آخر الأخبار
  الإدارة المحلية تدعو للابتعاد عن مجاري الأودية   ظاهرة نادرة في البترا تؤكّد دقّة التوجيه الفلكي بالعمارة النبطية   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها   رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة   الاشغال: 110 فرق و135 آلية و20 كاسحة ثلوج للتعامل مع الحالة الجوية   النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون   الأردن يلتقي الكويت في كأس العرب السبت   زخات متفرقة من المطر السبت   الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)   تحذير "عالي الخطورة" من الأرصاد للعقبة ومعان والأغوار والبحر الميت   سلامي: تواجد المنتخب في المجموعة العاشرة جيد   مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة   "النشامى" والأرجنتين والنمسا والجزائر في دوري المجموعات بكأس العالم 2026   وزارة الزراعة: لم تُسجل حالات غش داخل مهرجان الزيتون الوطني   الغذاء والدواء: لا تشتروا المنتجات إلا من منشآت مرخصة تخضع للرقابة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في المملكة خلال الساعات القادمة   العثور على جثة شخص مقتول داخل منزل في لواء الأزرق   تسرب غاز يودي بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الجنوبية   الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية تستضيفها عمّان الشهر المقبل

بتهمة المحتوى الهابط .. حبس بلوغر عراقية 5 أشهر

{clean_title}
أصدر القضاء العراقي حكماً بالحبس 5 أشهر للبلوغر "فاطمة بنت الديوانية"، بتهمة بث محتوى هابط عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان، أنه "من خلال جهود لجنة المحتوى الهابط في الوزارة بمتابعة أصحاب المحتوى المسيئ في مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر القضاء العراقي حكماً بالحبس 5 أشهر على البلوغر المدعوة، فاطمة بنت الديوانية، بتهمة المحتوى الهابط".

وسبق ذلك بيومين، صدور حكم بالحبس أربعة أشهر للبلوغر (آية الشمري) بتهمة المحتوى الهابط، وكذلك الحكم غيابياً بالحبس لمدة سنة بحق (مصطفى الحجي) بنفس التهمة.

يذكر أنه منذ بداية العام الماضي 2023، تشن وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكام بالحبس بحق عدة أشخاص.

وتعتمد الداخلية على نص المادة 403 من قانون العقوبات في العراق الصادر في العام 1969 والتي تنص على ما يلي: "يُعاقَب بالحبس مدّة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتاباً أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الأداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه او أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية. كل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت، ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق".