آخر الأخبار
  إدارة السير: التتابع القريب تسبب بـ 9% من حوادث الإصابات في الأردن   الأردن.. الغذاء والدواء تغلق 3 مطاعم في أحد المولات لوجود حشرات   صدور ارادة ملكية سامية   "الاستهلاكية المدنية" تعلن توفر كميات كافية من زيت الزيتون خلال الأيام المقبلة   "إعلام الأعيان" تبحث تحديث التشريعات الإعلامية   الملك ينعم على الدكتور فراج بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز   مديرية الأمن العام تعلن تفاصيل استضافة البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد لعام 2026   إنجاز 339 مشروعا من أولويات التحديث الاقتصادي مخطط تنفيذها لنهاية 2025   نقابة الصحفيين: نظام الإعلام الرقمي تشريع تنظيمي لا يقيد حرية التعبير   تفاصيل تركيب كاميرات النظافة في المملكة وأماكن تواجدهم   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الخضير وأبو زيد   خطة حكومية للاستعداد لشهر رمضان المبارك   لقاء يجمع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق .. وهذا ما تم بحثه   لقاء يجمع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق .. وهذا ما تم بحثه   البنك الأردني الكويتي ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمباني الإدارة العامة   قطارا ركاب من العاصمة… سريع باتجاه العقبة وخفيف إلى الزرقاء والمطار   الصبيحي: 50 مليون دينار خسائر وفرص ضائعة مقدّرة نتيجة تعطل كراون بلازا البترا   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   البنك الدولي: أكثر من 81% نسبة الإنجاز في مؤشرات الصرف لمشروع (أرضي)   الأردن يستضيف مؤتمرًا رفيع المستوى للعمل الإنساني في الحروب

الأمن: عقوبة هذه المخالفة الحبس 10 سنوات

{clean_title}
جددت مديرية الأمن العام تحذيرها من السير بمواكب على الطرقات وتعطيل حركة المرور، بالإضافة إلى ارتكاب "جريمة إطلاق العيارات النارية".

وأوضحت المديرية أن القانون يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، لكل من يطلق عيارًا ناريًا دون مبرر.

كما يتم مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة، حتى وإن كان مرخصًا.

وأضافت المديرية أن العقوبة تشدد في حال نتج عن الفعل إصابة شخص، حيث تكون مدة الحبس لا تقل عن سنة.

وفي حالة تسبب الفعل في إحداث عاهة دائمة، تكون العقوبة الأشغال المؤقتة، أما إذا أدى إلى وفاة شخص، فتصل العقوبة إلى الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات