آخر الأخبار
  توقيف موظف سابق في أمانة عمان احتال على مواطن مستثمرًا وظيفته   هكذا رد النائب محمد الجراح على قرار فصله من حزب العمال   العمال يفصل النائب الجراح من الحزب   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتغير اسم شبكتها   ما هو شرط النائب رانيا ابو رمان لمنحها الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان؟   النائب هدى العتوم: يتم تدريس الطلاب تاريخ فلاسفة منهم الملحد والزنديق والذين يشتمون الذات الالهية   "الامن العام" ينشر أرشادات هامة للأردنيين حول الإستخدام الآمن للمدافئ   الأمن العام.. ترفيع ألوية وإحالتهم للتقاعد - أسماء   حلف الناتو: الاردن يُعد واحدًا من أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط   نمو صادرات الأردن من الألبسة ومحضرات الصيدلة   البنك الدولي: الأردن يولي الربط الكهربائي مع الجوار أهمية استراتيجية   النائب مي الزيادنة السردية تطالب بدعم القوات المسلحة وفتح باب التجنيد بصورة أكبر لأبناء البادية وزيادة رواتبهم   هل هناك صفقة تبادل ووقف إطلاق نار في غزة تلوح بالأفق؟ تقرير يوضح ..   ابو تايه : خافوا الله الكل رح يموت"   خدمة حكومية خاصة للمركبات الكهربائية بالأردن   بلدية إربد تطرح الأوتوبارك بعطاء جديد   "يوتيوبر " من جنسية عربية ينهي حياته شنقًا في العاصمة عمان   الضمان: إنتهاء العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية نهاية الشهر   أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيد   سعر غرام الذهب في الأردن

ما حكم بيع الذهب الجديد بذهب قديم مع اختلاف الوزن؟ الإفتاء الأردنية تُجيب

{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بالحكم الشرعي لبيع الذهب الجديد بذهب قديم مع اختلاف الوزن.




وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام كالتالي"أعمل في مجال تجارة الذهب، نستلم من التاجر ذهباً جديداً، ونعطيه مقابله ذهباً قديماً مع اختلاف الوزن، على سبيل المثال: نأخذ من التاجر ذهباً جديداً بمقدار 100 غرام بعيار 24 ونعطيه ذهباً قديماً بمقدار 105 غرام عيار 18، فما الحكم الشرعي؟".



وقالت الإفتاء في ردها على السؤال : إن الإسلام شدد في بيع الأموال الربوية؛ حفاظاً على استقرار النقود والمعاملات ودفعاً للمفاسد الكبيرة التي تترتب على الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم.



وأضافت، أن الذهب يعتبر من الأموال الربوية، فيجب تحقق المماثلة في مبادلة الذهب بالذهب، والعبرة بتساوي الوزن الحقيقي للذهب الصافي، ولا عبرة للجودة والصياغة عموماً، لأن الأدلة الشرعية اشترطت المماثلة، ولم تتعرض للوصف الذي يسبب اختلاف القيمة.


وأشارت دائرة الإفتاء إن الإمام السبكي قال : "أما الجودة فقد أسقطها الشرع حيث قال جيدها ورديئها سواء".



وبينت أن تفاوت الجودة بين الذهب الجديد والقديم لا يؤثر في الحكم، فلا عبرة بهذا التفاوت، وإنما العبرة بتساوي وزن الذهب الصافي في محل العقد.




وبينت دائرة الإفتاء، أنه لا يجوز بيع الذهب الجديد بالذهب القديم مع اختلاف الوزن، بل لا بد من تساوي الوزن، أو بيع الذهب القديم بالعملة الورقية مثلا، ثم يشتري بالعملة الورقية ما شاء من الذهب. والله تعالى أعلم.