آخر الأخبار
  الصبيحي: الحد الادنى لرواتب التقاعد رُفع مرتين فقط خلال 48 عاما   وكالة سلامة الطيران الأوروبية تخفف تحذيرها بشأن الأردن   مركز جديد للنقل العام في السلط .. وطرح العطاء خلال آذار 2027   وزارة الاستثمار تطرح التأهيل الأولي لمشروع تخزين الطاقة في الموجب   ضبط 28 عاملة منزل هاربة .. بعضهن منذ 10 سنوات   الجامعةُ الأردنيّة الأولى محليًّا وضمن أفضل عشر جامعاتٍ عربيّةٍ في تصنيف QS Arab Region 2027   مع YO من أورنج الأردن: منح دراسية وتدريب عملي ومزايا حصرية للشباب   البنك المركزي الأردني يُحذر المتقاعدين   قرار من وزير الداخلية المصري بإبعاد أردني خارج البلاد.. والكشف عن الأسباب   مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج الفوج الـ21 من طلبة الماجستير بأكاديمية الشرطة   رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية في محافظة عجلون   صندوق النقد: مكاسب أفريقيا الاقتصادية لا تزال هشة   أمن الدولة: 5 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 5 آلاف دينار لمروّجي الكريستال المخدر   355 دينارا مساعدة إضافية للعائلات السورية العائدة من الأردن   رئيس الاتحاد الآسيوي: تأجيل كأس آسيا وارد لكن "لا عجلة لاتخاذ القرار"   درجات حرارة أقل من المعتاد تسيطر على الأردن وأجواء باردة ليلا   ما مصير قرار عطلة 3 أيام أسبوعياً للأردنيين؟   تحذير من صفحات تحتال على الراغبين باستئجار مركبات سياحية   هام للأردنيين .. إيقاف دعم الكهرباء 3 أشهر هؤلاء المشتركين   وزارة الاستثمار تطرح التأهيل الأولي لمشروع تخزين الطاقة في الموجب

قيمة زكاة الفطر 180 قرشا وطعام المسكين دينار

Thursday
{clean_title}
قدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1446هـجري 2025 ميلادية بـ 180 قرشاً، وزكاة الفطر صاع من طعام، والصاع يساوي (2.5 كغم) تقريباً، يخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده.

وبيّن المجلس، في بيان الأحد، أن القوت الغالب في الأردن هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي (2.5) كغم من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج الرز أيضاً؛ لأنه من القوت الغالب في البلد، كما يجوز إخراج قيمة (2.5) كغم من الرز أو القمح نقداً.

وأشار المجلس، إلى أنه من أراد الزيادة فله الأجر والثواب عند الله سبحانه، خاصة في ظل أزمة الوباء الحالية التي ضاقت معها أحوال الكثير من الناس، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

وحول وقت إخراج زكاة الفطر، قال المجلس: يجوز إخراجها من أول شهر رمضان المبارك، والأفضل أن تُخرج بين غروب شمس آخر يوم من رمضان، ووقت صلاة العيد.

كما قدر مجلس الإفتاء فدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه بـ(دينار واحد في حده الأدنى) عن كل يوم، ومن زاد فله الأجر والمثوبة.

وقال مجلس الإفتاء، إن زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام؛ ومظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة في شهر رمضان المبارك، فوجبت فيه زكاة الفطر على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويدفعها أيضاً عن أبيه وأمه الفقيرين اللذين ينفق عليهما.