آخر الأخبار
  "انعدام الثقة" .. نتنياهو يكشف أسباب التخلي عن رئيس الشاباك   البنك الأردني الكويتي يشارك في احتفالات سفارة دولة الكويت بالاعياد الوطنية   رئيس الوزراء يشيد بتخصيص البنوك 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم   إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق   ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال   الملك يبحث ملفات مهمة مع عضو في "الشيوخ الأميركي"   لا دورة استثنائية للنواب   "المفوضية": خفض تمويل "الأونروا" يلقي بآثار بعيدة المدى على الأردن ولبنان وسورية   هام من "أمانة عمان" لباعة البطيخ والشمام في عمان!   النائب صالح العرموطي يمطر وزير الداخلية "بوابل" من الاسئلة حول الخمارات والنوادي الليلية في الاردن   القضاة: لم يكن هناك حاجة لفرض سقوف سعرية في رمضان   ضبط 152 متسولا وربطهم بكفالات عدلية في المفرق   لجنة العمل بالأعيان تقر المعدل لقانون العمل   ذهب بديل لمناسبات الزواج في الأردن وسط ارتفاع الأسعار   انخفاض حوادث الأمن السيبراني الخطيرة بالأردن   كم حادث تسمم وقع في الاردن خلال عام 2025؟   الجمعية الفلكية الأردنية توضح حول بداية "فصل الربيع فلكيًا"   هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً؟.. الإفتاء تجيب   نقابة الأطباء تنعى 5 أطباء أردنيين - أسماء   الطيران المدني: تسيير رحلة تجريبية لتقييم أمن وسلامة مطار حلب

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً؟.. الإفتاء تجيب

{clean_title}
أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول جواز إخراج زكاة الفطر مالاً.

وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، صدقة الفطر صاعٌ من غالب قوت البلد، والصاع أربعة أمداد، والمدّ ملء كفَّي الرجل معتدل اليدين.

 

وعلى هذا فهي تعادل (2،5) كيلو غرام من القمح، وبما أن غالب قوت الناس في بلادنا القمح فالواجب إخراج هذه الكمية من القمح أو من الأرز؛ لأنه أفضل من القمح عند الناس. فمن أخرج قمحاً أو أرزاً فقد أدى زكاة الفطر بصورة لا يعترض عليها أحد من الفقهاء.

 

وقد أجاز السادة الحنفية إخراج القيمة بدلاً من عين القمح، ولهذا يرجع إلى أسعار القمح في السوق عند تقدير زكاة الفطر كل عام، من قبل دائرة الإفتاء العام، ولذا يجب إخراج القمح أو الأرز، فإن عسر ذلك جاز إخراج القيمة نقداً.

 

وكان قدّر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قيمة الصاع من القمح بـ (180 قرشا أردنيا) عن كل شخص، مع جواز الزيادة لمن أراد نيل الأجر والثواب.

 

ويجوز للمكلف إخراج زكاة الفطر في أول يوم أيام رمضان حتى غروب شمس يوم الفطر. فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان.