آخر الأخبار
  يزن العرب ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الكوري للمرة الرابعة   القضاء الأردني يرد طعنا بحكم حبس تاجر مخدرات   ارتفاع الصادرات الزراعية 14% خلال النصف الأول للعام الحالي   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاربعاء   "المواصفات والمقاييس" تتعامل مع نحو 87 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من 2026   وزير المالية يطلع على سير العمل في إعداد مشروع قانون موازنة 2027   إعلان صادر عن "وزارة الأشغال العامة والإسكان" بشأن تحويلات مرورية على هذا الطريق   إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى أميركا من الرسوم الجمركية   ارتفاع أقساط التأمين إلى نحو 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026   ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو   د.ابورمان يقترح "قاضي الأسرة الواحدة" في المحاكم الشرعية   "اعتبري حالك طالق" .. هل يقع الطلاق بقول الزوج هذه العبارة؟   بعد تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية   الأردن يعزي سوريا بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور – دمشق   ارتفاع الصادرات الزراعية 14% خلال النصف الأول من 2026   عمان الاهلية وسلطة المياه تبحثان آفاق التعاون المشترك.. صور   83.10 دينارا سعر غرام الذهب محليا السبت   الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي   ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 25% خلال العام الماضي

توضيح صادر عن "المستقلة للانتخاب" بخصوص فصل النائب من حزبه

Saturday
{clean_title}
أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان لها، الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الادارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي.

وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:

(اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، واذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي اليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الادارية وفقاً لقانون القضاء الاداري.

وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.