آخر الأخبار
  أول شركة اتصالات على مستوى المملكة زين الأردن تحصل على شهادة ( ( EDGE للمباني الخضراء)   الصبيحي: 32 ألف متقاعد ضمان ينتظرون استحقاقًا قانونيًا لرفع رواتبهم   تثبيت سعر بيع طن الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية والشركات المستوردة   ضبط 5 اشخاص مشتبه بمشاركتهم في مشاجرة بسطات بني كنانة   الدفاع المدني تنشر إرشادات لتجنب مخاطر استخدام المدافئ   الأردن يهنئ سورية بالذكرى الأولى لعيد التحرير   الحكومة: التحديات المائية تجبرنا على تزويد المياه مرة أسبوعياً بالأردن   بلدية إربد تتحرك: وداعاً للمطبات العشوائية   سلامي : نفكر بإراحة حاملي البطاقات الصفراء امام مصر   الأردن يدين تصريحات سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية   غياب 8 نواب عن الجلسة الأولى لمناقشة الموازنة - أسماء   حسان يرعى إطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنَّزاهة ومكافحة الفساد   مهم للأردنيين بشأن زيت الزيتون المستورد   منتخب عمان الاهلية يتألق ويظفر بوصافة بطولة كرة السلة بين الجامعات   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   ضبط مركبة تسير بسرعة 205 كم/ساعة على طريق الأزرق   مهم من التنفيذ القضائي إلى "الكفيل   إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم   إصابات بالغة ومتوسطة بحوادث تدهور على الطرق الخارجية   طقس بارد نسبيًا في أغلب مناطق المملكة الإثنين

بأثر رجعي .. الضمان تبدأ صرف دعم رعاية المواليد للأمهات نهاية أيار

{clean_title}
- أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، أن المؤسسة ستبدأ بصرف دعم بدل رعاية المولود مع نهاية شهر أيار الحالي بأثر رجعي.

جاء ذلك بعد تأخر بصرف هذا الدعم، الذي تعهدت به المؤسسة نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024.

وقد اشتكت العديد من الأمهات بتأخر صرف هذا الدعم سواء كان بدل الرعاية المنزلية أو دعم الأمومة في الحضانات.

"الضمان" أوضحت أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة "6" أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية عبر دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل "56" شهراً من عمره حيث يُعد كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله "56" شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وألا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها.

المؤمن عليها تنتفع من "رعاية الطفل" مهما بلغ عدد ولاداتها.

وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره "25" ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على 1000 دينار شهرياً.

وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري 300 دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى 60 دينارا شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من 300 دينار ولغاية 500 دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى 50 دينارا شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من 500 دينار ولغاية 1000 دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى 40 دينارا شهرياً.

ونص النظام أنه يشترط لاستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة مشمولين بالضمان جميعهم، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة.

كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على ألا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.

وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للاستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للاستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للاستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للاستفادة من البرنامج.

وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو إيقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.

الغد