آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمباني الإدارة العامة   قطارا ركاب من العاصمة… سريع باتجاه العقبة وخفيف إلى الزرقاء والمطار   الصبيحي: 50 مليون دينار خسائر وفرص ضائعة مقدّرة نتيجة تعطل كراون بلازا البترا   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   البنك الدولي: أكثر من 81% نسبة الإنجاز في مؤشرات الصرف لمشروع (أرضي)   الأردن يستضيف مؤتمرًا رفيع المستوى للعمل الإنساني في الحروب   الجيش: إحباط تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية   خطة: جولات صباحية ومسائية لمراقبة الأسعار والتنزيلات في رمضان   الصفدي يمثل الأردن في مراسم إطلاق ترامب لمجلس السلام   مشوقة يسأل الحكومة عن مصير المستشفيات الميدانية بعد كورونا   بمشاركة الأردن .. توقيع ميثاق مجلس السلام رسميا في دافوس   الأردن في المرتبة 29 عالميًا على مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية لتوفير المياه الصالحة لسكان غزة   بنك الإسكان يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "نات هيلث" لإدارة خدمات التأمين الصحي لموظفيه   الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرمضانية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار   إرسال 6 ملايين رسالة خلوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   الأحوال المدنية: نحو 9 ملايين شخص يحملون الرقم الوطني   إدارة السير: خطة مرورية في أماكن التسوق والتجمعات   انخفاض مبيعات المشتقات النفطية في الأردن العام الماضي   محمد ومسك أكثر أسماء المواليد تسجيلًا العام الماضي

ما حكم بيع الذهب الجديد بذهب قديم مع اختلاف الوزن؟ الإفتاء الأردنية تُجيب

{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بالحكم الشرعي لبيع الذهب الجديد بذهب قديم مع اختلاف الوزن.




وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام كالتالي"أعمل في مجال تجارة الذهب، نستلم من التاجر ذهباً جديداً، ونعطيه مقابله ذهباً قديماً مع اختلاف الوزن، على سبيل المثال: نأخذ من التاجر ذهباً جديداً بمقدار 100 غرام بعيار 24 ونعطيه ذهباً قديماً بمقدار 105 غرام عيار 18، فما الحكم الشرعي؟".



وقالت الإفتاء في ردها على السؤال : إن الإسلام شدد في بيع الأموال الربوية؛ حفاظاً على استقرار النقود والمعاملات ودفعاً للمفاسد الكبيرة التي تترتب على الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم.



وأضافت، أن الذهب يعتبر من الأموال الربوية، فيجب تحقق المماثلة في مبادلة الذهب بالذهب، والعبرة بتساوي الوزن الحقيقي للذهب الصافي، ولا عبرة للجودة والصياغة عموماً، لأن الأدلة الشرعية اشترطت المماثلة، ولم تتعرض للوصف الذي يسبب اختلاف القيمة.


وأشارت دائرة الإفتاء إن الإمام السبكي قال : "أما الجودة فقد أسقطها الشرع حيث قال جيدها ورديئها سواء".



وبينت أن تفاوت الجودة بين الذهب الجديد والقديم لا يؤثر في الحكم، فلا عبرة بهذا التفاوت، وإنما العبرة بتساوي وزن الذهب الصافي في محل العقد.




وبينت دائرة الإفتاء، أنه لا يجوز بيع الذهب الجديد بالذهب القديم مع اختلاف الوزن، بل لا بد من تساوي الوزن، أو بيع الذهب القديم بالعملة الورقية مثلا، ثم يشتري بالعملة الورقية ما شاء من الذهب. والله تعالى أعلم.