آخر الأخبار
  الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة   تنظيم الطاقة توجه بإدامة تزويد الكهرباء والغاز   الأمانة تنشر فرق الطوارئ بجميع مناطق العاصمة   المدافئ .. إهمال صغير يقود إلى حوادث قاتلة   ولي العهد يهنئ الأمير عمر بن فيصل   الإدارة المحلية تدعو للابتعاد عن مجاري الأودية   ظاهرة نادرة في البترا تؤكّد دقّة التوجيه الفلكي بالعمارة النبطية   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها   رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة   الاشغال: 110 فرق و135 آلية و20 كاسحة ثلوج للتعامل مع الحالة الجوية   النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون   الأردن يلتقي الكويت في كأس العرب السبت   زخات متفرقة من المطر السبت   الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)   تحذير "عالي الخطورة" من الأرصاد للعقبة ومعان والأغوار والبحر الميت

محكمة استئناف حقوق عمان ترد الطلب المستعجل الخاص بايقاف«اورانج موني»

{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

فسخت محكمة استئناف حقوق عمان وردت الطلب المستعجل الخاص بايقاف خدمة محفظة اورانج «اورانج موني»، حيث كان قد صدر قرار عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية عمان بمواجهة كل من شركة الاتصالات الاردنية /اورانج وبنك الاسكان للتجارة والتمويل يتضمن ايقاف خدمة «اورانج موني «على زعم تعديها على براءة اختراع، الامر الذي دفع الشركة والبنك لاستئناف القرار.

وجاء في قرار محكمة استئناف حقوق عمان ان القانون منح الحماية بما يعني منع التعدي على الاختراع بحسب الوصف والشروط المحددة له بالقانون، وهذه الحماية لا تقوم على مجرد براءة الاختراع التي هي عبارة عن شهادة ممنوحة لحماية الاختراع.

وكان المدعي محمود انس محمود السهلي قد تقدم الى محكمة بداية عمان في شهر تشرين اول الماضي ضد الشركة والبنك بحجة انه صاحب الاختراع، وطالب بوقف التعدي على براءة الاختراع وذلك عملا بأحكام المادة 66/أ/1 من قانون براءات الاختراعات رقم 32 لسنة 1999 وتعديلاته اضافة الى انه طلب حجزا تحفظيا على الخدمة موضوع التعدي عملا بأحكام المادة 33/أ/1 من قانون براءات الاختراع آنف الذكر.