آخر الأخبار
  أبو غلوس إخوان يطلقون حملة عروض خاصة بمناسبة نهاية العام في جميع الفروع   النائب أبوهنية المحاسبة ستطال أي جهة كانت في حادثة المدافئ   السلامي: المنتخب السعودي خصم قوي ومكتمل الصفوف   أجواء باردة وأمطار في مناطق عديدة من الأردن منتصف الأسبوع   الأردن: قيمة حركات كليك ترتفع 75% منذ مطلع العام الحالي   مشروع لأنظمة تسخين بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي   ابوعلي: جداول لحماية الطبقة الفقيرة في ضريبة المبيعات .. و300 سلعة محمية   سلامي: طبيب المنتخب لا يتحمل مسؤولية إصابة يزن لأنه أمر بخروجه   زين الأردن تحصد جائزة أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس عن ابتكارها الطبقة الرقيقة 5G Thin Layer))   الذكرى الأربعون لوفاة القاضي ابراهيم الطراونه   بحث تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي عمّان الأهلية وفلسطين الأهلية   رئيس عمّان الأهلية يُكرّم الطلبة الفائزين في مسابقات وطنية   حسان يوجه بتحويل المقصرين والمخالفين بقضية الشموسة للادعاء العام   وزير الصناعة والتجارة: قضية المدافئ غير الآمنة لن تمر مرور الكرام   السفير الأمريكي في وزارة المياه والري   كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد   الحكومة تكشف موعد اعلان نتائج التحقيق حول "حالات الاختناق"   النشامى يجري تدريبه الأخير مساء الأحد للقاء المنتخب السعودي   زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الهندي إلى الأردن   الدوريات الخارجية: ضبط مركبة تحمّل 22 راكبًا إضافيًا

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

{clean_title}
كتب موسى الصبيحي ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.


وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة