آخر الأخبار
  "إدارة الأزمات" يستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني   البدء بتنفيذ توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين بكلفة مليوني دينار   التلهوني: نظام الخبرة الجديد يسرع البت في القضايا أمام المحاكم   وزير الخارجية يتلقَّى اتِّصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي   العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار   وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق   العيسوي: الاستثمار بالإنسان أساس الرؤية الملكية والأردن يواصل بناء مستقبله بثقة   فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش   عمّان الأهلية تستضيف وفدين من جامعتي ديميتري كانتيمير الرومانية وبوليتكنك فلسطين وتشارك بفعالية في مالطا...صور   صندوق النقد الدولي حوّل 188 مليون دولار بعد استكمال مراجعتين للأردن   ضبط اعتداءات على خطوط مياه لتعبئة صهاريج في الرمثا   الرخصة الإلكترونية أصبحت معتمدة لدى الأمن العام والإدارات المرورية   النواب يضيف السكك إلى تعريف الطريق في معدل (الملكية العقارية)   نائب ينتقد تعطل تطبيق «سند» ويطالب الحكومة بالتوضيح   مجموعة البنك الأردني الكويتي تعلن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026   بعد معارضة واسعة .. النواب يسمح باستملاك الربع القانوني من الأراضي لسكك الحديد دون تعويض   استقرار أسعار الذهب محليا الأحد   "الزلازل الأردني" يرصد هزة العراق بقوة 4.5 على مقياس ريختر   صندوق أموال الضمان: القرار الاستثماري مستقل وغير مرتبط بالقرار الحكومي   أبوغوش توضح سبب رفض تعديل السكك الحديدية في "الملكية العقارية"

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي

Sunday
{clean_title}
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تعليمات معدِّلة لتعليمات شمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي المدني لسنة 2024م.

وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.

وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.

وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.

ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.