آخر الأخبار
  أبو غلوس إخوان يطلقون حملة عروض خاصة بمناسبة نهاية العام في جميع الفروع   النائب أبوهنية المحاسبة ستطال أي جهة كانت في حادثة المدافئ   السلامي: المنتخب السعودي خصم قوي ومكتمل الصفوف   أجواء باردة وأمطار في مناطق عديدة من الأردن منتصف الأسبوع   الأردن: قيمة حركات كليك ترتفع 75% منذ مطلع العام الحالي   مشروع لأنظمة تسخين بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي   ابوعلي: جداول لحماية الطبقة الفقيرة في ضريبة المبيعات .. و300 سلعة محمية   سلامي: طبيب المنتخب لا يتحمل مسؤولية إصابة يزن لأنه أمر بخروجه   زين الأردن تحصد جائزة أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس عن ابتكارها الطبقة الرقيقة 5G Thin Layer))   الذكرى الأربعون لوفاة القاضي ابراهيم الطراونه   بحث تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي عمّان الأهلية وفلسطين الأهلية   رئيس عمّان الأهلية يُكرّم الطلبة الفائزين في مسابقات وطنية   حسان يوجه بتحويل المقصرين والمخالفين بقضية الشموسة للادعاء العام   وزير الصناعة والتجارة: قضية المدافئ غير الآمنة لن تمر مرور الكرام   السفير الأمريكي في وزارة المياه والري   كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد   الحكومة تكشف موعد اعلان نتائج التحقيق حول "حالات الاختناق"   النشامى يجري تدريبه الأخير مساء الأحد للقاء المنتخب السعودي   زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الهندي إلى الأردن   الدوريات الخارجية: ضبط مركبة تحمّل 22 راكبًا إضافيًا

"بشار الاسد" يصدر مرسوماً بعفو عام عن مرتكبي هذه الجرائم

{clean_title}
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22-9-2024 وفق التالي:

عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.

وشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.

استثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.

واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.