آخر الأخبار
  كيف سيكون شكل الدوام والإجازات للمكلفين بخدمة العلم؟ الجيش يجيب..   عطية يطالب الحكومة بعدم فرض رسوم إضافية أو ضرائب على المواطنين وزيادة الرواتب   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة   الملك يهنئ الشرع بالذكرى الأولى لعيد التحرير   الجراح تحت القبة: أوروبا ترى في الأردن "واحة أمن" .. ونائبة رومانية تدعو للتعلم من تجربة الأردن في اللجوء   وزير الاتصال الحكومي: قرعة خدمة العلم شفافة وعادلة بلا استثناءات   القوات المسلحة: 48 ساعة عطلة أسبوعية للمكلفين بعد أول 4 أسابيع   الملك يشير إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز الحوار بين الأديان وهو ما ستركز عليه جولة جديدة من مبادرة   أول شركة اتصالات على مستوى المملكة زين الأردن تحصل على شهادة ( ( EDGE للمباني الخضراء)   الصبيحي: 32 ألف متقاعد ضمان ينتظرون استحقاقًا قانونيًا لرفع رواتبهم   تثبيت سعر بيع طن الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية والشركات المستوردة   ضبط 5 اشخاص مشتبه بمشاركتهم في مشاجرة بسطات بني كنانة   الدفاع المدني تنشر إرشادات لتجنب مخاطر استخدام المدافئ   الأردن يهنئ سورية بالذكرى الأولى لعيد التحرير   الحكومة: التحديات المائية تجبرنا على تزويد المياه مرة أسبوعياً بالأردن   بلدية إربد تتحرك: وداعاً للمطبات العشوائية   سلامي : نفكر بإراحة حاملي البطاقات الصفراء امام مصر   الأردن يدين تصريحات سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية   غياب 8 نواب عن الجلسة الأولى لمناقشة الموازنة - أسماء   حسان يرعى إطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنَّزاهة ومكافحة الفساد

بعد اقرار مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025 .. هذا ما ينتظر سارقي التيار الكهربائي في الاردن

{clean_title}
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.