آخر الأخبار
  مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين الحكوميين   وزارة العمل: أسباب تعثر المنشآت ليس اختصاصنا   وفاة شخص عربي جراء حريق خزانات زيوت معدنية في المفرق   عمّان تستضيف قمة أردنية يونانية قبرصية الأربعاء   توقيف مدير منطقة بأمانة عمان ومعقبي معاملات بجناية الرشوة   إيران: لم نشن هجمات على الإمارات الأيام الماضية   تنقلات إدارية في أمانة عمّان (اسماء)   هل هناك نيّة لترخيص شركة إتصالات رابعة في الاردن؟ لارا الخطيب تجيب ..   الملك يزور الزرقاء ويلتقي شخصيات ووجهاء من المحافظة   معاذ الحديد مديرا للمركز الإعلامي في أمانة عمّان   هيئة الاتصالات: إصدار 6,494 رخصة جديدة متعلقة بإدارة الطيف الترددي   امانة عمان : تقليل النفايات 55% وتوسيع مشاريع التدوير والطاقة البديلة   الكشف عن موعد إتاحة الانتقال بين شركات الاتصالات بالرقم ذاته في الاردن   حريق مركبة يبطئ حركة السير على شارع الأردن   الحمارنة يؤدي القسم أمام حسان   اردني : علمت ان الدنيا فانية فتزوجت الثانية   300 ألف دينار عوائد اقتصادية للمجتمع المحلي من محمية دبّين العام الماضي   استخراج حصوة "قرن الغزال" بعملية نوعية في مستشفى الأمير الحسين   الملك يؤكد دعم الأردن لجميع إجراءات الإمارات لحماية أمنها وسيادتها   وفاة و3 إصابات بتدهور مركبة على طريق إربد - عمّان

بتهمة المحتوى الهابط .. حبس بلوغر عراقية 5 أشهر

Wednesday
{clean_title}
أصدر القضاء العراقي حكماً بالحبس 5 أشهر للبلوغر "فاطمة بنت الديوانية"، بتهمة بث محتوى هابط عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان، أنه "من خلال جهود لجنة المحتوى الهابط في الوزارة بمتابعة أصحاب المحتوى المسيئ في مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر القضاء العراقي حكماً بالحبس 5 أشهر على البلوغر المدعوة، فاطمة بنت الديوانية، بتهمة المحتوى الهابط".

وسبق ذلك بيومين، صدور حكم بالحبس أربعة أشهر للبلوغر (آية الشمري) بتهمة المحتوى الهابط، وكذلك الحكم غيابياً بالحبس لمدة سنة بحق (مصطفى الحجي) بنفس التهمة.

يذكر أنه منذ بداية العام الماضي 2023، تشن وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكام بالحبس بحق عدة أشخاص.

وتعتمد الداخلية على نص المادة 403 من قانون العقوبات في العراق الصادر في العام 1969 والتي تنص على ما يلي: "يُعاقَب بالحبس مدّة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتاباً أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الأداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه او أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية. كل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت، ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق".