آخر الأخبار
  ضبط باص يفتقر لمقومات السلامة ينقل طلبة مدارس بطريقة خطرة   الدين العام في الأردن يتجاوز 50 مليار دينار لأول مرة   ميلوني: سنحظر النقاب بالمدارس ونفرض حدا للأجانب بالفصول   الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   بعد تعرضه لإصابات بالغة في الجسم .. وفاة شاب عشريني بحادث سير بالاغوار الشمالية   قرار صادر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني بشأن أسعار الفائدة   الهياجنة يدعو التجار إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   بلدية الرمثا تُنهي تجهيز متحف التراث   إعلان مهم للإناث من وزارة الأوقاف   السفير الكويتي الجديد في الأردن يسلم أوراق اعتماده   أورنج الأردن ووزارة البيئة تنظمان فعالية تطوعية بمناسبة يوم النظافة العالمي في غابة وصفي التل   الحكومة: "رعاية" يغطي علاج أكثر من 2100 مريض ويشمل 4.2 مليون مواطن   تسهيلات جديدة لقطاع الشاحنات.. مجلس الوزراء يقر توحيد العمر التسجيلي والترخيص حتى 8 سنوات   حسان: الوضع الإقليمي صعب والأزمات حولنا قد تطول لأشهر أو سنوات   منطقة تنموية جديدة في الشيدية وإعادة تأهيل حدائق ونادي المعلمين بمعان   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية   الحكومة تتعهد بدفع 50% من أجور العمالة الأردنية في مصانع "الروضة"   استقالة يزن محادين من مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا

توضيح صادر عن "المستقلة للانتخاب" بخصوص فصل النائب من حزبه

Sunday
{clean_title}
أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان لها، الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الادارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي.

وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:

(اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، واذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي اليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الادارية وفقاً لقانون القضاء الاداري.

وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.