسماء)   الامن : حجز المركبة والحبس شهرين وغرامة 300 دينار لمرتكبي هذه المخالفة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البريطاني   احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر في سماء الأردن نهار الاثنين   المستقلة للانتخاب: شهادة "جاهز" شرط للتنافس على المشاركة في إدارة الانتخابات المقبلة   فايز الدويري يعلن انتهاء علاقته مع قناة الجزيرة   %2.2 معدل التضخم في الأردن خلال 8 اشهر

هام للأردنيين بخصوص صرف "بدل التعطل" من الضمان الاجتماعي

Monday
{clean_title}
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي الشروط الواجب توفرها لاستفادة المؤمن عليه من بدل التعطل عن العمل، مبينة أن أبرز هذه الشروط أن لا يقل عدد اشتراكات المؤمن عليه عن (36) اشتراكًا بالضمان قبل تاريخ استحقاق بدل التعطل منها اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل (أي خلال العمل في منشأة بالقطاع الخاص)، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق عنه الصرف.

وأكدت المؤسسة أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب، ولا يتم صرف البدل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه، موضحةً أن المؤمن عليه يُصرف له بدل تعطل مؤقت لمدة تصل إلى (3) أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، حيث يحصل على (75%) من أجره الأخير المشمول بالضمان عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث. أما إذا كان لديه (180) اشتراكاً فأكثر، فيُصرف له بدل تعطل لمدة تصل إلى (6) أشهر، بحيث يحصل على (75%) عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث، و(45%) عن كل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.

وأضافت المؤسسة أنه بإمكان المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل الدخول إلى حسابه الشخصي عبر الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي، ثم اختيار خدمة "طلب التعطل عن العمل"، وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.

وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه يحق له الاستفادة من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات فقط طوال فترة شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشرط أن لا يقل عدد اشتراكاته الفعلية عن (36) اشتراكاً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل، مؤكدةً أن المؤمن عليه يكون مشمولاً بالضمان خلال الفترة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل وهي فترات خدمة فعلية.

ولفتت إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل يتمثل في توفير دخل مؤقت للمؤمن عليه يساعده في الحفاظ على مستوى إنفاقه خلال فترة التعطل عن العمل، ويتيح له فرصة البحث عن وظيفة جديدة، إضافة إلى ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية له من خلال استمراره في مظلة الضمان خلال هذه الفترة.