آخر الأخبار
  إتلاف 16 طن بطاطا غير صالحة للاستهلاك في إربد   أمانة عمان: خدمة "ترخيص البناء وإذن إشغال" ضمن طلب إلكتروني موحد   "التربية" توضح: عطلة الشتاء لن تُمدد في المدارس الحكومية   الملك : اتمنى تطوير البنية التحتية والطرق دائما وليس فقط وقت زيارة المسؤولين   هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان؟ .. الصبيحي يجيب   حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار   بنك تنمية المدن والقرى: خفض مديونية البلديات سيدعم قدرتها الخدمية   وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري   توضيح حول لون الكاز في الاردن   للراغبين بأداء مناسك العمرة .. هام من وزارة الاوقاف   إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية   هيئة: تشغيل (الكيزر) أحد أبرز أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء   موافقة على تقديم 500 مليون يورو إضافية للأردن   الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام   جمعية وكلاء السياحة: عطل فني قد يؤخر بعض رحلات العمرة هذا الأسبوع   لقاء يجمع لجنة نيابية برئاسة البدادوة بوزير الاشغال العامة .. وهذا ما تم بحثه   البنك الأردني الكويتي يُعلن رابحي الجائزة السنوية الكبرى للعام 2025 والبالغة قيمتها 100 ألف دينار ضمن برنامج حساب التوفير – الجوائز   إخلاء ثلاث عائلات احترازياً بعد اكتشاف مغارة تحت مبنى في مأدبا   تنويه للاردنيين .. اضبطوا المكيفات عند هذه الدرجة لتخفيض فاتورة الكهرباء   الحيصة: 42.3% الفاقد المائي في الأردن

بيان هام من وزارة العمل حول عقود العمل المرن

{clean_title}
دعت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص إلى توثيق عقود العمل المرن للعاملين لديها.
 

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إنه بإمكان أصحاب العمل توثيق عقود العمل المرن بمختلف أنماطها: "العمل عن بُعد، العمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، السنة المرنة" عبر بوابة خدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية لأصحاب العمل من خلال شاشة العاملين في المنشأة، من خلال الرابط التالي على موقع الوزارة الإلكتروني https://inspection.hemayeh.jo/COMPANY

وبين الزيود أن نظام العمل المرن رقم (44) لسنة (2024) الذي صدر بموجب المادتين (2) و(140) من قانون العمل رقم (8) لسنة (1996) دخل حيز التنفيذ منذ أواخر عام 2024.

وأوضح أن نظام العمل المرن جاء لزيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، من خلال توفير أنماط جديدة من العمل تتواءم مع مسؤوليات العمال العائلية وظروفهم الاجتماعية، كما أن النظام يُساهم في زيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مؤكدًا أن النظام أيضًا يخدم أصحاب العمل في القطاع الخاص من خلال خفض الكلف التشغيلية في حال تشغيلهم أيدٍ عاملة في مؤسساتهم بنظام العمل المرن.

وبين الزيود أن من الفئات التي يجوز لها العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن في مؤسسات القطاع الخاص التي تطبق نظام العمل المرن الطلبة المنتظمين بالدراسة الأكاديمية، المرأة المرضع أو المرأة الحامل، العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر، العامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو الأقارب من الدرجة الأولى، العامل ذو الإعاقة، وأي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.

وأكد أن النظام اشترط أن يكون عقد العمل المرن الموقع بين العامل وصاحب العمل خطيًا ويتعهد العامل بمقتضاه العمل لدى صاحب العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته مقابل أجر.

وأشار إلى أن النظام حدد آلية انتقال العامل من نظام العمل غير المرن إلى العمل المرن، لافتًا إلى أنه يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى غير العمل المرن وبالعكس وذلك بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.

وأكد أن تحويل العامل إلى نظام العمل المرن لا ينتقص من حقوقه العمالية المكتسبة المنصوص عليها في قانون العمل، كما أنه يراعي في "العمل لبعض الوقت" النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى نص عليها قانون العمل باستثناء إجازة الأمومة وساعة الرضاعة التي لا يسمح المساس بهما.

وشدد الزيود على أن صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته يتطلب منه أن يُعدل النظام الداخلي لمؤسسته بما يتوافق مع هذا النظام وأن يتم المصادقة عليه من وزارة العمل.