آخر الأخبار
  الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا   وزارة الصحة الاردنية: هذا الخبر عارٍ عن الصحة   الحكومة: توسيع شبكة الغاز لتشمل المدن الصناعية كافة قريبا   البترا تخسر 75 % من زوارها الأجانب   هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت   قرارات حكومية بشأن الموظفين تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل   الحكومة تحسم الجدل حول رفع الضرائب والرسوم على الأردنيين   مطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين في الاردن   قرار هام من السفارة السورية حول عودة السوريين بالاردن الى بلادهم   الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا   البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لدعم التعليم في الأردن   بدء أربعينية الشتاء في الأردن   الأردن يدين حادثة الدهس في سوق عيد الميلاد في ألمانيا

بتهمة المحتوى الهابط .. حبس بلوغر عراقية 5 أشهر

{clean_title}
أصدر القضاء العراقي حكماً بالحبس 5 أشهر للبلوغر "فاطمة بنت الديوانية"، بتهمة بث محتوى هابط عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان، أنه "من خلال جهود لجنة المحتوى الهابط في الوزارة بمتابعة أصحاب المحتوى المسيئ في مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر القضاء العراقي حكماً بالحبس 5 أشهر على البلوغر المدعوة، فاطمة بنت الديوانية، بتهمة المحتوى الهابط".

وسبق ذلك بيومين، صدور حكم بالحبس أربعة أشهر للبلوغر (آية الشمري) بتهمة المحتوى الهابط، وكذلك الحكم غيابياً بالحبس لمدة سنة بحق (مصطفى الحجي) بنفس التهمة.

يذكر أنه منذ بداية العام الماضي 2023، تشن وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكام بالحبس بحق عدة أشخاص.

وتعتمد الداخلية على نص المادة 403 من قانون العقوبات في العراق الصادر في العام 1969 والتي تنص على ما يلي: "يُعاقَب بالحبس مدّة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتاباً أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الأداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه او أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية. كل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت، ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق".