آخر الأخبار
  الداخلية تعلن حقائق وإجراءات جديدة حول الخلية الإرهابية قريبا   حملة على المهربين في العقبة وضبط 3 اشخاص و13 مركبة   طالب عمان الأهلية "الجعفري" يفوز بفضية الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه في القاهرة   اختناق 13 طالبًا إثر تسرب غاز بجوار مدرسة في عمّان   لأول مرة .. ارتفاع اسعار الذهب محليا الى 71 دينارا للغرام   مجلس الوزراء يعقد جلسته الثلاثاء من عجلون   الكشف عن سبب حادث طريق جرش-عجلون الذي أودى بحياة شخصين وإصابة 20 آخرين   "الصناعة والتجارة": انخفاض المخالفات 26 % منذ بداية العام   ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الثلاثاء وطقس خماسيني   قرار صادر عن وزير الداخلية بشأن تسهيل عودة اللاجئين السوريين   الحكومة الاردنية تقرر تنكيس الاعلام لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة البابا فرنسيس   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   توجيه صادر عن الوزير المهندس يعرب القضاة   وفاتان وإصابة 20 شخص إثر حادث مروري في محافظة جرش   الضمان الاجتماعي يطلق نظاما آليا لتحليل ومتابعة مديونية المنشآت   طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 تباشر أعمالها   بعد اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   خبير أردني يتوقع إنخفاضاً بأسعار المحروقات في المملكة خلال الشهر القادم   الملكة رانيا العبدالله تنعى البابا فرنسيس بهذه الكلمات .. تفاصيل   هذا ما ستشهده حالة الطقس في المملكة غداً الثلاثاء

بعد اقرار مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025 .. هذا ما ينتظر سارقي التيار الكهربائي في الاردن

{clean_title}
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.