آخر الأخبار
  جو بايدن يعلق على إتفاق وقف إطلاق النار   أبو عبيدة: طوفان الأقصى دقت آخر مسمار في نعش الاحتلال   الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستلم "خطة" بشأن قطاع غزة ما بعد الحرب!   توجيه فوري التنفيذ صادر عن وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن   الملك يؤكد لـ ثورنبيري ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة   قرار صادر عن "وزارة التنمية" بشأن 40 جمعية   قرار حكومي هام لشركة مصفاة البترول الأردنيَّة ومستودعات وشركات الأدوية والمستشفيات الجامعيَّة وشركات توزيع الكهرباء الوطنيَّة   ولي العهد: نسأل الله التوفيق   هل رفعت أقساط التأمين على السائقين حال ارتكابهم مخالفة مرورية بنسبة 100%؟ الكلوب يجيب ويوضح ..   تصريح حكومي هام لكافة المتواجدين على الاراضي الاردنية من غير المواطنين!   منصّة زين للإبداع تدعو الرياديين للمشاركة في النسخة الجديدة من برنامج "زين المبادرة"   أورنج الأردن: مبادرة شلة بوزيتيف إيجابية إلكترونية واعية   منح موافقات جديدة على مشاريع طاقة متجددة استراتيجية   الأردن .. قرارات جديدة لحكومة جعفر حسان   مجلس الوزراء يقرر تسديد متأخِّرات حكوميَّة   الحكومة: إيلاء الأولويَّة للحدِّ من تأثير ارتفاع أسعار السلع و خاصة الدواجن   إحالة أمين عام وزارة الشباب الجبور إلى التقاعد   مجلس الأعيان ينعقد الثلاثاء لمناقشة وإقرار مشروع موازنة 2025   الإحصاءات العامة: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة   أحمد الصوفي يكشف عن حال "مدينة رفح" بعد وقف إطلاق النار

"بشار الاسد" يصدر مرسوماً بعفو عام عن مرتكبي هذه الجرائم

{clean_title}
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22-9-2024 وفق التالي:

عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.

وشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.

استثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.

واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.