نوه المعهد المروري الأردني المواطنين من ادعاء وقوع حادث مروري مشيرًا إلى أن ذلك قد يتسبب في حكم قضائي للمدعي يثبت أن الحادث مفتعل أو مقصود.
وبيّن المعهد أن عقوبة هذا التصرف هي الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، أو بكلا العقوبتين. كما تُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها.