آخر الأخبار
  تربية جرش: استلام 5 مدارس جديدة مع بدء العام الدراسي 2027/2026   تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية   العمل: إعفاءات مالية لأصحاب المنازل عند توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية قبل 30 أيلول   التربية: التوجيهي أُعد على سنتين بمشاركة أهل الخبرة   العجارمة: النقل المدرسي يهدف إلى الحد من الغياب والتسرب .. وسيبقى مجانيا   إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ١٢٥ قضية كريستال بينها ٤٢ قضية اتجار وترويج و٨٣ قضية تعاطٍ   إجتماع أردني كندي .. وهذا ما تم الاتفاق عليه   قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء تنقلات واسعة في الوزراة شملت 23 متصرفا - أسماء   إجتماع بين الصفدي ونظيره الصيني .. وهذا ما تم بحثه   إيعاز صادر عن رئيس الوزراء الأسبق العين الدكتور عمر الرزاز   ضبط اعتداءات على المياه تزود 100 منزل ومزارع وصهاريج مخالفة   محافظة: التوسع بالنقل المدرسي قد يستغرق 2 - 4 سنوات   الامانة تباشر بمشروع مجمع المحطة الجديد بكلفة 33 مليون دينار   البريد يطرح إصدارا تذكاريا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف   قاضي القضاة: المولد النبوي ذكرى لميلاد الرحمة وتجدد معاني الكرامة الإنسانية   حريق في جامعة الحسين التقنية وإخلاء مبنى القبول والتسجيل .. تفاصيل   انخفاض أسعار مرتقب يطال سيارات يابانية وكورية يفضلها الأردنيون   استئناف المحاكم عملها الأسبوع المقبل بعد انتهاء العطلة القضائية   الملكية الأردنية والخطوط الجوية الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الجوي   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عين الباشا ومخيم البقعة

تعليمات للعمال الوافدين .. إلغاء تسفير العمالة المخالفة بيد الوزير مشروط بغرامة 5000 دينار

Monday
{clean_title}
صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة .