آخر الأخبار
  احمد الشرع: هيكلة جديدة للجيش السوري خلال أيام .. وما لا يقل عن نصف المواطنين السوريين يعيشون حالياً في الخارج   توضيح حول تعديل اسعار خدمات الاتصالات في الأردن   حسّان: الأردنيون المسيحيون والمسلمون يجسدون معاني المودة والتعاضد والتكافل   وفاة الفنان الأردني القدير هشام يانس   أحمد الشرع: وجود مليشيات بسوريا كان "عامل قلق" لكل دول المنطقة، وأنقذنا المنطقة من حرب عالمية ثالثة   العيسوي يلتقي أبناء عشيرة المهيدات وشباب عشائر التعامرة   هؤلاء مستثنون من قرار الحد الأدنى للأجور   هل يوجد في الأردن "أرز" مصنع من البلاستيك؟ الغذاء والدواء توضح ..   إرتفاع متوقع خلال الشهر القادم بأسعار "المحروقات" في الاردن   قرار صادر عن "مدير عام الجمارك" حول دوام موظفي مركز جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء   هام من "وزارة الاوقاف" للمسجلين لأداء فريضة الحج   الأردنيان "جو حطاب وأبن حتوته" يلتقيان بالشرع   المملكة على موعد مع تساقط الثلوج في هذا الموعد   وزير الأوقاف يكشف عن موعد إعلان أسماء الحجاج الذين انطبقت عليهم الشروط لأداء فريضة الحج   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية تفاهم مع غرفة صناعة الأردن لإنشاء المركز الوطني للطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة   مكافحة الفساد: إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024   الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   “الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - (أسماء)   غرامة من (5 إلى 15) دينارًا للمدخن في حرم الجامعات الأردنية - تفاصيل   كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تحتفل بتخريج المشاركين والمشاركات في مشروع "القبس (2)" في العقبة

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي

{clean_title}
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تعليمات معدِّلة لتعليمات شمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي المدني لسنة 2024م.

وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.

وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.

وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.

ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.