آخر الأخبار
  تم التلاعب بتاريخ إنتاجها .. الأجهزة المختصة تضبط 25 ألف كيلو من اللحوم منتهية الصلاحية لشركة كبرى!   الملك يبحث مع مبعوث ترامب وقف إطلاق النار في غزة   في قرار قطعي .. المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار فصل طلبة من جامعة العلوم الاسلامية   هل تعتزم الحكومة رفع رسوم تصاريح العمل في الاردن؟ الوزير البكار يوضح ..   هل ستغادر روسيا الشرق الاوسط؟ لافروف يجيب ..   إعلام سوري: غارات يرجح أنها أردنية على مواقع مهربي مخدرات بالسويداء   إيعاز ملكي لـ"الهيئة الخيرية الأردنية" بخصوص أهالي قطاع غزة   توضيح صادر عن "ضريبة الدخل" للموظفين والمستخدمين حول اقتطاع ضريبة الدخل   قرار جديد صادر عن "هيئة تنظيم النقل البري" بخصوص سيارات السفريات الخارجية الأردنية   كشف بنود جديدة باتفاق وقف النار في غزة .. 1000 أسير و"حق الفيتو"   "خطة اليوم التالي للحرب" تقوم على إعادة بناء وتنظيم قطاع غزة .. و"السلطة الفلسطينية" ستشارك!   فعاليات ونشاطات متميزة لكلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية   طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)   شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار   توجيهات من وزير الداخلية بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم   ارتفاع عدد شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة في الأردن   الصفدي يؤكد ضرورة إيصال مساعدات كافية لغزة   الزراعة تعلن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر   الملك يشهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات لغزة

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي

{clean_title}
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تعليمات معدِّلة لتعليمات شمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي المدني لسنة 2024م.

وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.

وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.

وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.

ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.