آخر الأخبار
  "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق .. وترحيل "معدل الضمان"   الرصد المروري يوضح: تغيير المسرب داخل حرم الإشارة الضوئية مخالفة صريحة حتى أثناء التوقف   الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية   5.71 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" في الربع الأول من العام الحالي   محاولات شراء للذهب بأسعار أعلى من الأسواق .. وعلان يحذر من الاحتيال   خشمان يطالب الحكومة بقرار وطني يليق بإنجاز النشامى: إعلان أيام مباريات المنتخب في كأس العالم عطلة رسمية   الأردن وسوريا يطلقان مشروعا استراتيجيا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك   عمّان الأهلية تستضيف فعالية "لمة الطلبة السعوديين" برعاية السفير السعودي

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً؟.. الإفتاء تجيب

{clean_title}
أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول جواز إخراج زكاة الفطر مالاً.

وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، صدقة الفطر صاعٌ من غالب قوت البلد، والصاع أربعة أمداد، والمدّ ملء كفَّي الرجل معتدل اليدين.

 

وعلى هذا فهي تعادل (2،5) كيلو غرام من القمح، وبما أن غالب قوت الناس في بلادنا القمح فالواجب إخراج هذه الكمية من القمح أو من الأرز؛ لأنه أفضل من القمح عند الناس. فمن أخرج قمحاً أو أرزاً فقد أدى زكاة الفطر بصورة لا يعترض عليها أحد من الفقهاء.

 

وقد أجاز السادة الحنفية إخراج القيمة بدلاً من عين القمح، ولهذا يرجع إلى أسعار القمح في السوق عند تقدير زكاة الفطر كل عام، من قبل دائرة الإفتاء العام، ولذا يجب إخراج القمح أو الأرز، فإن عسر ذلك جاز إخراج القيمة نقداً.

 

وكان قدّر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قيمة الصاع من القمح بـ (180 قرشا أردنيا) عن كل شخص، مع جواز الزيادة لمن أراد نيل الأجر والثواب.

 

ويجوز للمكلف إخراج زكاة الفطر في أول يوم أيام رمضان حتى غروب شمس يوم الفطر. فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان.