آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمباني الإدارة العامة   قطارا ركاب من العاصمة… سريع باتجاه العقبة وخفيف إلى الزرقاء والمطار   الصبيحي: 50 مليون دينار خسائر وفرص ضائعة مقدّرة نتيجة تعطل كراون بلازا البترا   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   البنك الدولي: أكثر من 81% نسبة الإنجاز في مؤشرات الصرف لمشروع (أرضي)   الأردن يستضيف مؤتمرًا رفيع المستوى للعمل الإنساني في الحروب   الجيش: إحباط تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية   خطة: جولات صباحية ومسائية لمراقبة الأسعار والتنزيلات في رمضان   الصفدي يمثل الأردن في مراسم إطلاق ترامب لمجلس السلام   مشوقة يسأل الحكومة عن مصير المستشفيات الميدانية بعد كورونا   بمشاركة الأردن .. توقيع ميثاق مجلس السلام رسميا في دافوس   الأردن في المرتبة 29 عالميًا على مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية لتوفير المياه الصالحة لسكان غزة   بنك الإسكان يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "نات هيلث" لإدارة خدمات التأمين الصحي لموظفيه   الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرمضانية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار   إرسال 6 ملايين رسالة خلوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   الأحوال المدنية: نحو 9 ملايين شخص يحملون الرقم الوطني   إدارة السير: خطة مرورية في أماكن التسوق والتجمعات   انخفاض مبيعات المشتقات النفطية في الأردن العام الماضي   محمد ومسك أكثر أسماء المواليد تسجيلًا العام الماضي

مهم للأردنيين في الإمارات

{clean_title}
حدد المرسوم بقانون اتحادي الجديد بشأن تنظيم السير والمرور، والذي أصدرته حكومة دولة الإمارات مؤخراً، عقوبات رادعة لعدد من الحالات والتجاوزات الخطرة، والتي تشمل الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف درهم في بعض المخالفات.


وأوضح المرسوم أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام، ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.



وأضاف المرسوم أنه يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.



كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.


كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.