آخر الأخبار
  المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة   البحث الجنائي يداهم ويلقي القبض على مطلوب خطر ومسلح ومتهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية   قانونيون: الحبس حتى 3 سنوات لمن يُروِّج لجماعة مُنحلَّة قانونًا   هل ستفقد جبهة العمل الإسلامي مقاعدها في مجلس النواب؟ المعايطة يوضح ..   كلية عمون تحصد الذهب في تونس وتُبرز كفاءة الطهاة الأردنيين الشباب دوليًا   الرئيس الفلسطيني يشكر الملك على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية   موعد انتهاء الأحوال الجوية الخماسينية في الاردن   الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة للسعودية   مشتركة في “الأعيان” تقر مشروع قانون “الوطنية لشؤون المرأة”   "الريادة النيابية" تناقش مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية   لقاء يجمع فيصل الفايز بوفد من مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي .. وهذا ما دار بينهم   تصريح حكومي حول أسعار المشتقات النفطية في الاسواق العالمية   الضمان: 11850 منشأة بادرت بتقسيط مديونيتها بالأردن   الفراية: جامعة الاخوان حاولت تهريب وإتلاف وثائق لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة   أمريكا تطلب من الأردنيين المخالفين العودة فورًا   وزير الداخلية: عناصر بجماعة الإخوان متورطون بنشاطات تزعزع الاستقرار   توضيح حكومي حول رواتب وظائف العاملين في إدارة أوقاف القدس   بعد أستهداف منتجع "باهالغام" في جامو وكشمير .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً   الأمن العام: تفتيش مقار ما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وفق القانون   هل إرتفعت أسعار الأجهزة الخلوية في الاردن بسبب "رسوم ترامب"؟ علوش يجيب ..

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك

{clean_title}
استعرض النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، قرار المحكمة الدستورية فيما يخص القانون المعدل لقانون الجمارك، وكان موقع الخلاف حول فرض غرامات ومخالفات على البضائع لصالح دائرة الجمارك.

وطالب عطية من رئاسة مجلس النواب مخاطبة رئيس مجلس الأعيان والسير على قرار المحكمة الدستورية.

وتالياً نص الكتاب:

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

الموضوع: الحكم رقم (8) لسنة 2024 الصادر عن المحكمة الدستورية والمرفق صورة عنه.

بتاريخ 25/3/2025 اقر مجلسنا الكريم مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الجمارك وباستعراض النصوص التي اقرت نجد ان احكام المادة (206) فقرة (ب) البند 4 سبق للمحكمة الدستورية وان حسمت مدى دستوريتها حيث قضت بعدم دستورية البند 4 والتي بنت حكمها على أساس ان الفقرة المطعون بدستوريتها تضمنت صورا لا تعد جريمة فإنها لا تستوجب فرض غرامة او تعويضا مدنيا للدائرة ويكون فرضها على النحو الوارد فيها غير مبررا وبلا سبب.

وعليه نكون امام مشكلة تشريعية حقيقية يمكن تفاديها بمخاطبة رئيس مجلس الاعيان بضرورة السير على هدي المحكمة الدستورية سيما وان مشروع القانون الان بالغرفة التشريعية الثانية (مجلس الاعيان).

راجيا الرئاسة الجلية مخاطبة دولة رئيس مجلس الاعيان والسير على هدي قرار المحكمة الدستورية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مع وافر الاحترام
الدكتور خميس حسين عطية النائب
رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي