آخر الأخبار
  كيف سيكون شكل الدوام والإجازات للمكلفين بخدمة العلم؟ الجيش يجيب..   عطية يطالب الحكومة بعدم فرض رسوم إضافية أو ضرائب على المواطنين وزيادة الرواتب   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة   الملك يهنئ الشرع بالذكرى الأولى لعيد التحرير   الجراح تحت القبة: أوروبا ترى في الأردن "واحة أمن" .. ونائبة رومانية تدعو للتعلم من تجربة الأردن في اللجوء   وزير الاتصال الحكومي: قرعة خدمة العلم شفافة وعادلة بلا استثناءات   القوات المسلحة: 48 ساعة عطلة أسبوعية للمكلفين بعد أول 4 أسابيع   الملك يشير إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز الحوار بين الأديان وهو ما ستركز عليه جولة جديدة من مبادرة   أول شركة اتصالات على مستوى المملكة زين الأردن تحصل على شهادة ( ( EDGE للمباني الخضراء)   الصبيحي: 32 ألف متقاعد ضمان ينتظرون استحقاقًا قانونيًا لرفع رواتبهم   تثبيت سعر بيع طن الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية والشركات المستوردة   ضبط 5 اشخاص مشتبه بمشاركتهم في مشاجرة بسطات بني كنانة   الدفاع المدني تنشر إرشادات لتجنب مخاطر استخدام المدافئ   الأردن يهنئ سورية بالذكرى الأولى لعيد التحرير   الحكومة: التحديات المائية تجبرنا على تزويد المياه مرة أسبوعياً بالأردن   بلدية إربد تتحرك: وداعاً للمطبات العشوائية   سلامي : نفكر بإراحة حاملي البطاقات الصفراء امام مصر   الأردن يدين تصريحات سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية   غياب 8 نواب عن الجلسة الأولى لمناقشة الموازنة - أسماء   حسان يرعى إطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنَّزاهة ومكافحة الفساد

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

{clean_title}
كتب موسى الصبيحي ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.


وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة