آخر الأخبار
  الأردن.. الغذاء والدواء تغلق 3 مطاعم في أحد المولات لوجود حشرات   صدور ارادة ملكية سامية   "الاستهلاكية المدنية" تعلن توفر كميات كافية من زيت الزيتون خلال الأيام المقبلة   "إعلام الأعيان" تبحث تحديث التشريعات الإعلامية   الملك ينعم على الدكتور فراج بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز   مديرية الأمن العام تعلن تفاصيل استضافة البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد لعام 2026   إنجاز 339 مشروعا من أولويات التحديث الاقتصادي مخطط تنفيذها لنهاية 2025   نقابة الصحفيين: نظام الإعلام الرقمي تشريع تنظيمي لا يقيد حرية التعبير   تفاصيل تركيب كاميرات النظافة في المملكة وأماكن تواجدهم   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الخضير وأبو زيد   خطة حكومية للاستعداد لشهر رمضان المبارك   لقاء يجمع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق .. وهذا ما تم بحثه   لقاء يجمع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق .. وهذا ما تم بحثه   البنك الأردني الكويتي ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمباني الإدارة العامة   قطارا ركاب من العاصمة… سريع باتجاه العقبة وخفيف إلى الزرقاء والمطار   الصبيحي: 50 مليون دينار خسائر وفرص ضائعة مقدّرة نتيجة تعطل كراون بلازا البترا   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   البنك الدولي: أكثر من 81% نسبة الإنجاز في مؤشرات الصرف لمشروع (أرضي)   الأردن يستضيف مؤتمرًا رفيع المستوى للعمل الإنساني في الحروب   الجيش: إحباط تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية

خبير: تعديل إيجابي مهم بشأن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان

{clean_title}
قال خبير التأميات الاجتماعية والحقوقي موسى الصبيحي، إنه بموجب النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (56) لسنة 2024 الذي أصبح نافذاً اعتباراً من 1-9-2024، سيتم الأخذ بأي تعديل أو تغيُّر يطرأ على أجر المؤمّن عليه الخاضع لاقتطاع الضمان في أي شهر من السنة سواء كان التغيّر في أجره بالزيادة أو النقصان.

و اضاف، في ادراج له على فيس بوك، انه بمقتضى هذا التعديل لن يتم الاقتصار على اعتماد أجر المؤمّن عليه لشهر كانون الثاني فقط من كل عام والثبات عليه طيلة أشهر العام في حال استمراره بالعمل لدى المنشأة، وإنما سيؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره حتى لو كانت نافذة من أي شهر آخر من أشهر السنة. وقد أحال النظام تنظيم هذا الأمر لتعليمات تُصدرها مؤسسة الضمان لهذه الغاية.

وبين، ان التعديل إيجابي ويخدم المؤمّن عليه كما يخدم مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويحقق العدالة للجميع، ويتفق تماماً مع مفهوم الأجر وتعريفه في قانون الضمان. وهو أفضل بكثير من النص السابق باعتماد أجر المؤمّن عليه في شهر كانون الثاني من كل سنة دون الأخذ بأي تغيير يطرأ عليه خلال السنة في حال استمراره بالعمل لدى نفس المنشأة.

واردف، أن التعديل الجديد يفيد كل مؤمّن عليه يقترب من إكمال شروط استحقاق الراتب حيث يدخل أي تعديل في الأجر ضمن متوسط أجره خلال الستين أو الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة بحسب نوع التقاعد شيخوخة أو مبكر، فيستفيد من أي زيادة تطرأ على أجره خلال أي شهر في العام. كما ينعكس إيجاباً على رواتب تقاعد الوفاة، وكذلك رواتب الاعتلال.


من جانب آخر، قال إن هذا التعديل يفيد المركز المالي لمؤسسة الضمان عبر زيادة الإيرادات التأمينية للمؤسسة من الاشتراكات، كون أغلب حالات التغيّر في أجر المؤمّن عليه المستمر في العمل لدى ذات المنشأة هو تغيّر إيجابي بزيادة أجره، ما ينجم عنه زيادة مقدار اقتطاعات الضمان