آخر الأخبار
  بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية لتوفير المياه الصالحة لسكان غزة   بنك الإسكان يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "نات هيلث" لإدارة خدمات التأمين الصحي لموظفيه   الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرمضانية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار   إرسال 6 ملايين رسالة خلوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   الأحوال المدنية: نحو 9 ملايين شخص يحملون الرقم الوطني   إدارة السير: خطة مرورية في أماكن التسوق والتجمعات   انخفاض مبيعات المشتقات النفطية في الأردن العام الماضي   محمد ومسك أكثر أسماء المواليد تسجيلًا العام الماضي   استقرار أسعار الذهب محليًا الخميس   أشغال الكرك: خطة لمعالجة الطرق المتضررة من المنخفضات الجوية   الأربعاء أعلى حمل كهربائي منذ بداية الشتاء   خبراء: المتابعة الملكية تعيد توجيه التنمية نحو المحافظات   تحذير هـام من إدارة السير لجميع المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع   طقس بارد وأمطار خفيفة اليوم وارتفاع ملموس غدا   أشغال الكرك: خطة لمعالجة الطرق المتضررة من المنخفضات الجوية   "الأحوال المدنية": 9 ملايين عدد المواطنين بـ2025   السعودية .. وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود   دول عربية وإسلامية بينها الأردن ترحب بدعوة ترمب للانضمام إلى مجلس السلام وتعلن الانضمام إليه   الصناعة والتجارة: لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة   بريزات: لا فنادق مغلقة في البترا… السياحة تعود بقوة

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي

{clean_title}
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تعليمات معدِّلة لتعليمات شمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي المدني لسنة 2024م.

وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.

وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.

وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.

ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.