آخر الأخبار
  حسان: استمرار استبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين   الزراعة: فتح معاصر الزيتون 15 الشهر الحالي   النائب الكباريتي يطالب بزيادة حصة الأردن من الحجاج   أوقاف جرش تكشف عن خطة طوارئ استعدادًا للموسم الشتوي .. وهذا ما تضمنته   من الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعة 3:30 عصرا .. فصل التيار الطهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية   خط ساخن للشكاوى على تطبيقات النقل الذكي   "الطاقة": الأردن يمتلك مقومات تعزز دوره كنقطة ربط   وزارة الاستثمار تختتم جولة ترويجية في الهند لجذب الاستثمارات   إعادة طرح عطاء لشراء كميات من القمح   مندوبا عن الملك .. ولي العهد يشارك بأعمال قمة "ميد9" في كرواتيا   هيئة الإعلام تبحث ورؤساء لجان نقابة الصحفيين حماية المهنة   وزير السياحة الأردني: المملكة تسير بخطوات متسارعة لاستقطاب السياح الصينيين   حجازين يبحث مع قيادات مجموعة فنادق ومنتجعات IHG تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص   اللواء الدباس يوجه رسالة: أغادر وأنا أحمل ذاكرة الميدان   تسجيل 83 براءة اختراع حتى نهاية أيلول   وزير الاقتصاد الرقمي يبحث مع وفد أميركي فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا   وزير النقل الاسبق حداد عن حوادث طريق العقبة: المطلوب قرار وليس تحقيقا   النجداوي: قرار الحكومة منع السفر إلا للاجتماعات الضرورية وفّر 3 ملايين دينار   العمل: حملات مكثفة لضبط العمالة الوافدة المخالفة بدءا من الخميس   النشامى يتقدمون مركزا في التصنيف العالمي ويحتلون المرتبة 72

تحذير صادر عن الامن العام: هذه المخالفة تصل عقوبتها للحبس 3 أشهر وغرامة 500 دينار

Wednesday
{clean_title}
أعادت مديرية الأمن العام التأكيد على ضرورة الحفاظ على سلامة لوحات الأرقام الأمامية والخلفية للمركبات، وحذرت بشدة من مخالفة اخفائها.

وأشارت إلى أن اخفاء لوحة الارقام يحمل دلالات تعمد القيام بفعل جرمي، ونية التلاعب أو ارتكاب فعل خطير، لافتة إلى أن لوحة الأرقام تمثل هوية المركبة، وتعزز حماية السائق ومستخدمي الطريق.

وأكدت أن لدى الإدارات المرورية والجنائية المعنية القدرات الفنية على التعرف على المركبة والوصول إلى معلوماتها كافة، واتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية بحق من يرتكب مثل هذا الفعل، وهو ما مكنها من ضبط عدد من مرتكبي هذه المخالفة ومتابعة آخرين حتى القاء القبض عليهم.

وبحسب قانون السير المعدل فإن مخالفة التلاعب بلوحات ارقام المركبات توجب الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 250 دينار، ولا تزيد على 500 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين .