آخر الأخبار
  مطالبات نيابية بكشف أي نائب استفاد من عطاءات أو تعاقدات حكومية   البحث الجنائي يحذر من احتيال بيع المنتجات بالتقسيط عبر الإنترنت   التربية تدرس استخدام “التعرف إلى الوجه” لمتابعة حضور وغياب الطلبة   حرارة قد تتجاوز 50 مئوية في 8 دول عربية .. ماذا عن الأردن؟   نهاية مشوار جمال السلامي مع النشامى   عمّان .. اتفاقية لتطوير مرافق رياضية وترفيهية بقيمة 4.5 مليون دينار   قرارات صادرة عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي الوشاح والفريحات   بحث تحضيرات مشاركة العراق "ضيف شرف" معرض عمان الدولي للكتاب   رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال رابطة أبناء لواء بني عبيد بالأعياد الوطنية   شمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد جديد في الضمان الاجتماعي   إدارة التنفيذ القضائي: “أمر الإبلاغ بالشهادة” يُعد إشعاراً رسمياً يُطلب بموجبه من الشاهد الحضور أمام المحكمة في الموعد المحدد   هذا ما ضبطته "سلطة المياه" في عين الباشا   توصية بإعادة تنظيم وتوضيح توزيع الصلاحيات بين مختلف مستويات الإدارة المحلية   العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية   الحنيطي يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية   الأميرة غيداء تفتتح مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان   الصبيحي: 850 مليونا نفقات الضمان خلال كورونا .. هل تفتح الحكومة ملفها؟   النزاهة العراقية: مفاجآت كبيرة بملف الأموال المنهوبة   عودة نقاشات قانون الضمان الاجتماعي بعد الاطاحة بوزير العمل

تعليمات للعمال الوافدين .. إلغاء تسفير العمالة المخالفة بيد الوزير مشروط بغرامة 5000 دينار

Monday
{clean_title}
صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة .