آخر الأخبار
  نظام تردد جديد لحافلات الطفيلة–عمّان نهاية الربع الأول 2026 لإنهاء أزمة الانتظار   ‎حملة رقابية موسعة للغذاء والدواء تستهدف معامل تعبئة الأرز والحبوب   كتلة هوائية دافئة ترفع الحرارة إلى منتصف العشرينيات منتصف فبراير   البلبيسي: المتسوق الخفي أولوية قصوى   نقابة الصحفيين تقر إجراءات مؤقتة لإعادة تفعيل صندوق الإسكان   الاقتصادي والاجتماعي يوصي بإنشاء غرفة زراعة الأردن واستصلاح أراضي الخزينة   "التعليم العالي": 4469 طلبا للقبول الموحد في "البكالوريوس"   الحكومة تصرف 62 مليون دينار دفعة أولى لتأمين 4.1 مليون مواطن بعلاج السرطان   الإفتاء: الحب والهدايا جائزة لكن لا تربطوا عيد الحب بعادات غير إسلامية   منظمة فلكية سعودية تتوقع الاربعاء أول أيام شهر رمضان   "التعليم العالي": 4469 طلبا تقدموا للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس   جوري القضاة .. بطلة أردنية تتألق في الجمباز وتتوج بالمركز الأول   "أبو حسين الأردني" يتولى مهمة حماية الرئيس السوري احمد الشرع   طارق خوري غاضبًا: "ليس كل محامٍ خبيرًا دستوريًا .. والقانون ليس ساحة استعراض"   تفعيل خدمة براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيا   الزعبي: 70% من السلع أسعارها مستقرة .. والدواجن أقل بكثير من 2025   مخزون وفير من السلع الاستهلاكية قبل رمضان وحركة تجارية نشطة   عواصف رملية في الأزرق والصفاوي .. وانعدام الرؤية الافقية   كانت محملة في مركبة في إربد .. ضبط وإتلاف 240 كغم دجاج مجمد مجهول المصدر   المهندس منصور: "أورنج الأردن تعزز ريادتها في مجال التحول الرقمي"

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي

{clean_title}
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تعليمات معدِّلة لتعليمات شمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي المدني لسنة 2024م.

وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.

وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.

وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.

ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.