آخر الأخبار
  الحكومة تكشف عن آلية العقود الجديدة والمكافآت لموظفي القطاع العام   "العمل": 800 دينار على الأقل غرامة عن كل عامل سوري مخالف   أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت   اجواء باردة نسبيًا اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة مساء الغد   بعد اجتماعها مع احمد الشرع .. وزيرة الخارجية الألمانية: لن تقدم أوروبا اموالاً للهياكل الإسلامية الجديدة   اتصال هاتفي يجمع الصفدي بوزير الخارجية السوري .. وهذا ما دار بينهما   "العمل": 800 دينار على الأقل غرامة عن كل عامل سوري مخالف   الجامعة الأردنية: مديونية الجامعة لا تزيد عن 3 ملايين دينار   سورية تفرض قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها   الأمن العام : إصابة أحد رجال إدارة البحث الجنائي بمداهمة مطلوب خطر ومسلح شمال العاصمة   إلغاء قبول 30 طالباً حصلوا على شهادة توجيهي تركية مزورة   "معجب بترامب" .. الشرطة الأميركية تكشف هوية منفذ تفجير لاس فيغاس   طقس بارد نهارا وبارد جدا ليلا الجمعة في أغلب مناطق المملكة   ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 90% والهيل يقفز 3 أضعاف   بيان صادر عن مكتب نتنياهو بخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار   "إف بي آي" يقدم تفاصيل جديدة بشأن حادث نيو أورليانز   الاستجابة لطالب توجيهي احتاج الأوكسجين خلال الامتحان   الكشف عن عدد مشتركي الضمان الاجتماعي في الاردن حتى 2024   رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية   فاجعة تصيب عائلة بوفاة "شقيقان" في تلاع العلي!

قرار رفع الحد الأدنى للأجور يدخل حيز التنفيذ

{clean_title}
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اليوم الأربعاء 2025/1/1.

وبين الزيود، أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته أصبح (290) دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم اعتبارا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.



وأكد أن الوزارة حريصة على متابعة مدى التزام كافة المنشآت بالحد الأدنى للأجور من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة أو من خلال الشكاوى العمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين في القطاع الخاص عبر منصتها الإلكترونية منصة "حماية".

وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل نصت على عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور ونصها:" يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك اضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.