آخر الأخبار
  إتلاف 16 طن بطاطا غير صالحة للاستهلاك في إربد   أمانة عمان: خدمة "ترخيص البناء وإذن إشغال" ضمن طلب إلكتروني موحد   "التربية" توضح: عطلة الشتاء لن تُمدد في المدارس الحكومية   الملك : اتمنى تطوير البنية التحتية والطرق دائما وليس فقط وقت زيارة المسؤولين   هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان؟ .. الصبيحي يجيب   حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار   بنك تنمية المدن والقرى: خفض مديونية البلديات سيدعم قدرتها الخدمية   وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري   توضيح حول لون الكاز في الاردن   للراغبين بأداء مناسك العمرة .. هام من وزارة الاوقاف   إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية   هيئة: تشغيل (الكيزر) أحد أبرز أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء   موافقة على تقديم 500 مليون يورو إضافية للأردن   الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام   جمعية وكلاء السياحة: عطل فني قد يؤخر بعض رحلات العمرة هذا الأسبوع   لقاء يجمع لجنة نيابية برئاسة البدادوة بوزير الاشغال العامة .. وهذا ما تم بحثه   البنك الأردني الكويتي يُعلن رابحي الجائزة السنوية الكبرى للعام 2025 والبالغة قيمتها 100 ألف دينار ضمن برنامج حساب التوفير – الجوائز   إخلاء ثلاث عائلات احترازياً بعد اكتشاف مغارة تحت مبنى في مأدبا   تنويه للاردنيين .. اضبطوا المكيفات عند هذه الدرجة لتخفيض فاتورة الكهرباء   الحيصة: 42.3% الفاقد المائي في الأردن

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك

{clean_title}
استعرض النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، قرار المحكمة الدستورية فيما يخص القانون المعدل لقانون الجمارك، وكان موقع الخلاف حول فرض غرامات ومخالفات على البضائع لصالح دائرة الجمارك.

وطالب عطية من رئاسة مجلس النواب مخاطبة رئيس مجلس الأعيان والسير على قرار المحكمة الدستورية.

وتالياً نص الكتاب:

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

الموضوع: الحكم رقم (8) لسنة 2024 الصادر عن المحكمة الدستورية والمرفق صورة عنه.

بتاريخ 25/3/2025 اقر مجلسنا الكريم مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الجمارك وباستعراض النصوص التي اقرت نجد ان احكام المادة (206) فقرة (ب) البند 4 سبق للمحكمة الدستورية وان حسمت مدى دستوريتها حيث قضت بعدم دستورية البند 4 والتي بنت حكمها على أساس ان الفقرة المطعون بدستوريتها تضمنت صورا لا تعد جريمة فإنها لا تستوجب فرض غرامة او تعويضا مدنيا للدائرة ويكون فرضها على النحو الوارد فيها غير مبررا وبلا سبب.

وعليه نكون امام مشكلة تشريعية حقيقية يمكن تفاديها بمخاطبة رئيس مجلس الاعيان بضرورة السير على هدي المحكمة الدستورية سيما وان مشروع القانون الان بالغرفة التشريعية الثانية (مجلس الاعيان).

راجيا الرئاسة الجلية مخاطبة دولة رئيس مجلس الاعيان والسير على هدي قرار المحكمة الدستورية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مع وافر الاحترام
الدكتور خميس حسين عطية النائب
رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي