آخر الأخبار
  مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزيين   الإفتاء: الدفاع عن الأردن عقيدة وعبادة   اللواء الحنيطي: القوات المسلحة درع الوطن وسياجه المنيع الذي يستند إليه الأردنيون   توقيف فتاة بتهمة الاساءة لرجال الامن خلال مسيرة الرابية   بعد مقتل طفل مشجع للوحدات شرقي عمان .. المحكمة تصدر قرارها   الصفدي: الجيش هم كبار البلد ومن يطاول عليهم حاقد جبان   بيان صادر عن الشيخ العين ضيف الله القلاب: الاردن قدم ملكاً شهيداً على أبواب المسجد الأقصى   الحكومة تكشف عن تفاصيل الاحتفال بيوم العلم   تشييع جثمان الوزير الاسبق الفايز بمشاركة العيسوي   تحذير من "وزارة الأوقاف" بشأن رحلات حج (المُجاملة أو البَّدل) .. تفاصيل   خطة أوروبية جديدة بـ مليار يورو تستثمر في الاردن   مديرية الأمن العام تحتفل بالذكرى الـ104 باحتفالات وطنية في عمان والعقبة   خبراء: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي دلالة على تحسن مؤشرات الاقتصاد   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   "هذا آخر موعد قانوني" .. مهم من "ضريبة الدخل"   عمان الأهلية تنظّم السبت القادم ندوتها الأولى لثلاثة أساتذة من أبرز العلماء والأطباء عالمياً   المومني: موقف الأردن المتقدم تجاه القضية الفلسطينية محط فخر لكل الأردنيين   انخفاض أسعار القهوة عالميًا إلى أدنى مستوى لها منذ 24 يناير   القوات المسلحة الأردنية تفتح باب التجنيد لحملة شهادة البكالوريوس والدبلوم .. تفاصيل   أكثر من 1.6 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

{clean_title}
كتب موسى الصبيحي ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.


وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة